جديد المدونة

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2010

اللائحة التنفيذية لقانون البناء المصري - جزء 3


التنسيق الحضاري
المادة (72) :     
أ  -  ينشئ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مركزاً إقليمياً يتبعه بكل إقليم اقتصادي ، ليباشر اختصاصات الجهاز بهذا الإقليم ويقدم الدعم الفني للجهات ذات العلاقة بالتنسيق الحضاري بالإقليم ، ومتابعة تنفيذ مشروعات الجهاز بالمحافظات التابعة له.
ب– يجوز بقرار من رئيس الجهاز إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً والمناطق السياحية وفي التجمعات العمرانية الجديدة وفي المناطق ذات القيمة المتميزة بجميع أنحاء الجمهورية.
ويصدر بتنظيم المراكز الاقليمية والفروع والمكاتب وتحديد اختصاصاتها ومجالات عملها قرار من مجلس ادارة الجهاز.
المادة (73):     
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون الجهاز وتصريف أموره وله أن ينشئ من الإدارات بدرجاتها ما يلزم لتحقيق أهداف الجهاز علي أن يحدد مهامها واختصاصاتها .

المادة (74):
يقوم رئيس مجلس ادارة الجهاز بتشكيل اللجان العلمية لوضع أسس ومعايير ودلائل التنسيق الحضاري في المجالات المختلفة مثل :-
-       المناطق التراثيـة .
-       مراكز المدن .
-       مداخل المدن .
-       الإعلانات .
-       الإضاءة والإنارة الخارجيـة .
ويقوم وزير الثقافة بعرض هذه الأسس والمعايير والدلائل على المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية لإعتمادها ، وتتم مراجعة الأسس والمعايير والدلائل المشار إليها مرة كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة الي دليل معين أو أكثر ، ويقر مجلس إدارة الجهاز هذه الحاجة .




تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة
المادة (75):
يقوم الجهاز بتحديد المناطق ذات القيمة المتميزة طبقاً للأسس والمعايير التي يضعها للحفاظ عليها ، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية .
على أن يراعى في تحديد تلك المناطق أن يتحقق فيها عنصر أو أكثر من العناصر التالية :-
-    أن تكون المنطقة ذات طابع عمراني متميز أو تعبير جمالي أو ذات شبكة طرق أو نسيج عمراني يمثل أحد مراحل النمو العمراني أو التطور التاريخي .
-   أن تكون بالمنطقة مبان أثرية وفقا للقانون رقم (117) لسنة 1983 بشأن حماية الآثار أو مبان ذات طراز معماري متميز وفقاً للقانون رقم (144) لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري ، وأن تكون مؤثرة في الطابع العمراني للمنطقة ككل .
-   أن تكون مرتبطة بأحداث ثقافية أو تاريخية أو سياسية أو عسكرية ، أو معبرة عن قيم اجتماعية أو اقتصادية أو فنية أو وظيفية ، أو أن تحتوي علي دلالات أو معلومات تاريخية أو علمية ثابتة في أحد المجالات المذكورة .
-       أن تكون مرتبطة بحدث هام أو شخصيات أو حركات أثرت بوضوح في تاريخ الدولة.
-       أن تكون المنطقة محوراً أو مساراً للحركة يصل إلي مناطق أو مبان أو استعمالات مهمة أو ذات قيمة متميزة .
-       أن تمثل منطقة حضارية ذات ثقافة وطبيعة متميزة تخص مجموعة بشرية تاريخية أو حاضرة.
-   أن تكون منطقة ذات قيمة طبيعية تتصف بمعالم جمالية أو تشكيلات طبيعية أو جيولوجية متميزة ، أو أن تكون أحد مواقع المحميات الطبيعية وفقاً لقانون المحميات رقم (102) لسنة 1983 ، وقانون البيئة ر قم (4) لسنة 1994.
المادة (76):
ينشئ الجهاز قاعدة بيانات تتضمن حصر المباني وتحديد المناطق ذات القيمة المتميزة ، ويضع أسس ومعايير التنسيق الحضاري اللازمة للتعامل معها ، والتي يتعين الالتزام بها في هذه المباني وتلك المناطق.
وتعتبر أعمال اللجان المشكلة طبقاً للقانون رقم (144) لسنة 2006 وتلك الواردة فى سجلات المجلس الأعلى للآثار مصادر مهمة لقاعدة البيانات.


المادة (77):
يشترط الالتزام بتطبيق أسس ومعايير وأدلة التنسيق الحضاري التى يضعها الجهاز ويعتمدها المجلس الاعلى عند إصدار التراخيص في حالات المباني الحديثة ، والتعديلات الكلية والجزئية فى المباني القائمة ، وإعادة البناء ، وكذلك عند تنفيذ عناصر تشكيل الفراغات العمرانية كالطرق والأرصفة. 
المادة (78):
يراعي عند إصدار تراخيص الهدم أو التنكيس أو تنفيذ التعديلات الداخلية فى المباني ذات القيمة المتميزة الالتزام بما يلى:  
-   إمكانية الحفاظ على الواجهة ذات العناصر المعمارية المتميزة مع هدم باقي المبني كلياً أوجزئياً حسب الحالة ، وذلك للحفاظ على الطرز المعمارية المتميزة للمباني والمناطق.
-   إتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المبني المتميز في حالات هدم أو تنكيس أو بناء مبان مجاورة له حتى لا يتأثر المبني المتميز بهذه الأعمال.
المادة (79):
يراعي عند إصدار تراخيص البناء الالتزام بما يلى :- 
-       استكمال واجهات المبني بما يغطي العناصر الإنشائية والتركيبات المختلفة غير المكتملة والظاهرة للعيان من الشارع .
-   مراعاة عدم تنافر لون أو ألوان واجهات المبني مع ألوان الواجهات المحيطة ، بما يحقق الإحساس بالجمال للحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمنطقة .
-   إيجاد الحلول المناسبة لمنع تشويه الواجهات الرئيسية للمباني بالتركيبات الصناعية أو أعمال الكهرباء مثل أجهزة التكييف والهوائيات الأرضية والفضائية ، ومواسير الصرف والتغذية .
المادة (80):
تطبق أسس ومعايير وأدلة التنسيق الحضاري إلى يضعها الجهاز عند إصدار التراخيص فى المدن والأحياء والتجمعات العمرانية الجديدة سواء تلك التى تقيمها الدولة أو القطاع الخاص ، ويشمل ذلك الأرصفة ومسارات المشاة ، وغير ذلك مما هو مذكور فى أدلة التنسيق الحضاري .
المادة (81):
عند إصدار تراخيص أعمال المباني والمنشآت بالمناطق ذات القيمة المتميزة يجب عدم تحريك أو نقل العناصر المعمارية أو التماثيل أو المحتويات أو الوحدات الزخرفية ثابتة أو متحركة ، والتي تشكل أجزاء متكاملة .  


المادة (82):
للجهاز أن يتفق مع الجهات الحكومية أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات الأهلية أو الأفراد لإعداد مشروعات ودراسات للتنسيق الحضاري معينة ، وذلك كجهة استشارية متخصصة بمقابل مادي  ويقوم رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على عقود الاتفاق المشار إليها ، ويحدد اوجه صرف المقابل المادي الذي يتقاضاه الجهاز.
المادة (83):
يضع الجهاز الضوابط والشروط الواجب توافرها فى المكاتب الاستشارية والخبراء المتخصصين فى مجال عمله للقيد فى جداول تعد لذلك ، على أن يجدد القيد كل ثلاث سنوات وفقاً للضوابط التي يضعها الجهاز ، ويشكل الجهاز لجنة لقيد كل من المكاتب الاستشارية والخبراء يصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة وعلى الأخص فى المجالات الآتية :
-       تنسيق المواقع
-       الترميم الفنى
-       الإضاءة والإنارة الخارجية
-       تنفيذ الإعلانات
-       الصيانة الخارجية للمباني ذات القيمة المتميزة
الاعمال الفنية والاعلانات
المادة (84) :
يجب الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري قبل وضع أى عمل فنى فى فراغ عام ، وذلك لضمان تناسق العمل مع محيطة العمراني وعدم استغلال العمل الفنى فى الدعاية والإعلان .   المادة (85):
مع تطبيق أسس ومعايير الإعلانات المتضمنة فى الدليل الخاص بها ، والصادرة عن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، يراعي عند إصدار التراخيص ما يلى :-
-       مراعاة الآداب العامة واحترام الأديان ، وألا يتناقض الإعلان فى شكله ومضمونه مع المحيط العمراني له .
-       يحظر وضع أي إعلان أو دعاية على الأعمال الفنية العامة لكافة أنواعها.
-   عدم تثبيت أي إعلانات أو لافتات بأي شكل أعلي أو على واجهات المباني المسجلة كطراز معماري متميز طبقاً للقانون رقم (144) لسنة 2006 .
-   يحظر وضع أى إعلان فى وسط أى ميدان ، لمنع ارتباط اسم الميدان أو عناصره المعمارية والعمرانية بأى منتج تجاري .
-       عدم وضع أى إعلانات أو لافتات تعوق رؤية واجهات المباني من الشارع .
-   عدم وضع إعلانات أو لافتات على واجهات المباني ذاتها ، وإعادة تنظيمها وتنسيقها على مداخل المباني وبما لا يعوق الحركة .
-   عدم بروز واجهات المحلات التجارية عن خط تنظيم واجهة المبني ، ومراعاة التناسق فى الألوان والخامات بين واجهات المحلات المتجاورة ولوحاتها الإعلانية ، وعدم تنافر واجهة المحل التجاري أو لوحته الإعلانية مع واجهة المبني وطرازه المعماري ، وعدم تجاوز واجهة المحل المساحة المخصصة له.
-   ضرورة كتابة أى إعلان أو لافته إعلامية وواجهات المحلات وأسماء المكاتب والشركات باللغة العربية أولاً ، ويمكن تكرار الكتابة بأي لغة أخرى وذلك تأكيداً لما نص عليه قانون الإعلانات رقم (66) لسنة 1956 .




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق