التخطيط العمراني
الفصل الاول
المجلس الاعلى للتخطيط و التنمية العمرانية
مادة (1):
تقوم الجهات ذات الصلة بالتخطيط والتنمية العمرانية بوضع مرئياتها تجاه اهداف والسياسات اللازمة بالخطط المستقبلية وترسل الى الامانة الفنية للمجلس لاعداد الدراسات اللازمة حولها ورفع تقرير بنتائجها الى المجلس لاقرارها.
مادة (2):
يقوم المجلس بمخاطبة جميع جهات الدولة لتحديد الاشتراطات الخاصة بأصدار التراخيص بكل جهة، على أن ترسل هذه الجهات ما لديها من اشترطات الى الامانة الفنية للمجلس لاعداد تقرير بشأنها ورفعها للمجلس، وفى حالة الموافقة عليها تعتبر هذه الاشتراطات واحدة من الشروط الواجب توافرها لاصدار التراخيص.
ويصدر المجلس كتابا يتضمن كافة تلك الاشتراطات ويتم توزيعه على الوزارات والمحافظات والجهات المعنية للالتزام به دون الحاجة الى الحصول على الموافقات من الجهات المختصة عند إصدار الترخيص.
كما يتولى المجلس اعتماد الاشتراطات التحطيطة والبنائية الخاصة بكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية داخل نطاق اختصاصها وبعد التنسيق مع الوزير المختص.
مادة (3):
يقوم المجلس بناء على اقتراح الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، بأعتماد الضوابط والمعايير المتبعة في تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة وبرامج الحفاظ عليها واولويات واليات التنفيذ ومصادر التمويل مادة (4):
يقوم المجلس بأعتماد المناطق ذات القيمية المتميزة بناء على عرض الجهاز القومي للتنسيق الحضارى ، واذا تبين وجود مناطق متميزة عند اعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية ، بناء على الضوابط و المعايير التى اقرها المجلس بعد اعداد المخططات الاستراتيجية للمدن و القرى، يتم اخطار الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ليقوم بالدراسة وعرض تحديد المنطقة على المجلس لاقرارها.
مادة (5):
عند اقتراح أى جهة مشروع قانون يتعلق بالتنمية العمرانية يتم ابداء الرأى فى هذا المشروع من خلال المجلس، وللمجلس مراجعة التشريعات واقتراح تعديلها على ضوء المستجدات.
مادة (6):
يقوم المجلس بتقويم نتائج تنفيذ المخططات الاستراتيجية القومية والاقليمية بناء على التقرير السنوي الذي تعده الهيئة العامه للتخطيط العمراني والذي يتضمن ما تم تنفيذه من البرامج والمشروعات المقترحة في المخططات الإستراتيجية القومية والإقليمية والتى ادرجت فى الخطط الخمسية للدولة , وتقويم دور الجهات المعنية بالإدارة والتنفيذ وتحديد أهم الانجازات والعقبات (العملية أو المالية) التى تواجه عملية التنفيذ.
ويقوم المجلس بتكليف الوزارات و الجهات المعنية بمتابعة التنفيذ.
مادة (7):
يقوم المجلس بناء على عرض المحافظ المختص بأقرار تحديد مناطق اعادة التخطيط والمناطق غير المخططة ، حسب مخرجات المخطط الاستراتيجى العام او المخطط التفصيلي للمدينة أو القرية. على ان يشمل عرض المحافظ الجوانب الفنية والتكلفة المالية لاعادة التخطيط وموضحاً على الاخص ما يلى:-
- تكاليف نزع الملكية.
- التعويضات.
- اقتراحات توفير البديل للمواطنين لحين الانتهاء من اعادة تخطيط المنطقة.
- المخططات التفصيلية لتلك المناطق .
- برامج واولويات التنفيذ.
- اقتراح اليات التنفيذ ومصادر التمويل لاتخاذ ما يلزم نحو قرار تحديد تلك المناطق كمناطق لاعادة التخطيط وفى حالة الموافقة يتم اعتماد مخططاتها وبرامج واولويات التنفيذ.
مادة (8):
فى حالة طلب اقامة مشروع للتنمية العمرانية الجديدة خارج حدود الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية داخل المخططات الاستراتيجية المعدة على مستوى المحافظة، تقوم الجهة الطالبة باعداد الدراسات اللازمة حول المشروع على أن يوضح بها على الاخص ما يلى:-
- جدوى المشروع الفنية، الاقتصادية، الاجتماعية، الخ.
- التكلفة المالية اللازمة.
- اليات التنفيذ والبرامج الزمنية.
- مصادر التمويل.
يتم عرض المشروع والدراسات التى تم اعدادها بشأنه على الامانة الفنية للمجلس لدراستها بالتنسيق مع المركز الوطنى لاستخدامات اراضى الدولة وهيئه عمليات وزارة الدفاع واعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس، وفى حالة موافقة المجلس على المشروع يتم رفع الامرالى رئيس الجمهورية لاصدار القرارات اللازمة بشأنها.
كما تقوم الامانة الفنية للمجلس باجراء الدراسات النوعية المتخصصة اللازمة و يكون للمجلس تشكيل لجان نوعية متخصصة لابداء الرأى فى الموضوعات التى تعرض عليه.
الفصل الثاني
التخطيط والتنمية العمرانية
الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية
مادة (9):
تقوم الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المنشأة بقرار من المحافظ المختص و تحت اشراف المركز الاقليمى للتخطيط و التنمية العمرانية على الاخص بما يلى:-
- اعداد المخططات التفصيلية طبقا للأشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الاراضى المختلفة وبرامج واولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية من خلال الخبراء والاستشاريين والمكاتب الاستشارية المتخصصة و الجهات المقيدة بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى وذلك خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، على ان تشرف المراكز الاقليمية التابعة للهيئة العامة للتخطيط العمرانى على الاخص على ما يلى:-
1- اعداد كراسة الشروط المرجعية لاعمال المخطط التفصيلى للمدينة و القرية.
2- ابداء الرأى الفنى فى المخطط التفصيلى.
3- الدعم الفني للادرات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظات الاقليم.
4- متابعة اعداد وتنفيذ مخططات مدن وقري المحافظة.
- وضع الاشتراطات المؤقتة للمخططات التفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية و يصدر بها قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى و بعد التنسيق مع الاجهزة المختصة بوزارة الدفاع.
- وضع اشتراطات مؤقتة للمناطق القائمة التى لم تحدد لها اشتراطات بنائية وعلى الاخص خطوط التنظيم للشوارع وارتفاعات المبانى بما يحقق متطلبات الاضاءة والتهوية والطابع المعمارى والعمرانى ومتطلبات الحماية المدنى ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة.
- اعداد كل ما يتعلق بالشئون المالية للمشروعات والموازنات وأقتراح تدبير الاعتمادات المالية ومتابعة الصرف.
- معاونة الجهات المعنية فى المهام الفنية والادارية بالنسبه للمشروعات التى توكل اليها.
- عرض مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية داخل الجهة الادارية وتلقى ملاحظات المواطنين والمجلس المحلى عليها.
- عرض مشروعات تقسيم الاراضى وقائمة المشروعات الخاصة بها على المحافظ المختص لاصدار قرار بها و ذلك فى حدود الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة اوالقرية والمخطط التفصيلى لهما.
- تحديد الاحتياجات واولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلى و اقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها وفقا لدلائل اعمال المخططات الاستراتيجية العامة للمدن و القرى بمشاركة الجهة الادارية المختصة والمجالس المحلية.
- اعمال التخطيط والتنمية العمرانية طبقا لاختصاصتها المحددة بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008.
الفصل الثالث
المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية
اجراءات وقواعد اعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية
مادة (10):
تهدف عملية التخطيط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية الى تحديد الملامح الأساسية (العمرانية، الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، الخ) والتعامل مع كل المقومات و العناصر الطبيعية الواقعة فى حدودها.
مادة (11):
تقوم الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بإعداد تقرير يرفع الى المركز الاقليمى بنتائج إحتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلى واقتراحاتها للمشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها وذلك بمشاركة الجهة الادارية المختصة والمجالس الشعبية المحلية والأجهزة التنفيذية المختصة وممثلى المجتمع المدنى والأهلى، بعد اعتمادها من رئيس المدينة او القرية وذلك وفقا لدلائل أعمال المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى.
مادة (12):
يقوم المركز الاقليمى بدراسة التقارير الواردة اليه من الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ويقوم بإعداد مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية بواسطة الخبراء والاستشاريين والجهات الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وذلك وفقا لاحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنه 1998 وتعتبر هذه التقارير جزء من كراسة الشروط ومستندات التعاقد.
مادة (13):
عند إعداد مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية يجب أن يراعى فيه على الاقل القواعد الاساسية الاتية :-
- أن يكون وفقا لدليل الاعمال الخاص بإعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية.
- الضوابط واسس التعامل مع المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بها قرار من المجلس.
- ما ورد بتقرير الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
مادة (14): خطوات اعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية
يتكون مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية من خرائط و تقارير طبقا لما ورد بدلائل الاعمال الصادرة عن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى و يراعى فى اعدادها على الاخص الخطوات التالية :-
1- الاعداد
تقوم الهيئة بمخاطبة المحافظ المختص لتسهيل مهمة المتعاقد معه المكلف من قبل الهيئة لامداده بكل البيانات (السكانية، الاجتماعية، العمرانية، الاقتصادية،البيئية، البنية الاساسية المتاحة) و ايضا خرائط التطور العمرانى للمدينة او القرية، الحيز العمرانى المعتمد، كردون المدينة او القرية و غير ذلك من الخرائط الاساسية.
يقوم المتعاقد معه باعداد برنامج زمنى لاعداد المخطط على ان تخطر به المراكز الاقليمية والادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ومجلس المدينة او القرية المراد اعداد التخطيط لها و ذلك بالطرق المنصوص عليها فى كراسة الشروط على ان يرتبط البرنامج الزمنى بالمدة الزمنية للتعاقد و المراحل الزمنية لاعداد المخطط الاستراتيجى العام.
2- تحديد الوضع الراهن
يتم إعداد دراسات الوضع الراهن وفقا لما يلي:-
- الدراسات العمرانية و تشمل الدراسات الخاصة بالتطور التاريخى، استعمالات الأراضى (شاملا تحديد العقارات ذات القيمة المتميزة والتى تم حصرها بمعرفة لجان حصر العقارات طبقا لقانون 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى و المنشأت غير الايلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى)، استعمالات المبانى و حالات المبانى وتوزيع الخدمات/توزيع المؤسسات والأنشطة الاقتصادية طبقا للنوع، الارتفاعات وتقسيم المناطق طبقا للكثافات السكانية، ملكيات الأراضى الفضاء المتاحة للتنمية سواء الامتداد أو بالمناطق داخل المدينة، تحديد المناطق غير المخططة ودراسة المدينة او القرية وعلاقتها و دورها الاقليمي بما يحيط بها من مدن و قرى.
- الدراسات الاقتصادية وتشمل جوانب الاقتصاد المحلى المختلفة و منها دراسة الموارد الطبيعية والامكانات الائنمائية بها وتداول الخامات والموارد المختلفة ، تحديد اهم الانشطة الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية، وتقديرات فرص العمل والمؤسسات، متوسطات الدخول والإنفاق ، بالاضافة الى رصد جميع القضايا الاقتصادية بالمدينة اوالقرية.
- دراسات البنية الاساسية: وتشمل دراسة شبكات الطرق، الكهرباء، التغذية بمياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من المرافق والبنية الاساسية.
- دراسات الخدمات الاجتماعية وتشمل الدراسات الاجتماعية والسكانية ومنها على الاخص تطور نمو السكان وخصائصهم والكثافات السكانية وتطورها والتركيب الاجتماعي والاقتصادي لسكان المدينة اوالقرية والخدمات الاجتماعية القائمة والمستهدفة (التعليم، الصحة، الشباب والرياضة، الامومة والطفولة، الدينية، الاجتماعية، البريد والاتصالات، الخدمات الامنية ، الخ).
- وتحدد دراسة الوضع الراهن اوجه القصور ومجالات التميز كما تحدد البرامج الحالية والمشروعات الجارية فى المجالات التنموية المختلفة ويتم تحديد المشروعات والمبادرات المحلية الرائدة المطلوب استمرارها وتعزيزها فى المستقبل.
و يلزم ان تتناول دراسات الوضع الراهن المشار اليها تأثيرها على الجوانب الاتية:-
- حماية البيئة العمرانية وما يتضمنه من جوانب مختلفة محددا الأثر البيئي لهذه القطاعات على السكان.
- المرأة و الفقراء والمهمشين و تحديد احتياجاتهم من المرافق و البنية الاساسية والخدمات الاجتماعية و السكنية.
- الاقتراحات الخاصة بتطوير مشاركة المجتمع المدنى والادارة المحلية شاملا تحديد ادوار المجلس الشعبى المحلى ومجلس المدينة او القرية والمجتمع المدنى فى هذه الاقتراحات.
3- صياغة الرؤية المستقبلية
يشمل التقرير صياغة رؤية مستقبلية للمدينة أو القرية على المدى الزمنى للمخطط (عمرانيا – اجتماعيا – اقتصاديا- بنية أساسية – بيئيا) وتحديد الأهداف والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات ذات الاولوية التي تحقق هذه الرؤية اخذا فى الاعتبار التقرير المقدم من الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
4- مشروع المخطط الاستراتيجي العام
تتبع كافة الخطوات المبينة بدليل اعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية المعد من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ويعتبر من اهم مخرجاته على الاقل ما يلى:-
- وضع المخطط الاستراتيجى على المدى القصير، المتوسط و البعيد (سنة الهدف) للجوانب التنموية المختلفة للمدينة او القرية وموضحا على خرائط المخطط و الحيز العمرانى مناطق الاستعمالات الاتية:-
· المناطق السكنية
· المناطق الاثرية
· المناطق ذات القيمة المتميزة
· مناطق وسط المدينة
· المناطق الصناعية و الحرفية
· مناطق اعادة التخطيط
· المناطق غير المخططة
· مناطق الامتداد
غير ذلك من المناطق التى يرى القائم على اعداد المخطط تحديدها
على ان يشتمل المخطط على اليات وبرامج التنفيذ و مصادر تمويل المشروعات ذات الاولوية الواقعة باحد هذه المناطق.
- وضع الحيز العمرانى للمدينة او القرية حتى سنة الهدف.
- وضع مخطط استعمالات الاراضى لجميع الاستعمالات الحالية والمستقبلية حتى سنة الهدف موضحا الاستعمالات المسموح بها.
- الاشتراطات التخطيطية والبنائية التى تحدد اهم السمات العمرانية للمناطق ومنها على الاخص توضيح الكثافة السكانية الإجمالية للمدينة أو القرية على ان يراعى فى تحديد الكثافة السكانية ما يلى:
· المدن والقرى المحاطة بالأراضى الزراعية أو المحددات الطبيعية.
· المدن والقرى والمجتمعات العمرانية الجديدة التى تنشأ فى الأراضى الصحراوية.
· المدن والقرى ذات الطبيعة الخاصة مثل الواقعة بالمحافظات الحدودية اوالمتاخمة لمنشآت اومرافق عسكرية، الخ.
- تحديد الكثافة البنائية وعلاقتها بالكثافة السكانية، الارتفاعات، و غير ذلك من الاشتراطات البنائية التى يرى القائم على اعمال التخطيط ضرورة ارتباطها بالاشتراطات التخطيطية للمدينة او القرية.
- اما بالنسبة للعزب و الكفور و النجوع التابعة للوحدات المحلية فيقتصر مكونات المخطط الاستراتيجى لها على الاتى:-
- تحديد الحيز العمرانى حتى سنة الهدف محدداً مواقع الامتداد العمرانى المستقبلى و مناطق الخدمات الاساسية ان وجدت.
- تحديد الاشتراطات التخطيطية و البنائية لها وفقا لما يرد بالمخطط الاستراتيجى العام للقري
مادة (15) : قواعد واجراءات عرض واعتماد مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة و القرية
يقوم المركز الاقليمى للتخطيط والتنمية بإستلام مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية ومراجعته على كراسة الشروط المرجعية ودلائل الاعمال وغير ذلك مما تتطلبه اعمال المراجعة. ثم يتم ارساله الى الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية لتقوم بدورها بعرضه على المواطنين والجهات والمجلس الشعبى المحلى وفقا للأجراءات التالية :-
- دعوة كافة شركاء التنمية بالمدينة او القرية من مواطنين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمجلس الشعبي المحلي المختص وكذا كافة الادارات المعنيه بالإدارة المحلية لاجتماع عام بحضور القائم على اعمال التخطيط و بحضور ممثل عن المركز الاقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية و ذلك لعرض مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية ومخرجاته.
- تكون الدعوة بالطرق التالية:-
- الاعلان في عدد 2 جريدة يومية واسعة الانتشار عن الانتهاء من المشروع الاولى للمخطط الاستراتيجى محددا فى الاعلان موعد جلسة الاستماع .
- الاعلان عن المخطط ومخرجاته في لوحات زجاجية بمكان واضح بمبني الجهة الادارية ويتم الاعلان وعرض المخطط ومخرجاته لمدة لا تقل عن 15(خمسة عشر) يوماً من تاريخ بدء الاعلان .
يتولى القائم باعمال التخطيط اثناء الاجتماع الرد علي الاستفسارات ويقوم ممثل المركز الاقليمى للتخطيط و التنمية العمرانية بتسجيل الملاحظات الواردة من الحضور.
مادة (16):
خلال اسبوعين من تاريخ الاجتماع يقوم المركز الاقليمى بتجميع الملاحظات الواردة اليه و التى لم يتم الانتهاء منها و عرضها على القائم باعمال التخطيط لابداء الرأى فيها وإجراء التعديلات على ضوئها . ويجوز تشكيل مجموعة عمل من المشاركين فى جلسة الاستماع بقرار من المحافظ المختص وبرئاسة رئيس الجهة الادارية المختص لمتابعة القائم على اعمال التخطيط والتأكد من تلافي الملاحظات وإجراء التعديلات الواردة علي مشروع المخطط الاستراتيجى العام.
مادة (17):
يتقدم القائم على اعمال التخطيط بالمخطط الاستراتيجي العام ومخرجاته بعد اجراء التعديلات المطلوبة وعرضها علي مجموعة العمل إلي المركز الاقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية لإتمام أعمال المراجعة الفنية الاولية خلال أسبوعين من تقديم المخطط وطلب استكمال أية دراسات أو معلومات أو بيانات أو مخرجات مع اجراء التعديلات المطلوبة وفق دليل العمل المرجعي المقدم للمشروع، و يصدر المركز الاقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية خطاب صلاحية الاجراءات والخطوات التي تمت لاعداد المخطط وكذا استيفاءه لكافة الدراسات طبقا لدليل العمل
مادة (18):
ترسل الهيئة العامة للتخطيط العمراني مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية محددا به على وجه الخصوص الحيز العمرانى المقترح لكلا من:-
لجنة الاحوزة العمرانية لابداء الرأي في الحيز العمرانى المقترح وتعديله أو الموافقة عليه طبقاً للقواعد والاجراءات الخاصه بذلك.
الجهات المختصة بوزارة الدفاع لابداء وجهة النظر العسكرية و مقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة وذلك بالنسبة للمخططات الاستراتيجية للمدن.
مادة (19):
فى ضوء موافقتى لجنة الاحوزة العمرانية ووزارة الدفاع، تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بارسال مشروع المخطط الى المحافظ المختص لعرضه على المجلس الشعبى المحلى.
مادة (20):
بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى المختص تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بإتمام أعمال المراجعة النهائية و اقراره و اعتماده من الوزير المختص.
مادة (21):
ينشر قرار اعتماد المخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية في الوقائع المصرية .
مادة (22): الاشتراطات المؤقتة
فى حالة عدم وجود مخططات عامة او قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن و القرى و عند قيام الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية بوضع اشتراطات مؤقتة لتنظيم العمران و خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية يجب ان يكون من بين ما يراعى الكثافات البنائية على ان تكون وفقا لما يلى:-
- حد اقصى مرة واحدة من اجمالى مساحة الارض لقطع الاراضى بالقرى.
- حد اقصى مرتان من اجمالى مساحة الارض لقطع الاراضى للمدينة.
الفصل الرابع
المخطط التفصيلى
مادة (23): القواعد و الاجرءات الخاصة بالمخطط التفصيلى
المخطط التفصيلى هو الوسيلة المحققة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بالمدينة او القرية وتوفير بيئة صحية و امنة و يكون من ضمن مكوناته ما يلى:-
- الخرائط والتقارير الخاصة بالدراسات التخطيطية التفصيلية لشبكات الشوارع والنقل والمواصلات وشبكات المرافق العامة، وتوزيع الخدمات والمساحات الخضراء والفراغات ومراكز العمالة والمناطق السكنية وغيرها.
- البرامج التنفيذية للقطاعات المختلفة (إسكان- مرافق- خدمات- نقل الخ) وتوزيعها الزمني بما يكفل تكاملها وتوافق تنفيذها.
- الاشتراطات البنائية و التخطيطية للمناطق وفقا للمخطط الاستراتيجى العام.
مادة (24):
عند الانتهاء من المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية ، وطبقا لنتائج المخطط الاستراتيجى العام واولوياته ، تقوم الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بأعداد المخططات التفصيلية وذلك بواسطة من تعهد اليه من الخبراء والاستشاريين والمكاتب الهندسية الاستشارية و الجهات المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى طبقا لنموذج كراسة طرح المخطط التفصيلي ودلائل الاعمال ان وجدت المعد بالاتفاق مع المركز الاقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع للهيئة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنه 1998
مادة (25):
يراعى عند اعداد المخطط التفصيلى العام وضع الاشتراطات الخاصة التالية:-
- أن يتوافق تقسيم المدينة أو القرية الى مناطق مع إلاهداف و الاولويات الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة و القرية .
- أن تغطى الا شتراطات البنائية للمناطق جميع مناطق المدينة او القرية .
- توحيد وتكامل الاشتراطات والقواعد داخل المنطقة الواحدة و ذلك طبقا للاشتراطات و القواعد العامة الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية.
- أن تكون الاشتراطات الخاصة بأبعاد المبانى ومساحة قطع الاراضى وغيرها متفقة مع الاشتراطات والمعايير الواردة بالقانون و هذه اللائحة .
مادة (26): اعداد المخطط التفصيلى
- يتم اعداد المخطط التفصيلى على أساس دراسة السكان و قوة العمل والخدمات والأنشطة الاقتصادية واستعمالات الأراضى و الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية المكونة للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية، بالاضافة الى دراسات أخرى تفصيلية للوضع الحالى والمستقبلى، وفى اطار المخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، على أن تشمل هذه الدراسات ما يلى :-
1- اشتراطات المناطق القائمة و المعمول بها -ان وجدت- و المستقبلية و تشمل هذه الاشتراطات الاتى:-
- الاستعمالات لكل قطعة أرض خالية أو مشغولة بما فيه من استعمالات قائمة ، ملكيات ، معالم طبيعية (ترع، مصارف،.....)، مرافق قائمة (محطات مياة شرب او صرف صحى قائمة، شبكات ارضية او هوائية للكهرباء او الاتصالات، شبكات الطرق الممهدة او غير الممهدة، ......). مع بيان جميع انواع المخالفات القائمة من مخالفات استعمال و جميع انواع مخالفات البناء.
- الحد الأدنى لمساحة قطع الأراضى وأبعادها – حسب نوعية الاستعمال .
- ارتدادات المبانى الأمامية والجانبية والخلفية .
- حالات المبانى
- ارتفاع المبانى.
- الكثافة السكانية ومعدل التزاحم.
- الكثافة البنائية .
2- ما يتعلق بالموضوعات التالية:-
- الأسعار التقديرية للأرض .
- مواقع الخدمات التعليمية والترويحية والصحية والتجارية والمهنية والحرفية والدينية وغيرها
- شبكات المرافق العامة (مواقعها وقدراتها).
- شبكات الشوارع : قطاعاتها ومساراتها وحالتها وتقاطعاتها.
- حركة المرور (الحجم والاتجاه) والنقل العام ومساراته وسعته.
- أماكن انتظار السيارات وأماكن التحميل والتفريغ داخل الملكيات الخاصة وخارج حدود الشوارع.
- المتطلبات البيئية ومعالجتها من حيث طبيعة الموقع والضوضاء والتلوث وغيرها.
- مساحات الحدائق العامة والمساحات الخضراء والفراغات.
- طابع المنطقة متضمناً الاشتراطات المتعلقة بواجهات المبانى وألوانها وموادها وطابعها المعمارى وغيرها.
- عدد المناطق التى ستقسم اليها المدينة أو القرية و المساحة المقترحة بها لكل نوع من هذه المناطق و حدود كل منطقة.
- تطابق الحدود الفاصلة بين مناطق الاستعمالات مع حدود الملكيات القائمة ما أمكن مع احترام الشكل المسيطر على الأرض.
- مراعاة النسب المستقطعة وفقا لما يرد في هذه اللائحة بشأن تحديد نسب المستقطع من الاراضى لصالح المنفعة العامة من طرق وميادين و مناطق خضراء وخدمات.
مادة (27):
مع مراعاة احكام المادة 112 من القانون ، يجب أن تكون اشتراطات المناطق من حيث استعمالات الأراضى وإشغالات المبانى بمشروعات التخطيط التفصيلية للمناطق القائمة متمشية مع الاستعمالات الحالية والإشغالات بالمنطقة مع السماح بإبقاء الحالات المخالفة على ما هى عليه وقت اعتماد التخطيط التفصيلى بالشروط الآتية:
- عدم التوسع في زيادة فى المبانى ، أوالاستعمالات ،أو الاشغالات المخالفة أيا كان نوعها أوسببها خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ اعتماد مشروع التخطيط التفصيلى يوقف بعدها الاستعمال المخالف ، ويجوز مد هذه المدة لمدة اخرى أو مدد لا يتجاوز مجموعها عشر سنوات من التاريخ المذكور وذلك بعد موافقة الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية
- حظر الترخيص بإجراء أى تقوية أو دعم أو تعديل فى المبانى المخالفة للاشتراطات أياً كانت الظروف أو الأسباب التى تتطلب ذلك
الاشتراطات العامة للمخطط التفصيلى للمدن و القرى
مادة (28):
يتم توضيح اشتراطات المخطط التفصيلى من خلال خرائط توضح المناطق المختلفة وتقرير مكتوب يختلف ترتيبه وتنظيمه من مدينة وقرية لأخرى و يشتمل على الاقل على ما يلى:-
- مقدمة لشرح الغرض من اشتراطات المناطق
- الاشتراطات التفصيلية وفقا للاشتراطات العامة للمدينة او القرية الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام لهما.
- الاستعمالات غير المطابقة للمخطط التفصيلى والتى تعد على سبيل المخالفات الموجودة عند البدء فى اعداد المخطط.
مادة (29):
- عند اعداد مشروع المخطط التفصيلى للمنطقة، يتم تحديد الكثافة البنائية بمراعاة الظروف المحلية لكل مدينة او قرية ووفقا لاجمالى عدد الوحدات السكنية والخدمية المطلوبة لسنة الهدف والقيمة الاقتصادية للأراضى والاستعمالات المسموح بها وكفاءة الخدمات والمرافق والشوارع و ذلك بما يتوافق مع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة و القرية
- و توصف كل منطقة واردة برسومات التخطيط التفصيلى بالتفصيل وتوضح حدودها وتحدد الاستعمالات المسموح بها فى كل منطقة وإشغالات المبانى حسب التدرج فى الاشتراطات المقررة لكل منطقة.
- و تحدد لكل منطقة من مناطق المخطط التفصيلى لائحة اشتراطات بنائية تحدد الشروط الخاصة للمنطقة على ان تكون متوافقة مع الاشتراطات العامة لكافة انواع المناطق الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية، و التى من اهمها الاتى:-
1- اشتراطات المساحة والابعاد:
- لا تقل مساحة قطعة الارض عن 80 م2 للاراضى داخل الاحوزة العمرانية للقرى و150م2 للاراضى داخل الاحوزة العمرانية للمدن.
- لاتقل واجهة القطعة المطلة على طريق لا تقل عن 8 متر للاراضى داخل الاحوزة العمرانية للقرى و10 متر للاراضى داخل الاحوزة العمرانية للمدن.
- لا يزيد طول البلوك السكنى 250 متر للمدينة و150 متر للقرية .
2- اشتراطات نسب التغطية:
و تحدد بحد اقصى لنسبة البناء على قطعة الارض
3- الكثافة البنائية:
وتختلف باختلاف المدخلات المحددة لكل منطقة من مناطق المخطط التفصيلى و الموضحة بكلا منها.
4- عروض الطرق:
و تمثل باقل عرض طريق تقع عليه قطعة الارض كحد ادنى بحيث لا يقل عن 6 متر للطرق لمناطق الامتداد العمرانى داخل الاحوزة العمرانية للقرى ولا تقل عن 10 متر لمناطق الامتداد داخل الاحوزة العمرانية للمدن
في حالة الشوارع القائمة يتم الارتداد عن حد الملكية بمقدار نصف الفرق بين العرض الحالى للطريق والعرض المقترح عند البناء او اعادة البناء للقطع المطلة على طرق تقل عن الحدود الدنيا السابق ذكرها.
5- الارتفاعات:
وتحدد ارتفاعات المبانى طبقا للاشتراطات المعتمده من المجلس والواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة وذلك وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية.
مادة (30): الاشتراطات الخاصة بالمخطط التفصيلى للقرى
فيما يخص الاراضى الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز العمرانى المعتمد لجميع قرى الجمهورية - ويقصد بالاراضى أوالمبانى الخاضعة لهذه الاشتراطات أى قطعة أرض فضاء أو مبنى متهدم أو مراد إحلاله وتجديده أو التعلية على مبانى قائمة - و بالاضافة الى الاشتراطات العامة بالمخطط التفصيلى يراعى تطبيق الاشتراطات الاتية:-
- تقتصر الاستخدامات موضوع هذه الاشتراطات على الارضى المراد استخدامها أو إعادة استخدامها فى أغراض الاسكان والخدمات أو الاستخدام المختلط مع الانشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان على ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة بالبيئة .
- فى حالة الاحلال والتجديد أو البناء على قطع الاراضى الفضاء التى يقام عليها مبنى واحد فى الكتلة العمرانية القائمة بالقرية، يسمح بالبناء أو اعادة البناء أو التعلية لقطع الاراضى المطلة على الطرق التى لايقل عرضها عن اربعة أمتار للطرق الداخلية وسته أمتار للطرق الرئيسية وثمانية أمتار لطريق داير الناحية للقرية. واذا قل عرض الطريق عن الحد المسموح به يلزم الارتداد بنصف الفرق من جانبى الطريق حتى يستكمل عرض الشارع.
انواع المخططات التفصيلية للمدن
المناطق السكنية
مادة (31 ):
طبقا للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والاشتراطات البنائية الصادرة عن المجلس، تحدد المخططات التفصيلية للمناطق السكنية على الاقل ما يأتى:-
- أنماط المبانى السكنية المسموح بها (فيلات – عمارات متوسطة الارتفاع – عمارات عالية)
- مستويات الاسكان .
- الاستعمالات الاضافية المسموح بها فى كل منطقة بشروط معينة مثل الاماكن العامة لانتظار السيارات وممارسة بعض المهن والحرف وغيرها .
- الاشتراطات البنائية .
- أية اشتراطات أخرى .
مادة (32):
تشمل الاشتراطات البنائية للمناطق السكنية، على الاخص تحديد ما يلى:-
- الكثافة البنائية الاجمالية
- الارتدادات و تحدد الارتدادات طبقا لنوع المسكن سواء متصل او شبه متصل او منفصل و تشمل فى ذلك ارتدادات امامية و جانبية و خلفية و يجوز البناء على الصامت طبقا لظروف و حالة قطعة الارض و علاقتها بالطريق امامها و تحدد ابعاد هذه الارتدادات بما يحقق الحد الاقصى لنسبة التغطية المسموح بها بمنطقة المخطط التفصيلى مراعيا كلا من طول واجهة قطعة الارض وعمقها.
- الارتفاعات: و تحدد كحد اقصى
- اشغال المبنى : يحدد مزاولة أى نشاط داخل المبانى السكنية الموجودة فى المنطقة السكنية طبقا للاشتراطات الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة
- الاستعمالات الاضافية بالمناطق السكنية.
مادة (33):
تشمل انواع المخططات التفصيلية للمناطق السكنية، على الاقل ما يلى:-
اولا: المناطق السكنية المتكاملة – التجمع السكنى
تحدد المخططات التفصيلية للمناطق السكنية المتكاملة (التجمع السكنى) على الاقل ما يلى:-
- التأثير المتبادل بين المخطط الاستراتيجى العام للمدينة و المنطقة السكنية .
- الاهداف الرئيسية للتخطيط المقترح.
- التحليل العام ومؤشرات التخطيط.
- المحددات البيئية للمنطقة السكنية و منها على الاخص تحديد طبيعة الأرض وطبوغرافية المنطقة، دراسة المحددات المناخية وتأثيرها على تخطيط المنطقة .
- محددات الحركة الرئيسية (القائمة والمحيطة) بالمنطقة السكنية وامكانية الوصول للمنطقة وشبكة الطرق .
- البدائل التخطيطية .
- تحديد ميزانية استعمالات الأراضى بالمنطقة .
- خطة الاسكان ويتم تحديد عناصر خطة الاسكان من خلال تحديد مساحة المنطقة المخصصة للاسكان - الكثافة البنائية - عدد الوحدات السكنية - المساحة الاجمالية للخدمات - متوسط حجم الأسرة .
- تحديد المستويات الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة السكنية طبقاً للدراسات و المسوحات الاجتماعية والاقتصادية للسكان بالمدينة.
- تحديد متوسط مسطح قطع الأراضى للمستويات المختلفة .
- تحديد عدد قطع الأراضى .
- خطة الخدمات ويتم تحديد احتياجات المنطقة السكنية من الخدمات بنوعياتها وبمستوياتها المختلفة.
- تحديد الاشتراطات الخاصة بالمناطق السكنية على ان يراعى على الاقل الاعتبارات الاتية:-
- أبعاد قطع الأراضى بحيث لا يزيد عمق القطعة عن مثلى عرضها
- تصميم المنحنيات والنواصى .
- اشتراطات مناطق الخدمات داخل المنطقة السكنية و تحدد وفق نوعية الخدمات المسموح بها داخل المنطقة السكنية
ثانيا: منطقة سكنية (تصميم حضرى)
و يراعى فى المخطط التفصيلى للمنطقة السكنية (تصميم حضرى) على الاقل ما يلى:-
- البرامج التخطيطية.
- موقع المنطقة السكنية بناء على المخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة.
- محددات الاستعمالات المحيطة والمحددات البيئية والطبوغرافية.
- محددات الحركة الآلية وامكانية الوصول الى المنطقة ومحددات حركة المشاه .
- توزيع اهم عناصر المشروع وعلى الاخص، المجموعات السكنية شاملا عدد الوحدات السكنية التى تتضمنها المنطقة وكذلك الكثافة البنائية والكثافة السكانية حسب مستويات الاسكان المقترحة، توزيع المناطق المفتوحة و حركة المشاة الرئيسية.
- ميزانية استعمالات الأراضى للمنطقة السكنية
المناطق التجارية
مادة (34):
يتم تصنيف المناطق التجارية على الأسس الآتية :-
- نمط تداول السلع (تجارة جملة أو قطاعى أو غيرها) .
- نوع ومسطح المحلات التجارية المسموح بها .
- الاشتراطات البنائية.
ويتم تصنيف المناطق الى الاتي:-
- سوق المجاورة السكنية: على أن يتم كتابة قائمة الاستعمالات المسموح بها بسوق المجاورة بدقة لمنع أى نشاط غير مرغوب .
- مركز تجارى الحى السكنى.
- وسط المدينة.
- مركز تجارى الاقليم
- على أن تحدد اشتراطات المناطق الأنشطة التجارية المسموح بها فى كل منطقة.
مادة (35): القواعد والاشتراطات العامة للمناطق التجارية
توضح المخططات التفصيلية للمناطق التجارية، على الاقل العناصر الاتية:-
1. استعمالات الأراضى
2. اشغالات المبانى المسموح بها وتصنيفها
3. الاشتراطات الواجب توافرها فى كل نوع منها .
4. الاشتراطات البنائية بالمنطقة التجارية متضمنة الكثافة البنائية ،الكثافة السكانية وارتفاعات المبانى والنسبة القصوى لمساحة قطعة الأرض المشغولة بالمبنى والطابع المعمارى للواجهات وعرض الأرصفة
5. أماكن انتظار السيارات ومعدلات أماكن التحميل والتفريغ.
6. تحديد اشغالات أرصفة الشوارع بما فيها الأكشاك والأسواق المفتوحة .
7. عناصر تنسيق الموقع وعلى الأخص بالنسبة للأشجار وشكل الاضاءة والأرصفة والنافورات والاعلانات و غيرها .
8. مواقف السيارات خارج حد الشارع : لايواء السيارات الخاصة بالسكان أو العاملين أو الزوار سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو المستشفيات أو المكاتب الادارية أو المحلات التجارية أو المنشآت الحرفية، وتحدد المساحة اللازمة حسب نوع النشاط .
مناطق الخدمات العامة
مادة (36):
يحدد المخطط التفصيلى لمناطق الخدمات العامة على الاقل ما يلى:-
- توزيع الخدمات (تعليمية – صحية – اجتماعية – دينية – تجارية – ثقافية – ادارية – ترفيهية- مناطق مفتوحة) طبقاً للمخطط الاستراتيجى العام
- المسطح الاجمالى (مركز الخدمات–عدد السكان–عناصر الخدمات الرئيسية)
- برامج عناصر الخدمات (تعليمية – صحية– دينية– تجاريه – مناطق مفتوحة ....الخ)
مادة (37):
تشتمل الدراسات التخطيطية لمنطقة الخدمات العامة على الاقل ما يلى:-
- الدراسات التحليلية لمنطقة الخدمات و منها: التحليل الهندسى و الاقتصادى لمواقع خدمات المنطقة وتأثيره على توزيع الأنشطة فى مركز الخدمات و شبكة الطرق المحيطة وامكانية الدخول والخروج لمركز خدمات المنطقة و شبكة المشاه الرئيسية والثانوية لمركز الخدمات .
- توزيع استعمالات اراضى الخدمات بالمخطط التفصيلى و تشتمل على الاقل جميع عناصر الخدمات العامة و منها التعليمية، الصحية، الدينية والاجتماعية ، الادارية، التجارية، الترفيهية والمناطق المفتوحة ........الخ.
المناطق الاقتصادية و التجارية و الخدمية
مادة (38):
تتولى الجهة الادارية بالاشتراك مع الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية وتحت اشراف المركز الاقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني تحديد المناطق الاقتصادية والتجارية والخدمية ووضع الاشتراطات الخاصة بها فيما يتعلق باستعمالات الأراضى وإشغالات المبانى على ضوء خصائصها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية .
وتتولى تحديد المعدلات التخطيطية الخاصة بتوفير أماكن انتطار السيارات وأماكن التحميل والتفريغ التى تتطلبها الاستعمالات المسموح بها وفقا للقواعد التالية :-
- عدد الوحدات السكنية .
- المسطح المخصص للتعامل مع الجمهور فى الاستعمالات التجارية.
- المسطح المخصص للمكاتب وعيادات الأطباء والمصانع والورش المسموح بها.
- عدد الأسرة بالنسبة للمستشفيات .
- عدد الكراسى بالنسبة للمسارح ودور السينما والملاهى والمطاعم والمقاهى وما فى حكمها.
- المسطحات المخصصة لأى استعمال آخر .
مادة (39):
يراعى عند وضع الاشتراطات الخاصة بالمناطق الاقتصادية و التجارية و الخدمية والمناطق المكونة لها ما يأتى :-
- نسب الاستعمالات المختلفة بكل منطقة إلى بعضها البعض.
- الكثافة السكانية الإجمالية نهارا.
- قدرة المرافق العامة بالمنطقة (مياه – كهرباء – مجارى - اتصالات سلكية ولاسلكية، الخ) .
- قدرة الشوارع والأرصفة وأماكن التحميل والتفريغ ونظم النقل العام والخاص القائمة بالمنطقة.
- حجم المرور الذى ينتج عن الاستعمالات المسموح بها بالمنطقة (مشاه وسيارات خاصة ونقل وغيرها) .
- الطابع العام والمتطلبات البيئية للمنطقة .
المناطق الحرفية
مادة(40):
يقوم تخطيط المناطق الحرفية على الأسس و القواعد التى تهدف الى تحديد الاتى:-
- الأسباب والدوافع التى تؤدى الى ضرورة انشاء المنطقة للورش والمصانع الصغيرة
- الاحتياجات التكنولوجية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية لانشاء المنطقة.
- الأسس الفنية والاقتصادية والادارية التى يجب أن تقوم عليها المنطقة.
- الأنشطة النوعية الانتاجية والخدمية التى سيتم انشاؤها فى المنطقة.
- أساليب وأسس تمويل المنطقة.
- الاطار العام لتنمية المنطقة.
مادة (41 ):
يراعى عند اعداد المخطط التفصيلى للمناطق الحرفية على الاقل ما يلى:-
- تحديد أنواع الأنشطة الحرفية طبقاً للموارد المتاحة وذلك بناء على الأسس الآتية :-
- تحديد أسس تسويق وترويج المنطقة الحرفية وكيفية جذب الحرفيين اليها (الفئات المستهدفة) خاصة الحرفيون وأصحاب المصانع الصغيرة وصغار المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى المجالات الحرفية أو الصناعات الصغيرة .
- تحديد الأنشطة النوعية الانتاجية والخدمية التى سيتم انشاؤها فى المنطقة الحرفية.
- تحديد مستويات التكنولوجيا التى ستتواجد فى المنطقة الحرفية طبقاً للآتى :-
النوع الأول و تشمل الأنشطة التقليدية والموروثة :-
المستوى الأول : أنشطة تقليدية تتمثل فى صناعات مثل صناعات الأحذية والملابس والنسيج والأثاث ستعتمد على درجات عالية من الميكنة .
المستوى الثانى : أنشطة معتمدة على موروث ثقافى : وستعتمد على درجات عالية من المهارة اليدوية.
النوع الثانى و تشمل الأنشطة والصناعات الهندسية والكهربائية والكيماوية – يجب أن تلتزم فيها المصانع الصغيرة والورش بمستويات عالية من التكنولوجيا والميكنة وتحديد المساحات اللازمة لكل نوع من انواع الانشطة النوعية الانتاجية.
- تحديد الأثر البيئى للأنشطة والصناعات الحرفية على المدينة أو القرية وآليات تخفيف أى آثار سلبية متوقعة .
- تحديد مسطحات وأبعاد قطع الاراضى المناسبة لكل نوع من أنواع الأنشطة الحرفية .
- تقسيم الأراضى المقترح لمركز الأنشطة الحرفية (توزيع استعمالات الأراضى – توزيع الخدمات– تخطيط شبكة الطرق للمشاه والسيارات وأماكن الانتظار والتفريغ والشحن).
مادة (42) : أسس تخطيط وتصميم المنطقة الحرفية :
- التخصص النوعى لتجمعات الورش والمصانع الصغيرة المرتبطة بنشاط نوعى معين فى أماكن محددة ومناسبة لها مثل :-
1. تخصيص أماكن وفقاً لدرجة الميكنة ومستويات التكنولوجيا المستخدمة فى هذه الورش وتخصيص مكان واضح للصناعات المغذية والصناعات والمنتجات التصديرية فى المنطقة الحرفية .
2. وجود مراكز خدمة فنية متخصصة لكل نشاط نوعى بجوار الورش والمصانع الصغيرة المستفيدة من هذه المراكز .
3. تخصيص أماكن للورش التى ستعتمد على أساليب الانتاج اليدوية ذات المهارة العالية والتى تقوم بتصنيع منتجات ذات موروث ثقافى.
- تخصيص أماكن للورش التى تقوم بتقديم الخدمات والصيانة بأشكالها وأنوعها المختلفة.
- تخصيص مساحات للورش.
- تخصيص مساحات كافية لتشغيلها مجمعات أو مبانى للاسكان الادارى للخدمات الداعمة والمساعدة للمنطقة الحرفية وعملائها.
- تخصيص مساحات كافيه لانشاء المبانى السكنية لأصحاب الورش والمصانع الصغيرة والعاملين معهم بحيث تتناسب مع احتياجاتهم وتساعد على تغيير انماطهم السلوكية والحياتية على نحو أفضل.
- انشاء مركز تدريب نوعى يراعى فيه مستوى التكنولوجيا المختلفة المطبقة فى المنطقة الحرفية.
- تخصيص أماكن للخدمات الادارية الحكومية (نقطة شرطة – نقطة اطفاء...... الخ).
- توفير الوحدات الخدمية الداعمة والمساعدة (بنوك – مكاتب محاسبة – وكالات اعلان وتسويق وتصدير ...... الخ).
- تخصيص أماكن للخدمات الاقتصادية المرتبطة بتوفير الاحتياجات اللازمة للاعاشة وتوفير السلع الاستهلاكية المختلفة.
- تخصيص مساحات كافية من الحدائق والطرق وأماكن الترفيه.
- مراعاة الشروط المتعلقة بالحفاظ على البيئة الداخلية للورش والمصانع الصغيرة وبما لا ينعكس سلباً على البيئة الخارجية للورش أو المنطقة الحرفية ككل مع مراعاة اشترطات الصحة و السلامة المهنية.
- مراعاة الامتداد المستقبلى للمنطقة الحرفية
مادة (43) : الاشتراطات التخطيطية للمناطق الحرفية
يجب مراعاة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الآتية:-
- الاستعمالات المسموح بها : تشتمل المناطق الحرفية على الصناعات الحرفية والصناعات الخفيفة والصغيرة. ويسمح في هذه المناطق بأستعمالات الخاصة للانشطة الصناعية والتجارية والخدمات العامة اللازمة لخدمة المنطقة وكذلك دور العبادة والسكن.
- مساحة قطع الأراضى : الحد الأدنى للمساحة اللازمة لكل حرفة لا تقل عن 100م2 والمصنع الصغير عن 500م2.
- عروض الطرق : الحد الأدنى لعروض الشوارع لا تقل عن 12 متر .
- أبعاد قطع الأراضى : الحد الأدنى لعروض القطع لا تقل عن 10 متر والعمق لا يزيد عن ضعف عرض واجهة القطعة.
- الا يزيد البناء عن 65% من اجمالى مساحة قطعة الارض.
- طول البلوك : الحد الأقصى لأطوال البلوكات لا يزيد عن 300 متر .
- الا تقل مساحة الخدمات (الاجتماعية والادارية والاقتصادية) المكملة للمنطقة الحرفية عن 5% من مساحة المنطقة .
- أماكن انتظار السيارات : معدلات المساحات الخاصة بأماكن انتظار السيارات والتفريغ والشحن يشترط تأمين موقف سيارة لكل 100م2 من مساحة المبنى ولا يدخل ضمن هذه المساحة مساحات مستودعات التخزين و بما لا يقل عن موقف سيارة لكل ورشة
- المسافة الفاصلة بين المناطق الحرفية والمناطق السكنية المتاخمة لا يقل عن 20 متراً و بما لا يتعارض مع اية اشتراطات تنظمها قوانين و لوائح اخرى .
مادة (44):شبكات البنية الأساسية
يتم اعداد المخطط التفصيلى لشبكات البنية الاساسية على ضوء المخطط الاستراتيجى العام و يجب ان يشمل على الاقل ما يلى:-
اولا: بالنسبة لشبكات الطرق :
- تحديد محاور الطرق وقطاعاتها العرضية لمختلف درجات شبكات الطرق.
- تخطيط التقاطعات وأماكن انتظار السيارات على شبكة الطرق بمختلف درجاتها.
- تحديد المعايير والمواصفات اللازمة لأعمال التصميمات التنفيذية وحساب التكلفة الإجمالية لإنشائها بصفة مبدئية.
ثانيا: بالنسبة لأعمال التغذية بمياه الشرب :
- عمل التخطيط التفصيلي لشبكة توزيع مياه الشرب والأقطار للخطوط الرئيسية والفرعية وأماكن المحابس بأنواعها (قفل وغسيل وهواء) مع بيان كيفية التوصيل للقطع (توصيلة منزلية نموذجية) على خريطة مساحية مع بيان حنفيات الحريق وأماكنها في المساقط الأفقية للشبكة بمقياس رسم مناسب .
- بيان موقع الخزانات اللازمة للتغذية بانواعها وارتفاعها والضغط الاستاتيكي وبيان سعة هذه الخزانات وعمل تخطيط تفصيلي لها وللوحدات المرفقة بها.
- عمل حصر لمكونات شبكة المياه وملحقاتها من خزانات بانواعها ومحطات وحساب تقدير تكاليف إنشاء الشبكات و المحطات حتى سنة الهدف.
ثالثا: بالنسبة لأعمال الصرف الصحي:
- تخطيط تفصيلي لشبكة الصرف الصحي (رئيسية وفرعية) مبينا اتجاهات الصرف ومواقع المطابق بالشبكة وتحديد المسافات بينها مع مسقط أفقي وقطاع رأسي نموذجي لها، كذلك بيان كيفية توصيل القطع بالشبكة.
- إعداد تخطيط تفصيلي لمحطات الرفع وملحقاتها مع بيان أبعاد كل من وحداتها وتصرفاتها وعمل الرسومات والقطاعات اللازمة بصفة مبدئية، وبيان كيفية دخول التصرفات إلى المحطة وخروج الماسورة الصاعدة منها والتفاصيل المبدئية لهذه الأعمال.
- الاعمال التفصيلية الخاصة بانشاء محطات المعالجة مع بيان انواعها و نظم التحكم البيئى الحاكمة لها.
- بيان انحدارات خطوط الشبكة واتجاه الصرف والمطابق ومسارات الخطوط بالنسبة لخطوط المرافق الأخرى (مسقط أفقي وقطاع رأسي) وعمل مقايسة مبدئية بتكاليف تنفيذ المخطط التفصيلى .
رابعا: بالنسبة لاعمال التخلص من المخلفات الصلبة:
تحديد أماكن تجميع و تخزين المخلفات الصلبة و مسارات تجميعها والوسيلة المقترحة في جمع القمامة و تخزينها.
عمل تقدير مبدئي لتكاليف اساليب التخلص من المخلفات الصلبة وحتى سنة الهدف، و تحديد النظام المقترح للتخلص من المخلفات الصلبة وتحديد الموقع اللازم لاعمال التخلص النهائى.
خامسا: بالنسبة لأعمال التغذية بالكهرباء والطاقة:
- إعداد تخطيط تفصيلي لشبكة التوزيع شاملا محطات المحولات الرئيسية و الفرعية، مصدر التغذية، مسارات الخطوط الرئيسية، لوحات التوزيع والمحولات الفرعية، كابلات الجهد المتوسط والجهد المنخفض شاملا صناديق توزيع الجهد المنخفض والربط بينها وكوفريهات تغذية المبانى ، وكذلك شبكة إنارة الشوارع بمكوناتها المختلفة.
- تحديد المواد والمعدات المقترح استعمالها مع عمل حصر لكافة المواد والمعدات وعمل مقايسة مبدئية بتكاليف تنفيذ المخطط التفصيلى .
سادسا: بالنسبة لأعمال التليفونات والاتصالات:
- إعداد تخطيط تفصيلي للشبكة ومكوناتها بما فى ذلك مسارات الخطوط واقطارها ونوعها وكبائن التوزيع وسعتها وغرف التفتيش.
- الدراسات الخاصة بالسنترالات و سعتها و مواقعها مع عمل مقايسة مبدئية بتكاليف تنفيذ المخطط التفصيلى .
سابعا: كما يشمل اعمال المخطط التفصيلى جميع انواع الشبكات الاخرى مثل التدفئة و الغاز الطبيعى و التيار الخفيف و غيرها.
المناطق الاخرى (ترفيهية – خاصة)
مادة (45):
تحدد دراسة المخطط التفصيلى للمناطق الترفيهية على الاقل ما يلى:-
- الهدف والفائدة من انشاء منطقة ترفيهية وأثر هذه المنطقة على المحيط البيئى
- دراسة موضع المنطقة وخصائصها .
- إعداد دراسة للشروط البيئية والاقتصادية والاجتماعية والمالية .
- تخطيط المنطقة الترفيهية .
- البرنامج التقديرى لتنفيذ وتمويل المرافق العامة و نمط ادارة المنطقة .
- برنامج وطريقة تمويل المرافق للبنية الأساسية .
- الميزانية التقديرية .
مادة (46):
تشمل المناطق ذات الطبيعة الخاصة على الاقل ما يلى:-
- الأراضى المعرضة للسيول.
- الاراضى ذات الطبيعة الخطرة.
- الأراضى المجاورة للمطارات والمناطق العسكرية .
مادة(47):
يحتوى المخطط التفصيلى للمناطق ذات الطبيعة الخاصة على الاقل ما يلى:-
- التقرير الذي يعرض كيفية التعامل مع هذه المنطقة الخاصة.
- تطبيق الاشتراطات البنائية المقيدة للبناء الخاصة بهذه المناطق و ذلك طبقا للاشترطات الصادرة من المجلس.
تقسيم الاراضى
مادة (48) حالات التقسيم:
الحالة الاولى
خاصة بقطع الاراضى المزودة بمياه الشرب والكهرباء والتى لا تحتاج الى شق طرق جديدة و لا يتم استقطاع اي نسبة من ارض التقسيم لانشاء مرافق او خدمات جديدة مع تطبيق كامل الاشتراطات البنائية الموضوعة من خلال المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية و المخطط التفصيلى
الحالة الثانية
خاصة بقطع الاراضى المزودة بمياه الشرب والكهرباء لكن تحتاج الى شق طرق داخلية مع تطبيق الاشتراطات التخطيطية والبنائية المذكورة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة اوالقرية و خاصة عروض الطرق المطلوبة لمنطقة التقسيم
الحالة الثالثة
خاصة بقطع الارضى التى يتطلب مشروع التقسيم فيها انشاء كافة المرافق والخدمات المطلوبة خصما من اراضى منطقة التقسيم.
مادة (49): القواعد العامة لمشروعات التقسيم
يجب أن تحقق المعايير والقواعد والشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا الباب توفير الإضاءة والتهوية الكافية للمساكن وكذلك توفر الأماكن المفتوحة والمرافق العامة وغيرها من الخدمات التى تمكن من الحفاظ على مقومات الصحة وجمال البيئة ويجب أن تحقق بصفة خاصة ما يأتى:-
- تنفيذ مشروعات المخطط الاستراتيجى العام
- الحفاظ على البيئة الطبيعية .
- اتفاق عمليات التقسيم مع الاحتياجات الفعلية للمدينة او القرية وفقا لما يتطلبه المخطط الاستراتيجى العام لهما.
- ضمان تزويد التقاسيم بالمرافق العامة وفقا للأسس العلمية والهندسية السليمة سواء تم ذلك بمعرفة الجهة الادارية أو المقسم.
- ملائمة مشروع التقسيم لطبوغرافية الموقع والمنشآت القائمة فية .
- توافر مواقف انتظار السيارات اللازمة وفقا للمعايير التخطيطية الخاصة بكل استخدام .
مادة (50):
تحتوى اشتراطات تقسيم الأراضى للمدن والقرى على مجاليين رئيسيين هما
1- معايير تصميم مشروع التقسيم
2- التحسينات والمرافق المطلوب توفيرها فى ارض التقسيم
اولاً: معايير تصميم مشروع التقسيم
- يجب أن يعد التقسيم على أساس القواعد والمعايير التى تتمشى مع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية اخذا فى الاعتبار المساحات المطلوب تركها للشوارع والحدائق العامة والمدارس وجميع الخدمات المطلوبة على ان يتم تصميم أرض التقسيم فى اطار مجموعات متكاملة من المناطق السكنية، التجارية، الصناعية، و الاستخدامات الاخرى.
- دراسة علاقة الموقع بالمخططات والمنشآت المجاورة قبل اعداد مشروع التقسيم للموقع موضحا على الاقل ما يلى:-
o ان يتسق التقسيم مع المناطق السكنية المجاورة له بالنسبة لاتصال الشوارع مع بعضها وكذا خطوط المرافق، و ان تمتد هذه الخطوط والشوارع الى حدود التقسيم والى الأرض المجاورة المحتمل تقسيمها فى المستقبل حتى يسهل ربطها مع شوارع ومرافق التقسيم.
o نوعية ومواقع الخدمات القائمة أو المعتمدة وشبكة المرافق والشوارع وتأثير ذلك علي تصميم الموقع .
o توافر الخدمات بمساحات كافية وفي مواقع ملائمة حسب احتياجات السكان – مع مراعاة الخدمات ( القائمة والمعتمدة ) في المناطق المجاورة وتأثيرها علي مشروع التقسيم .
o علاقة الموقع بالبيئة الطبيعية المجاورة كالمزارع والترع والمصارف والمناطق الخضراء – ومدي تأثير ذلك علي اتجاه الحركة وتوجيه المباني .
o يشترط فى أعداد مشروعات التقسيم أن تكون طبقا للمبادئ والأسس التى بنى عليها المخطط التفصيلى للمدينة أو القرية واشتراطات المناطق وعلى الأخص بالنسبة لاستعمالات الأراضى وحركة المرور وتوافر المرافق والخدمات العامة مع مراعاة ما يأتى :-
( أ ) أن تكون أبعاد ومساحات البلوكات وقطع الاراضى وغيرها من المساحات المخصصة للاستعمالات السكنية والتجارية والصناعية والمنافع العامة مصممة بحيث توفر القدر المناسب من التهوية والأضاءة والمساحات المفتوحة وأماكن انتظار السيارات خارج حدود الشوارع وأماكن الشحن والتفريغ .
(ب) أن يكون تنظيم وترتيب الشوارع والبلوكات والقطع فى التقسيم بحيث يمكن الاستفادة الكاملة من الصفات الطبوغرافية وميزات الطبيعة فى موقع التقسيم مع المحافظة بقدر الامكان على الأماكن المشجرة والأشجار المنفردة الكبيرة .
كما يجب أن يراعى فى تصميم الشوارع الأسس الفنية التى تتضمنها التعليمات التى تضعها الجهة الإدارية المختصة لذلك .
(جـ) أن يحد كل قطعة أرض فى مشروعات التقسيم المعدة لأقامة المبانى شارع من جانب واحد على الأقل .
( د ) لا يجوز إنشاء تقسيم إلا إذا كان متصلا بأحد الطرق العامة ، الا أنه إذا كانت أرض التقسيم غير متصلة بطريق عام ، ورأت الجهة الادارية إنشاء طريق يصل الأرض المذكورة بأحد الطرق العامة كان لها أن تلزم المقسم بتحمل تكاليف إنشائه وتزويده بالمرافق العامة .
- يجب أن يراعى فى تحديد أطوال وعروض وأشكال و مواقع البلوكات فى التقسيم مايأتى :-
o إمكان اختيار المواقع المناسبة للمبانى فى القطع بما يتفق مع الاحتياجات الخاصة بنوع الاستعمال المتعلق بالمبنى .
o توافر شروط ومتطلبات الأحكام الخاصة بمناطق الاستعمالات فيما يتعلق بمساحات القطع وأبعادها ونسبة الأشغال فيها .
o توافر متطلبات الاتصال بين الشوارع والمبانى مع تأمين حركة المرور.
o الأوضاع الطبوغرافية فى موقع التقسيم .
o ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى على 250 مترا مقاسة على طول محور البلوك ويجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالجهة الادارية عند زيادة الطول بما يجاوز 250 متر أن تلزم المقسم بتوفير ممر عبر البلوك محمل بحق ارتفاق مرور وبعرض لا يقل عن أربعة أمتار، ويخصص لمرور المشاة فقط عبر البلوك وألا تزيد المسافة من محور هذا الممر ونهاية البلوك على 150 مترا وإذا اخترق التقسيم مجرى مياه أو مجرى لتصريف مياه الأمطار أو ما شابه ذلك وجب على المقسم توفير حق ارتفاق لمرور المجرى بذات العرض والسعة التى تسمح يتصريف المياه مضافا إليها ما يستجد من مياه منصرفة من موقع التقسيم .
o أن تكون البلوكات بعرض يتناسب مع الاستعمال بحيث يسمح بإنشاء أماكن خارج حدود الشوارع للشحن والتفريغ بالنسبة للاستعمالات التجارية والصناعية .
قطع الاراضي السكنية:
- يجب ان تطل واجهه كل قطعة أرض على طريق واحد على الاقل .
- يجب الا تقل مساحة اصغر قطعة سكنية عن 150م2 داخل احوزة المدن .
- يجب ان لا يقل عرض الطرق المطلة عليها قطع الاراضى (الواجهه الرئيسية المطلة علي الشارع) 8م للمناطق القائمة بالمدن و10متر لمناطق الامتداد بالمدن.
- الا تقل عرض واجهة القطعة عن 10 متر ولا يزيد عمقها عن مثلى واجهتها.
- يجب ان يوضح مشروع التقسيم نوعية الوحدات السكنية (عمارات عالية – عمارات متوسطة الارتفاع – فيلات) ويمكن ان يحتوي المشروع علي كل هذه الانواع اوبعضها.
- فى حالات التقسيم التى تتطلب انشاء شبكة طرق داخلية و خدمات و مرافق عامة (الحالة الثالثة من حالا التقسيم الوارده بهذه اللائحة)، يجب ان يخصص ثلث مساحة أرض التقسيم على الاقل للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة - بخلاف المساحة المخصصة للخدمات العامة - للمنفعة العامة دون مقابل وتتبع اجراءات نزع الملكية فيما تجاوز النسبة المذكورة اذا رأت الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط و التنظيم زيادتها على ذلك وفقا لاحكام قانون نزع الملكية رقم10 لسنة1990 وذلك مع مراعاة الاعتبارات الاتية:-
- الا تقل المساحة الكلية المستقطعة للشوارع عن 20% من المساحة الكلية لقطعة الارض محل التقسيم و الا تجاوز ثلث المساحة الكلية لأرض التقسيم.
- أن يتماشي تصميم الشوارع ومواقف انتظار السيارات مع منسوب ارض التقسيم .
- أن يراعى فى توفير الحدائق والمتنزهات العامة وغيرها من الأماكن المفتوحة الاحتياجات الفعلية وفقا للاوضاع المقررة فى المخطط الاستراتيجى العام.
قائمة الشروط الخاصة:
- يجب أن تتضمن قائمة الشروط الخاصة بالتقسيم كافة الشروط التى يلتزم المشترون بها لحسن نظام التقسيم وتهيئة البيئة السكنية المناسبة لرفاهية وراحة السكان.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون وهذه اللائحه التنفيذية والاشتراطات الصادرة عن المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية، تعالج قائمة الشروط بصفة عامة جميع المسائل التى تحقق الأهداف المشار إليها فى هذه اللائحة من حيث :-
- استعمالات الاراضى وطابع المبانى.
- التحكم فى الكثافة السكانية والبنائية
- عدم السماح باقامة اكثر من مبنى على كل قطعة ارض الا بصدور قرار تقسيم.
- الالتزام بالاشراف الهندسى على تنفيذ التقسيم.
- تحديد موقع المبنى بالنسبة لقطعة الأرض مثل خط البناء والارتدادات والارتفاعات و غيرها.
- حظر الأعمال التى ينتج عنها ضوضاء أو مضايقات.
- حظر اقامة المنشآت المؤقتة.
- حظر التخلص من القمامة والفضلات على قطعة الأرض المقام عليها المبنى.
- اية احكام اخرى تحقق الاهداف العامة المذكورة
وتكون قائمة الاشتراطات الخاصة الواردة بلوحة التقسيم النهائى هى جزء من قرار التقسيم وتعتبر الشروط الواردة بها حقوق ارتفاق للمشترين والمقسم.
ثانيا: التحسينات والمرافق المطلوب توفيرها فى ارض التقسيم
- يجب أن تتم جميع اعمال التحسينات و المرافق المطلوب توفيرها فى ارض التقسيم وفقا لما جاء بالكودات المصرية المنظمة لذلك.
- يجب أن يتم تصميم وتنفيذ اعمال المرافق العامة طبقا للمخططات الاستراتيجية العامة للمدن و القرى و المخططات التفصيلية وكذلك المواصفات والمعايير المقررة وأن يتم التنفيذ تحت أشراف الجهة المختصة بالمرفق وفقا لتوجيهاتها- والشروط والقواعد التى تضعها لذلك .
- على المقسم عند قيامه بتنفيذ المرافق تقديم مجموعتين من الخرائط والرسومات والمواصفات اللازمة لذلك للجهة الادارية المختصة وأن يكون التصميم واعداد الخرائط والرسومات والمواصفات بمعرفة المهندس اوالمكتب الهندسى المتخصص وفقا للقواعد الصادر بها قرار من الوزير المختص.
- يجب وضع علامات حديدية من مواسير أو زوايا عند أركان البلوكات وقطع الأراضي تثبت فى الأرض بعمق كاف وبشكل يضمن عدم نزعها ، كما يجب أن يحدد التقسيم على الطبيعة بوضع علامات من الخرسانة عند أركانه تنشأ بشكل يضمن بقاءها وتكون العلامات المذكورة وفقا للرسومات والأبعاد التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
- يلتزم المقسم بإنشاء وتزويد التقسيم بالمرافق العامة على النحو التالى:-
o تحديد معالم التقسيم فى الطبيعة وتحديد الشوارع والميادين والحدائق والأفاريز وغيرها من المساحات العامة المقترحة ، وضبط مناسيبها طبقا للمناسيب التى تقررها الجهة الإدارية المختصة .
o انشاء الشوارع والأفاريز والميادين العامة و رصفها بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق العامة الأخرى المقررة
o انشاء الحدائق العامة والجزر المنزرعة بالشوارع والميادين وغرس الأشجار على جوانب الشوارع وفى الحدائق وفقا لما تقرره الجهة الادارية المختصة.
- - تزويد التقسيم بشبكات المياه الداخلية المقررة وتركيب حنفيات الرش والحريق فى شوارع التقسيم وفقا للاوضاع والشروط والمواصفات التى تضعها الجهة الادارية المختصة وتحت أشرافها.
- ويجوز للجهة الادارية المختصة أن تطلب زيادة أقطار بعض المواسير لتغذية مناطق أخرى خارجة عن حدود أرض التقسيم وفى هذه الحالة تلتزم الجهة الادارية المذكورة بنفقات الزيادة فى التكاليف فضلا عن نفقات إنشاء الخزانات والروافع .
- - تزويد التقسيم بشبكة التيار الكهربائى لمبانى التقسيم وكذلك شبكة الإنارة العامة ويدخل فى ذلك الكابلات والأعمدة وملحقاتها وذلك فى المناطق التى تتوافر فيها التغذية بالتيار الكهربائى وتتحمل الجهة القائمة على مرفق الكهرباء نفقات إنشاء شبكة الضغط العالى ومحولاتها والاكشاك اللازمة لها وكذلك نفقات الأعمال الزائدة التى ترى لزومها لزيادة قدرة الشبكة لتغذية مناطق أخرى خارجة عن التقسيم.
- - تزويد أرض التقسيم بشبكة المجارى العامة إذا كانت توجد شبكة عامة للمجارى يتيسر توصيل شبكة المجارى بالتقسيم بها وفقا لما تقرره الجهة الادارية المختصة وتشمل الشبكة بالوعات صرف مياه الشوارع ومحطات الرفع اللازمة لخدمة التقسيم ، و إذا رأت الجهة الادارية المختصة زيادة أقطار بعض المواسير عليها ان تلتزم بنفقات هذه الزيادة ويكون تصميم وتنفيذ أعمال المجارى وفقا للشروط التى تقررها الجهة القائمة على مرفق المجارى.
- و فى المناطق التى ليس بها شبكة للمجارى العامة أو التى يكون توصيل التقسيم بشبكات المجارى غير مناسب تكون عملية صرف المخلفات السائلة بوسيلة صرف مناسبة تعتمدها الجهة الادارية المختصة وفى هذه الحالة يلزم أن يبين فى اعتماد التقسيم الطريقة التى يتم بها الصرف .
- فى حالة الصرف بواسطة خزانات تحليل أو أية وسائل أخرى مماثلة يجب مراعاة ما يأتى:-
- ألا تقل مساحة قطعة الأرض المعدة للاستعمال السكنى عن 500 متر مربع .
- أن يكون المنشأ المخصص للصرف أو أى جزء منه على مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار من حدود قطعة الأرض المنشأة عليها .
- أن يراعى فى نظام الصرف الشروط والمواصفات المقررة .
- ويجوز للجهة الادارية إذا كانت مساحة التقسيم تزيد عن 30 ألف متر مربع فأكثر أن تلزم المقسم بتزويد التقسيم بوسيلة صرف مناسبة لصرف المخلفات.
مادة (51): مشروعات التقسيم ذات الطبيعة الخاصة
1- التقسيم على أرض الهضاب والمنحدرات و التلال
يجب على من ينشئ تقسيما فى أرض منحدرة يبلغ متوسط انحدارها 15: 100 (خمسة عشر إلى مائة) فأكثر مراعاة ما يأتى :-
- أن يقدم بيانات تفصيلية كافية عن الخواص والمميزات الجيولوجية للأرض متضمنة أنواع التربة وذلك للتأكد من توافر عناصر الأمان عند البناء على الموقع .
- أن تكون مساحات القطع مناسبة ويمكن أن تزيد مساحة القطعة على المعدل العادى بازدياد الميل .
- أن يقدم رسومات وقطاعات تفصيلية عن أعمال الحفر والردم مع بيان مواصفات أعمال الردم ودرجة الميول والحوائط الساندة وغيرها .
- أن يؤمن الوصول بسهولة إلى المواقع التى أجريت فيها أعمال الحفر والردم للقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة .
- ان يؤمن وسائل صرف مناسبة للمخلفات السائلة والمجارى وتجنب الصرف فى خزانات تحليل لمنع تراكم السوائل تحت سطح الأرض.
- "ويجوز لاعتبارات تقوم على انخفاض معدل حركة المرور فى التقسيمات على الانحدارات أن يسمح بشوارع تقل عروضها عن عروض الشوارع فى التقسيمات العادية."
- أن تصمم انحدارات الشوارع بما يتمشى مع الأسس الهندسية مع الإقلال ما أمكن من المنحنيات الأفقية والرأسية ومع تأمين وصول رجال الإطفاء ومعداتهم إلى أى مكان فى التقسيم.
2-التقسيم على الواجهات المائية (نهر – بحر – بحيرة ...)
يلزم وضع اشتراطات تكميلية وليست بديلة للتقسيمات التى تطل على الواجهات المائية، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وغيرها من الجهات ذات الصلة ومن بين هذه الاشتراطات :-
- عمليات ردم المناطق المنخفضة مثل اختبارات التربة والمواد المناسبة للردم ومتطلبات الدك وتوفير وسيلة لصرف المياه السطحية .
- توفير وصلات وممرات ومماشى للوصول الى الواجهات المائية لملاك التقسيم والعامة ولملاك قطع الاراضى الخلفية .
- بيانات عن مناسيب المياه العالية والعادية والعمق وميول الشاطىء .
- مواصفات انشاء الرؤوس والسدود والجسور والحوائط الساندة لمنع تآكل الشواطىء .
- خطوط وعلامات المساحات التى يمنع بعدها رياضة الانزلاق والقوارب .
- الاشتراطات الخاصة التى تعدها الجهات المعنية لحماية الموارد المائية
مادة (52):
تعتبر المساحات المفتوحة والأراضى المشجرة وأماكن الترويح وغيرها من المساحات المفتوحة من المنافع العامة بمجرد اعتماد قرار التقسيم .
مادة(53) : اشتراطات خاصة بمشروعات التقسيم بالقرى
فى حالة رغبة المالك فى تقسيم الارض إلى أكثر من قطعة واحدة أو اقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الارض، يلزم إعداد مشروع التقسيم وفقا للاشتراطات التالية:-
- أن يحد كل قطعة أرض طريق أو شارع من جانب واحد على الاقل.
- لا يزيد طول البلوك التخطيطى للتقسيم عن 100مترا.
- لا يزيد طول الطرق ذات النهايات المغلقة عن 50مترا.
- لا يقل الحد الادنى لعروض شبكة الطرق والشوارع الداخلية عن سته أمتار ، كما لا يقل بالنسبة لطريق داير الناحية عن ثمانية امتار مع مراعاة التدرج فى الشبكة طبقا لمتطلبات التقسيم.
- بالنسبة للأراضى المضافة للحيز العمرانى، يجب ألا يقل عرض واجهة قطعة الارض المصرح بالبناء عليها عن ثمانية امتار ولايزيد عمقها عن ضعف الواجهة.
- يجب الا تقل مساحة اصغر قطعة سكنية عن 80م2 داخل أحوزة القرى.
- تحديد الارتفاعات طبقا لما جاء بالمخطط الاستراتيجى العام
مادة (54): خطوات الاعداد و الاعتماد
اولا: بالنسبة لحالات التقسيم الاولى و الثانية بالمدن و القرى
يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية من المالك الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مصحوبا بالمستندات و الرسومات الاتية:-
- صورة الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وموضحا بها على الاخص الاستعمالات المقررة وفقا للمخطط الاسراتيجى العام للمدينة او القرية
- المستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم.
- الإيصال الدال على أداء الرسم المستحق.
- خريطة أو رسم مساحى بمقياس رسم مناسب مبينا عليه موقع الأرض موضوع طلب التقسيم بالنسبة للشوارع القائمة أو المقررة.
- نسخة واحدة من خريطة الرفع المساحى للأرض تبين حدود أرض التقسيم وأبعاد تلك الحدود واحداثياتها الطبيعية والخطوط الكنتورية للارض - و اذا لزم الامر قطاعات رأسية على مسافات مناسبة - ومساحة الأرض مستوفيا للتعليمات والبيانات التى تضعها الجهة الإدارية المشار إليها.
- 3 نسخ من مخطط تقسيم الارض بمقياس رسم مناسب تبين طبيعة التقسيم.
- ان تكون الرسومات معتمدة من مهندس او مكتب هندسى متخصص وفقا لقرار الوزير المختص فى هذا الشأن
ويجب أن يشمل مشروع التقسيم على البيانات الآتية:-
- مقياس الرسم واتجاه الشمال وتاريخ تقديم المشروع.
- الاسم المقترح للتقسيم ، اذا ما اوضح طالب التقسيم ذلك
- اسم وعنوان المالك طالب التقسيم والمهندس او المكتب الهندسى المتخصص الذي أعد مشروع التقسيم.
- أطوال حدود أرض التقسيم وعلاقتها بالشوارع والتقاسيم والمناطق المجاررة وخطوط البناء وأبعاد القطع مع بيان أرقام القطع والبلوكات.
- الاستعمالات العامة القائمة للعقار ومواقع المبانى إن وجدت والاستعمالات المستحدثة.
- الاطوال والعروض المقترحة للشوارع وممرات حقوق الارتفاق وميلها بالتقريب وعلاقتها بالشوارع والتقاسيم والمناطق المجاورة واقرار موقع عليه من المالك بالتنازل عن الارض المخصصة للشوارع الداخلية بارض التقسيم و ذلك بالنسبة لحالة التقسيم الثانية الواردة بهذه اللائحة.
- شهادة بالتنازل عن الارض المخصصة لمبانى الخدمات العامة التى يتطلبها مشروع التقسيم طبقا لما ورد بالمخطط الاستراتيجى العام
ثانيا: بالنسبة لحالة التقسيم الثالثة الواردة بهذه اللائحة يتم اعداد مشروع التقسيم لها و اعتماده وفقا للخطوات الاتية:-
يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخطط استراتيجى عام من المالك الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط و التنظيم بالجهة الادارية مصحوبا بالمستندات و الرسومات الاتية:-
- صورة الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية و موضحا بها على الاخص الاستعمالات المقررة وفقا للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية
- خريطة أو رسم مساحى بمقياس رسم لا يقل عن 1: 5000 مبينا عليه موقع الأرض موضوع طلب التقسيم بالنسبة للشوارع القائمة أو المقررة.
- المستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم.
- الإيصال الدال على أداء الرسم المستحق .
- سبع نسخ من خريطة الرفع المساحى للأرض تبين حدود أرض التقسيم وأبعاد تلك الحدود والخطوط الكنتورية للارض - و اذا لزم الامر قطاعات رأسية على مسافات مناسبة - ومساحة الأرض ويكون الرسم بمقياس 1: 1000 مستوفيا للتعليمات والبيانات التى تضعها الجهة الإدارية المشار إليها.
- سبع نسخ من مخطط تقسيم الاراضى بمقياس رسم 1: 1000 تبين طبيعة التقسيم موضحة التفصيلات الفردية للتحقق من صلاحية المشروع.
- ان تكون الرسومات معتمدة من مهندس او مكتب هندسى متخصص وفقا لقرار الوزير المختص فى هذا الشأن
ويجب أن يشمل مشروع التقسيم على البيانات الآتية:-
- مقياس الرسم واتجاه الشمال وتاريخ تقديم المشروع.
- الاسم المقترح للتقسيم.
- اسم وعنوان المالك وطالب التقسيم والمهندس او المكتب الهندسى المتخصص الذي أعد مشروع التقسيم.
- أطوال حدود أرض التقسيم والمواقع والعروض المقترحة للشوارع وممرات حقوق الارتفاق وميلها بالتقريب وعلاقتها بالشوارع والتقاسيم والمناطق المجاورة وخطوط البناء وأبعاد القطع مع بيان أرقام القطع والبلوكات.
- الاستعمالات العامة القائمة للعقار ومواقع المبانى إن وجدت.
- البلوكات والقطع المنشأة بالتقسيم مرقمة ومثبتة فى جدول بأرقامها وأبعادها ومساحتها .
- خطوط البناء المقترحة بالتقسيم والممرات المخصصة لخطوط المرافق العامة .
- لوحة الاشتراطات الخاصة باعمال البناء
- قائمة الشروط الخاصة بالتقسيم والمرفقة بالمشروع .
- برنامج تنفيذ التقسيم و مراحله.
- برنامج تنفيذ المرافق العامة بأرض التقسيم .
- ميزانية استعمالات الاراضى لارض التقسيم وموضحا بها على الاخص:-
- المواقع المقترح تخصيصها للمبانى السكنية أو الاغراض التجارية أو الصناعية إن وجدت.
- قطع الأرض المخصصة لمنشآت الخدمات العامة وأبعادها ومساحاتها وبيان نوع التخصيص
- مساحة الشوارع والميادين والحدائق والمساحات العامة وعروضها واطوالها واتصالها بالشوارع القائمة فى التقاسيم والمناطق المجاورة المنشأة بالتقسيم ونسبتها بالنسبة لمساحة أرض التقسيم .
مادة (55): فحص واعتماد مشروع التقسيم
تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فحص مشروع التقسيم وإخطار المقسم بما يلي :-
- فى حالة قبول او رفض المشروع يتم اخطار المقسم وذلك فى خلال ثلاثة اشهر من تقديم طلب اعتماد التقسيم مع بيان اسباب الرفض
- فى حالة وجود الملاحظات يتم اخطار المقسم خلال شهر من تقديم طلب التقسيم بكافة الملاحظات.
- وعلى المقسم ان يعد مشروع التقسيم بعد استيفاء الملاحظات وتقديمه الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اخطاره بالملاحظات ، على ان تكون الرسومات المعدلة معتمدة من مهندس اومكتب هندسى متخصص وفقا لقرار الوزير المختص فى هذا الشأن.
- واذا انقضت مدة الستة اشهر المشار إليها دون تقديم المشروع بعد التعديل ، سقط طلب اعتماد التقسيم وذلك ما لم توافق الجهة الإدارية المذكورة على مد هذه المدة لمدة أخرى.
- تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم البت فى مشروع التقسيم المعدل وفق الملاحظات التى ابديت على مشروع التقسيم و ذلك فى مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم مشروع التقسيم المعدل و ذلك بالموافقة اوالرفض.
- تقوم الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية فى حالة الموافقة باعداد مذكرة مشروع قرار الموافقة ورفعة الي سلطة الاعتماد ويتم التصديق بالموافقة علي الاعتماد علي نسختين من مشروع التقسيم.
- يحفظ بالادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية نسخة من التقسيم المصدق علي اعتماده ، نسخة من الرفع المساحي للموقع، نسخة من قرار الموافقة علي الاعتماد.
- ينشأ بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سجل خاص تقيد به قرارات الموافقة على اعتماد التقسيم والبيانات والإجراءات التى تم بشأنها علي ان تكون صحائفه مختومة ومرقمة بأرقام مسلسلة تدون به البيانات الأساسية لكل مشروع ورقم وقرار الموافقة على طلب التقسيم وتاريخها ورقم وقرار الاعتماد وتاريخ نشره فى الوقائع المصرية
مادة (56)
فى حالة تعديل تقسيم معتمد او قائم، تتبع ذات الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة
الاعلان عن مشروعات التقسيم
مادة (57) :
يقوم صاحب المشروع ( جهة حكومية / شركة / أفراد ) بايداع المستندات التالية لدى مديرية المساحة ومكتب الشهر العقاري المختص:-
- خريطة مساحية حديثه محددة بالاحداثيات القومية ونقطة واحدة لروبير لقياس الارتفاع عن سطح البحرعلى الاقل موقع عليها التقسيم المطلوب الاعلان عنه على أن تكون معتمده من الجهة الادارية المختصه بشئون التخطيط والتنظيم ومحدداً عليها قطع أراضي التقسيم مرقمه ومحددة بالمساحات بالمتر المربع ويظهر عليها حدود الطرق وعروضها .
- ملف كامل لكروت الوصف لاجمالي قطع أراضي التقسيم محددة بإحداثيات وابعاد لكل قطعة على حدة ومحدد لها حدود الجار ومداخلها من الطرق وشبكات البنية الاساسية والوصلات المنزلية الخاصة بها و شروط البناء من ردود أمامية وجانبية وخلفية ونسب بناء وارتفاع وأيه شروط تنظيمية أخري .
- خرائط مساحية موقع عليها شبكات الطرق وخطوط التنظيم (حدود الملكية) وشبكات مياه الشرب والري (ان وجدت) والحريق العمومية وكذا شبكات الصرف الصحي وشبكات التغذية بالكهرباء وشبكات الاتصالات والغاز ( ان وجدت ) .
- ما يفيد انشاء و توصيل شبكات المرافق العامة من عدمه .
على ان يحصل صاحب المشروع على شهادة باتمام الايداع
مادة (58) :
يتقدم صاحب المشروع بطلب الاعلان عن المشروع الى الجهة الادارية مرفقا بها شهادة اتمام الايداع و في حالة عدم تنفيذ شبكات المرافق بالمشروع يتم تقديم خطاب ضمان بنكي لتنفيذ المرافق وفق القيم المحددة من الشركات المعنية ويجوز بالاتفاق مع المقسم ان تتولى الجهة الادارية التنفيذ بمعرفتها او بمعرفة الجهات المختصة خصما من قيمة خطاب الضمان
مادة (59):
على المسئول فى الجهة التى تتولى الاعلان عدم الموافقة على الاعلان، الا بعد الحصول من صاحب المشروع على المستندات التالية:-
- شهادة اتمام الايداع
- قرار باعتماد التقسيم موضوع الاعلان و ذلك بالنسبة للجهات الحكومية.
- ما يفيد توصيل المرافق او صورة من خطاب الضمان المنصوص عليه فى المواد السابقة
الفصل الخامس
مناطق اعادة التخطيط والمناطق غير المخططة
مادة (60):
تحدد مناطق اعادة التخطيط التى ينطبق عليها الحالات المنصوص عليها فى القانون و التي يقرها المجلس بناء علي عرض المحافظ المختص كمناطق تخضع لتعديل استخدامات الاراضي عند اعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية او المخطط التفصيلى ووفقا للاسس والمعايير التالية:-
- أن تكون المنطقة واحدة من المشروعات ذات الاولوية التي اتفق عليها ذوي الصلة وشملها المخطط الاستراتيجي كمناطق تم تغيير استخدامها وفق مخرجات المخطط الاستراتيجي العام او المخطط التفصيلى في هذا الاطار.
- أن يعود تعديل استخدام الارض بالنفع على ملاك هذه الارض من جراء التعديل من جهة وعلى الجهة الادارية التي تقع المنطقة المعنية في نطاقها وعلى جموع مواطني المدينة او القرية من جهة أخري.
- أن يؤدي تعديل الاستخدام الىتعظيم الفائدة علي سكان المدينة والمنطقة وأن يساهم التعديل في تنفيذ المخطط الاستراتيجي العام ومخرجاته.
- أن تتوافر آلية لتنفيذ التعديل.
مادة (61): الاجراءات الخاصه بإعداد واعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة اعادة التخطيط
تتبع ذات الاجراءات الخاصه بإعداد واعتماد المخططات التفصيلية للمناطق الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية او المخطط التفصيلى لمناطق اعادة التخطيط التي يتم تحديدها واعلان بيان لها بقرار من السيد المحافظ المختص ويقرها المجلس.
التفاوض مع ملاك العقارات والاراضي
مادة (62): خطوات واجراءات التفاوض مع ملاك العقارات والاراضي داخل منطقة تعديل الاستخدام واعادة التخطيط .
- تحديد المخالفات بهذه المنطقة من خلال الادارات المختصة
- طبقاً لبيان تحديد مناطق اعادة التخطيط الصادر من المحافظ المختص و المعتمد من المجلس، يتم الاعلان بالجهة الادارية الخاضعة لها المنطقة عن وصف منطقة التعديل وحدودها ومساحتها ليتقدم ملاك العقارات المبنية الواقعة داخل المنطقة المحددة أو الاراضي الفضاء بها أو ورثتهم خلال شهر بالمستندات الدالة على إثبات الملكية لتلك الارض وذات العقار (العقد المشهر).
- تحرر الجهة الادارية اتفاقاً بين الملاك بموافقة الاغلبية العظمى علي اعادة توزيع الملكيات طبقاً لما تسفر عنه اعمال اعادة التخطيط بذات الانصبه وطبقاً لنسب الاستغلال المحددة بالمخطط.
- تتولي الجهة الادارية اجراءات نزع الملكية بغرض اعادة التخطيط للملاك غير الموافقين علي المشاركة في اعادة توزيع الملكيات والانصبه وذلك وفق الاجراءات الخاصه بنزع الملكية والتعويضات المحددة لها والوارده بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
- تتولى الجهة الادارية اعداد حصر لوحدات الشاغلين من غير الملاك لمنطقة اعادة التخطيط لتدبير السكن أو النشاط البديل وبمراعاة توفير سكن أو نشاط بديل بذات المساحه وذات المستوي.
تقوم الجهة الادارية بتوفير سكن أو نشاط مؤقت لحين اعداد الوحدة البديلة أو بدفع قيمة ايجارية للمتضرر لحين اتمام النقل للسكن والنشاط الجديد .
تقوم الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المختصة بالاجراءات المتبعة في اعداد واعتماد مشروع اعادة التخطيط بذات الاجراءات المتبعة في شأن اعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلي بالمدينة او القرية
مادة (63): لجنة الحصر والتفاوض
يقوم المحافظ بتشكيل لجنة لحصر والتفاوض مع الملاك فى منطقة اعادة التخطيط للمدينة على النحو التالى:-
- رئيس المدينة او الحى (رئيسا)
- ممثل لمصلحة الضرائب العقارية
- ممثل للشهر العقارى
- ممثل لهيئة المساحة
- رئيس المجلس الشعبى المحلى للمدينة
- 3 من الشخصيات العامة بمنطقة المشروع
فى حالة القرية ، تشكل اللجنة من الاعضاء الاتى ذكرهم:-
- رئيس الجهة الادارية (رئيسا)
- ممثل عن الضرائب العقارية
- ممثل للشهر العقارى
- ممثل لهيئة المساحة
- ممثل الجمعية الزراعية.
- رئيس المجلس الشعبى المحلى للوحدة المحلية
- عمدة القرية
- 3 من الشخصيات العامة بمنطقة المشروع
وللجنة ان تستعين بمن تراه لاداء عملها
مادة (64): مهام لجنة الحصر والتفاوض
تقوم اللجنة بالمهام الاتية:-
- حصر العقارات داخل منطقة المشروع و اسماء الشاغلين و الملاك
- مراجعة مستندات الملكية
- مراجعة مستندات الشاغلين
- مراجعة المخالفات القائمة
- التفاوض المبدئى مع الملاك و الشاغلين فى ضوء ما يرد من لجنة التقييم.
تعد اللجنة تقرير مبدئى موقع من جميع اعضاء اللجنة و يعرض على المحافظ، و يقوم المحافظ على ضوء تقرير اللجنة بتحديد اولويات التعامل مع هذه المنطقة.
مادة (65): لجنة التقييم
يقوم المحافظ المختص باسناد اعمال التقييم الى مقيم او اكثر او لجنة (حسب الاحوال) من المقيمين العقاريين المعتمدين لدى الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى للقيام بالاعمال الاتية:-
- معاينة موقع المشروع
- عمل خرائط التثمين
- اعداد تقريرا استشاريا بتقدير اجمالى التعويض للملاك طبقا لحالات العقارات بالمنطقة
- تقدير نصيب العقار وفقا لمشروع المخطط التفصيلى المعد من قبل الاستشارى او الخبير.
عند الانتهاء من نتيجة التقييم، يتم العرض على المحافظ لاعلان نتيجة الاعمال و لصقها فى مكان ظاهر بديوان عام المحافظة و مقر الجهة الادارية المختصة واى مكان اخر يرى المحافظ ضرورة لصقه بها.
مادة (66):
فى حالة موافقة المحافظ على اختيار المنطقة على اعتبارها منطقة اعادة تخطيط ذات اولوية فى التعامل و اقرارها من المجلس، يتم تكليف لجنة التفاوض وفقا للاجراءات الاتية:-
- دعوة الملاك بالمنطقة الى اجتماع عام لتحديد اليات التفاوض على ان يكون باحد الخيارين التاليين:-
- اما بالتعويض المالى قبل تنفيذ مشروع اعادة التخطيط
- الانتظار الى تمام اعادة التخطيط واقتضاء التعويض العينى اوالمادى بعد تنفيذ المشروع
- يتم التفاوض مع الملاك كل على حده مع من لم يوافق على احد الخيارين السابقين.
- اعداد تقرير بنتائج التفاوض يتم عرضه على المحافظ المختص
مادة (67):
- الاسس والمعايير الخاصه بتحديد المناطق غير المخططة الخاضعة للتحسين والتطـوير والمحددة بالاعلان الصادر من المحافظ المختص والمعتمدة من المجلس هى ذات الاسس والمعايير الخاصة بتحديد مناطق اعادة التخطيط المشار اليها فى المواد السابقة.
- وتتولى الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المختصة وضع مخطط التطوير والتحسين بالمنطقة وفق الاجراءات المتبعة في شأن اعداد واعتماد المخططات التفصيلية.
- كما تتولى الجهة الادارية التفاوض مع ملاك العقارات والاراضي الفضاء بالمنطقة وفق ذات الاجراءات الواردة بشأن التفاوض مع ملاك مناطق اعادة التخطيط.
الفصل السادس
التقييد او الاعفاء من الاشتراطات البنائية وتغيير الاستخدام
مادة (68): قواعد تقييد مدينة او منطقة او جزء منها او مبنى بذاته
- يتقدم المحافظ المختص بنفسه او بناء على طلب يقدم اليه بطلب التقييد الى المجلس موضحا به الاشتراطات الحالية والمقترحات المطلوبة للتقييد والهدف منها و اقتراح ما يستحق من تعويض اذا كان له مقتضى ومصادر الصرف
- و تقوم الامانة الفنية للمجلس بإعداد مذكرة شاملة الموضوع كما تقوم بالمعاينات الفنية اللازمة اذا تطلب الامر، على ان يوضح بالمذكرة الاستثناء المطلوب والغرض منه ورأى المحافظ المختص.
- و يعرض الموضوع على المجلس وفى حالة الموافقة يتم اخطار المحافظ بالموافقة وما يستحق من تعويضات و الجهات المعنية بصرفها.
مادة (69) : اعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته .
- يتقدم صاحب الشأن الى المحافظ بطلبه موضحا فيه الاعفاء المطلوب ومصحوبا بخريطة مساحية للموقع أو شهادة صلاحية الموقع للبناء إن وجدت واذا وافق المحافظ المختص، يتم ارسال الطلب الى الامانة الفنية للمجلس.
- و تتولى الامانة الفنية اعداد مذكرة عن الموضوع توضح الاعفاء المطلوب والغرض منه والاثار التى يمكن ان تترتب على هذا الاعفاء والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذى سيطرأ بناء على هذا الاعفاء وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
- ويتم عرض الموضوع على المجلس بحضور المحافظ وفى حالة الموافقة يقوم المحافظ بابلاغ صاحب الشأن بالموافقة على الاعفاء وتحديد مقابل التحسين طبقا لاحكام القانون رقم 222 لسنه 1955 بشأن مقابل التحسين للعقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة
مادة (70) : تغيير استخدام الاراضى بالمنطقة او جزء منها او مبنى بذاته
- يتقدم صاحب الشأن الى المحافظ بطلبه موضحا فيه المطلوب ومصحوبا بخريطة مساحية للموقع موضحا عليها الارض او المبنى المراد تغيير استخدامه ، و اذا وافق المحافظ المختص يتم ارسال الطلب الى الامانة الفنية للمجلس.
- تتولى الامانة الفنية اعداد مذكرة بالموضوع توضح تغيير الاستعمال المطلوب والغرض منه والاثار التى يمكن ان تترتب على هذا التغيير والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذى سيطرأ بناء على هذا التغيير وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
- يتم عرض الموضوع على المجلس بحضور المحافظ وفى حالة الموافقة يقوم المحافظ بابلاغ صاحب الشأن بالموافقة على التغيير وتحديد مقابل التحسين طبقا لاحكام القانون رقم 222 لسنه 1955 بشأن مقابل التحسين للعقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة.
الفصل السابع
اوجه صرف حصيلة الرسوم
مادة (71):
تكون اوجه صرف الرسوم المشار اليها بالمادة (19) من القانون على النحو التالى:-
- اعداد المخططات التفصيلية داخل الاحوزة العمرانية المعتمدة للمدن و القرى
- لجان التقييم المشكلة ضمن اعداد المخططات التفصيلية للتعامل مع مناطق اعادة التخطيط والمناطق غير المخططة
- اثابة العاملين بالادارات المختصة بتنفيذ احكام هذا القانون و ذلك بموجب قرار يصدر من المحافظ المختص
شركة النجوم مكافحة حشرات رش مبيدات نقل اثاث تسليك مجاري تنظيف
ردحذفشركة عزل خزانات بالرياض
شركة كشف تسربات المياه بمكة
شركة جلى بلاط بالرياض