جديد المدونة

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2010

اللائحة التنفيذية لقانون البناء المصري - جزء 4


تنظيم اعمال البناء
الفصل الأول
مادة  (86 ):
تسرى أحكام هذه اللائحة على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المبانى والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وعلى الجهات القائمة على تنفيذ أحكام هذا القانون وهذه اللائحه إعداد وإمساك النماذج والاستمارات والشهادات والسجلات المرفقة باللائحة.
وفي حالة المباني والمنشآت الصناعية او السياحية ذات الطبيعة الخاصة والتى لم يصدر كودات بشأنها تآت على الجهة الادارية المختصة بها ان تضع الاشتراطات الخاصة بها بالتنسيق مع الوزير المختص والمركز القومي لبحوث الاسكان والبناء.
الفصل الثانى
الاشتراطات البنائية العامة
اشتراطات عامة
مادة (87):
لا يصرح بإصدار ترخيص بناء لأى مبنى على أى قطعة أرض إلا إذا كان مطابقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق إستعمالات الأراضى المختلفة والصادرة من الجهة المختصة ، ويجب مراعاة الطابع المعمارى وإنسجام وتوافق ألوان الواجهات مع البيئة المحيطة والمبانى المجاورة عند إعداد التصميمات ومعالجة الواجهات المعمارية للمبانى المختلفة وفقاً للاشتراطات التى تحددها الجهة المختصة.
الاشتراطات المعمارية
مادة (88): الحدود الدنيا للارتفاعات الداخلية
يكون الحد الأدنى لصافى الارتفاع الداخلى للطابق الواحد مقاسا من مستوى السطح النهائى للأرضية حتى بطنية سقفه الظاهر فى جميع الأدوار 2.70 متر.
مادة (89): الحدود الدنيا لعروض الممرات
يجب ألا يقل صافى عرض الممرات الداخلية بين الغرف فى الشقق السكنية عن 0.90 متر ، وتحسب لباقى الاستعمالات كل على حسب نوع وحمل الإشغال الخاص به .
مادة (91):
تزود كل وحدة سكنية بحمام ومطبخ على الأقل.
 فى حالة إنشاء محلات تجارية بالمبنى يجب تهيئة دورات المياه اللازمة ليستعملها أصحاب وعمال هذه المحلات على ألا تقل عن دورة مياه للرجال ودورة مياه للسيدات لكل دور.
كل بناء يشتمل على 10 ( عشرة ) وحدات سكنية أو أكثر يلزم توفير غرفة لحارس البناء مزودة بحمام ومطبخ.
كما يلزم تزويده بمكان لتجميع القمامه
مادة (92): الأروقة
فى المبانى المطلة على الشوارع والتى يتقرر إنشاء أروقة فيها ، فإنه يجب مراعاة الشروط التالية :-
-       أن يكون تصميم وإنشاء البواكى طبقاً للطابع والشكل والعرض والارتفاع الذى تحدده الاشتراطات التخطيطية والبنائية.
-       أن تكون فتحات البواكى منتظمة ومتناسقة .
-   أن يكون الرواق مخصص للمرور العام ولا يجوز وضع أى عوائق أو إشغالات به تمنع أو تعوق إستعماله على الوجه المقرر له .
-       مراعاة إستمرارية الأروقة للمبانى المتصلة ودراسة مناسيبها بما يخدم أرصفة الطرق فى الموقع العام .
-       يصرح ببروز جمالى غير مستغل داخل الأروقة وفقاً للشروط التالية :-
o       أن تكون الحليات والعناصر الزخرفية بمقدار 30 سم وعلى ارتفاع لا يقل عن 2.70 متر من أرضية الرواق.
o       أن تكون نهايات بروزات وجلسات الشبابيك وأكتاف الأعمدة المطلة على الرواق بما لا يزيد عن30 سم.
مادة (93): الفتحات
أ- النوافذ
يجب أن يكون لكل غرفة أو مرفق من مرافق البناء فتحة أو عدة فتحات للتهوية والإضاءة الطبيعية تطل على طريق أو فناء مستوفى للاشتراطات المبينة فى هذه اللائحة ، ويجب ألا يقل المسطح الاجمالى للفتحة عن الآتي:-
-       (8%) من مسطح أرضية الغرف السكنية والإدارية وبحد أدنى متراً مربعاً  واحداً .
-   (10%) من مسطح أى مرفق من مرافق البناء (حمام – مطبخ – دورة مياه – بئر سلم بالدور ...الخ) وبحد أدنى نصف متر مربع على ألا يقل أقل بعد بها عن 0.50متر.
-   فى حالة تعدد الفتحات تحسب مساحــة الفتحة اللازمة على أساس مجموع مساحات الفتحات وبشرط ألا يقل مسطح الفتحة الواحدة عن نصف متر مربــع بغرف السكن والمكاتب وآبار السلالم ، وعن ربع متر مربع بالنسبة لمرافق البناء الأخرى.
-       تعامل الأماكن المخصصة للمعيشة (صالون – غرفة طعام – إستقبال) معاملة الغرف السكنية.
لا تسرى هذه الأحكام على صالات التوزيع والطرقات والمداخل والسنــادر وآبار المصاعد وغرف تشغيل الماكينات والأجهزة والطلمبات والخزانــــات والغلايات والمحولات ولوحات التوزيع وما فى حكمها.
 يجوز عمل فتحات التهوية والإضاءة بالنسب المذكورة فى البند السابـــق فى السقف شريطة أن تكون هذه الفتحات متصلة بالهواء الخارجى مباشـــرة ومزودة بوسائل فتح وإغلاق مناسبة.
ب- الأبواب
يكون الحد الأدنى لعروض الأبواب على النحو التالى :-
-       الغرف السكنية والمكاتب                        80 سم .
-       المطابخ والحمامات ودورات المياه       70 سم .
-       المحلات التجارية                               100 سم .
-       الجراجات والمستودعات                         280 سم .
مادة (94): اشتراطات عامة للفتحات
يجب أن يراعى عند عمل الفتحات فى المبانى ما يلى :-
-       فى حالة وجود باب يفتح مباشرة على درج سلم فإنه يجب أن تفصل بينهما مسافة لاتقل عن واحد متر.
-   ألا يقل ارتفاع جلسات الشبابيك عن 0.90 متر إلا فى حالة وجـود بلكونات أو شرفات أمام هذه الشبابيك من الخارج أو وجود مانعات السقوط بارتفاع لا يقل عن  0.90 متر.
-   يجب أن تكون الفتحة متصلة بالهواء الخارجى بكامل مساحتها، ولا تعتبر أى فتحة مقترنة بجهاز آلى ( جهاز تكييف ) فتحة تهوية.
-   يجوز إنارة وتهوية المكاتب ومرافق البناء بطريقة صناعية وذلك فيما عدا مطابخ الوحدات السكنية  على أنه يجوز فى حالة الفنادق والمستشفيات والمبانى العامة والمبانى الإدارية التى لا تتوافر بها تهوية صناعية أن يكون الفنـاء المخصص لتهوية وإنارة الحمامات ودورات المياه الملحقة بالغرف بمسطح  1.5 متر مربع ، ولا يقل أحد أبعاده عن متر واحد.
-   يجب أن تكون شدة الإضاءة الطبيعية فى الأجزاء المختلفة من المبنى طبقا لكود ترشيد استهلاك الطاقة فى المبانى ، كما يجب أن يكون الهواء الداخلى فى المبنى مطابقا للكم والنوعية المحددة فى التشريعات البيئية والصحية والكودات والمواصفات القياسية.
-   يجوز أن تكون المطابخ فى الوحدات السكنية جزء من فراغ صالة المعيشة بشرط توفير التهوية المطلوبة وفق أحكام هذه اللائحة لصالة المعيشة من الجزء المقابل للمطبخ مع توفير التهوية الميكانيكية المناسبة للمطبخ اذا لزم الامر.
مادة (95): الافنية
يراعى عند إقامة المبانى أو تعليتها أو إجراء تعديلات بها أن يتوافر بالأفنية المخصصة لإنارة وتهوية غرف ومرافق البناء الاشتراطات الموضحة بالجدول الآتى :-
الجزء من المبنى المطلوب إنارته وتهويته
نوع الفناء
الحد الأدنى لأبعاد الفناء
الحد الأدنى لمسطح الفناء
الغرف السكنية والمكاتب
خارجى أو داخلى
0.25ع او 3 متر ايهما اكبر
مربع ثلث الارتفاع
حمام – مطبخ
دورة مياه – سلم
الأماكن المخصصة للغسيل والتخزين
خارجى
2.5م
7.5 م2 إذا كانت ع أقل من أو تساوى 10م
10م2 إذا كانت ع أقل من أو تساوى 20 م
12.5 م2 إذا كانت ع أقل من أو تساوى 30م
ويزداد المسطح 2.5 م2 لكل 10م زيادة فى الارتفاع.
داخلى

2.5م
               
(ع) تساوى ارتفاع أعلى واجهة للبناء تطل على الفناء مقاساً من جلسة أول فتحة مطلوب إضاءتها وتهويتها من هذا الفناء.
يجب أن يزود كل منور أو فناء مكشوف بالتجهيزات اللازمة لتصريف مياه الأمطار.
يراعى أن تكون كافة المناور والأفنية مكشوفة من أعلى وفى حالة وضع أى سقف عليها تسرى بشأنها الشروط والمتطلبات التالية :-
-   إذا كان السقف شفاف أو نصف شفاف يجب توفير فتحات جانبية متصلة بالخارج ، وألا تقل المساحة الكلية لتلك الفتحات عن مساحة الفناء أو المنور.
-   إذا كان السقف غير شفاف يجب توفير فتحات جانبية متصلــة بالخارج  وألا تقل مساحتها الكلية عن مرة ونصف مساحة الفناء أو المنور.
-   يجوز أن يمتد السقف بما يتجاوز مساحة الفناء أو المنور لمسافـة لا تزيد على نصف ارتفاع الفتحة المتوفرة على جوانبه.
مادة (96):
في حالة وجود غرف أو مرافق لا يتيسر فتح نافذة لها مطلة على الطريق أو الفناء مباشرة يجوز عمل ارتدادات (منور الجيب) بواجهات المبانى المطلة على الطرق العامة أو الخاصة أو الأفنية بقصد الإنارة والتهوية ، ويشترط فى هذه الحالة ألا يتجاوز عمق الارتداد ضعف أدنى عرضه وأن تكون النافذة فى الجانب المواجه للطريق أو الفناء المباشر ، ويجوز عمل شرفات بالارتداد فى حدود نصف عرضه فقط.
مادة (97):
لا يجوز إقامة سلالم أو مصاعد أو أية منشآت أخرى يكون من شأنها تقليل أبعاد أو مسطحات الأفنية عن الحدود الدنيا المنصوص عليها بأحكام هذه اللائحة.
مادة (98):
يجوز عمل كورنيش لا يتجاوز بروزه 30 سم فى الأفنية الخارجية فقط .
كما يجوز عمل شرفات أمام الفتحات المطلة على الأفنية وبشرط ألا يزيد عمقها على الارتفاع الداخلى الخالص للغرفة أو المرفق ، على أن يضاف مسطح الشرفة إلى مسطح الغرفة أو المرفق عند حساب مسطح الفتحة ، كما يراعى خصم مقدار بروز (عمق) الشرفة عند حساب الحد الأدنى القانونى للفناء الذى يجب توافره أمام الفتحة.
مادة (99):
يجب ألا يزيد ارتفاع واجهات البناء المطلة على الأفنية الداخلية والخارجية عن القدر الذى تسمح به مساحة وأبعاد هذه الأفنية.
مادة (100):
لأصحاب العقارات المتلاصقة الإتفاق على إنشاء أفنية مشتركة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، ولا يجوز فصل هذه الأفنية المشتركة إلا بحاجز لا يحجب الضوء ولا يمنع الهواء ولا يزيد ارتفاعه عن 3 أمتار داخلا فيه ارتفاع الحائط المقــام عليه الحاجــز وعلى ألا يجاوز ارتفاع الحـائط  1.8 مترا ، ويجب على الملاك شهر العقد المثبت لهذا الاتفاق لمنفعة المبانى قبل منح الترخيص لأى منهم.
وفى حالة إنشاء أفنية مشتركه بين أكثر من بناء واحد ومملوكة لمالك واحد أوفى حالة تخصيص جزء من قطعة أرض مجاورة ومملوكة لنفس المالك كفناء لمنفعة البناء يجب شهر العقد المثبت لهذا الاتفاق لمنفعة المبانى المطلة عليها قبل منح الترخيص بالبناء.

مادة (101):البلكونات والبروزات
لا يجوز عمل بروز فى واجهات المبانى المقامة على حد الطريق عاما كان أو خاصا إلا طبقاً للشروط والأوضاع الآتية :-
-   يجوز عمل كورنيش أو بروز نافذة فى الدور الأرضى بشرط أن يقام على ارتفاع لا يقل عن متريـن ونصف متر من منسوب سطح الرصيـف ولا يزيد بروزه على صامت الواجهة على 10 سم فى الشوارع بعرض 8 إلى 10 أمتار ، على 20 سم فى الشوارع التى يزيد عرضها على عشرة أمتار.
-   يجب فى المبانى المقامة على حد الطريق ألا يقل الارتفاع بين أسفل جزء من البلكونات أو الأبراج وأعلى سطح طرفية الرصيف أو منسوب محور الشارع فى حالة عدم وجود رصيف عن أربعة أمتار.
-   ألا يقل ارتفاع درابزين الشرفات والبلكونات والسلالم المكشوفة  عن 0.90 متر بالنسبة للأدوار الخمسة الأولى أعلى منسوب سطح الرصيف ويزداد هذا الارتفاع بمقدار 5 سنتيمترات لكل طابق من الطوابق التالية وبحد أقصى 1.20 متر ، ويجب أن يكون الدرابزين مصمما بحيث يمنع سقوط الأشياء ذات أقطار من 15 سم فأكثر .
-   لا يجوز أن يتعدى أقصى بروز للبلكونات المكشوفة 10 % والأبراج 5 % من عرض الطريق على ألا يتجـاوز البروز فى الحالتين 1.25 متر ، كما يجب أن يترك 1.50 متر من حدود المبانى المجاورة بدون أى بروز للبلكونات المكشوفة أو الأبراج فيها. وإذا كانت الزاوية الخارجية بين واجهتى مبنيين متجاورين تقل عن 180 درجة فيلزم أن يترك متر ونصف من منتصف الزاوية من الواجهتين دون عمل بروز فيها ، وبشرط ألا يتجاوز طول البرج نصف طول الواجهة ويستثنى من هذا الشرط المبانى غير السكنية.
-   يجوز البروز بكرانيش أو عناصر زخرفية بمقدار 25 سم زيادة على البروز المسموح به بالنسبة إلى عرض الطريق طبقاً لنص البند السابق أو من صامت الواجهة فى الأجزاء غير المسموح فيها بعمل بلكونات أو أبراج فى الواجهات المطلة على أفنية خارجية.
-   لا يصرح ببروز أى (بلكون أو فرنده) على طريق أو شارع عرضه أقل من ستة أمتار أو داخل الحدود الدنيا للمناور والأفنية والارتدادات.
مادة (102): مرافق الخدمات بالسطح
يجب ألا يزيد مسطح مرافق الخدمات بدور السطح عن 25 % من مسطح الدور الأرضى وألا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية ، كما يصرح بوصول المصاعد لخدمة دور السطح.
لا يدخل فى حساب ارتفاع المبني إرتفاع مرافق الخدمات مثل غرف المصاعد وآبار السلالم وخــزانات المياه ومعدات التكييف المركزى ، ويكون ارتفاعها بحد أقصى 5 متر، ولا يسمح باستخدامها لأى أغراض مخالفة لخدمات المبنى.
مادة (103):  السلالم
يجب الالتزام بما ورد فى الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق فيما يخص السلالم.
مادة (104):
يجب أن يتوفر فى السلالم الاشتراطات الموضحة بالجدول الآتى :-
الطول الظاهر للدرجة
110سم إذا كان عدد الوحدات بالدور لا يزيد على أربع وحدات
130سم إذا كان عدد الوحدات بالدور يزيد على أربع وحدات
القطاع العرضى للدرجة
النائمة لا تقل عن 27 سم
القائمة لا تزيد عن 17 سم
الحد الأقصى لعدد الدرجات المتوالية
14 درجة تليها صدفة لا يقل عرضها عن أربع نوائم
أقل ارتفاع للكوبستة
90 سم
وعلاوة على الاشتراطات الواردة بالجدول يجب أن تنشأ السلالم من مواد غير قابلة للاحتراق.
يجب أن يكون الحد الأدنى لصافى الارتفاع فوق أى درجة 2.10 متر .
وتستثنى من هذه الاشتراطات سلالم المآذن وأبراج دور العبادة ، أما بالنسبة للسلالم الدائرية فيجب أن تتوافر فيها الاشتراطات الموضحة بالجدول عاليه على أن تقاس عرض النائمة على بعد 45 سم من طرف الدرجة عند المنحنى الداخلى ، وتطبق نفس الشروط على السلم المروحة.
مادة (105):الاشتراطات الإنشائية
يجب مراعاة الآتى أثناء تصميم المبنى:-
كافة اشتراطات الكودات الإنشائية والمواصفات القياسية المصرية ومواصفات بنود الأعمال أثناء كل من مراحل التصميم والمراجعة والتنفيذ والإشراف ، وفى حالة التصميم باستخدام مواد أو نظم إنشاء غير واردة بالكودات المصرية فإنه يتم الرجوع إلى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء للموافقة على مواد أو نظم الإنشاء التى سيتم استخدامها وإعتمادها .
أن يكون المنشأ فى عناصره وأجزائه المختلفة ومجموعاته ممثلا وحدة متكاملة ومحققاً متطلبات الأمان والاستعمال والتشغيل التى أنشئ من أجلها مع توافر عامل أمان كاف ضد الإنهيار وعدم الإتزان والتشكل (التشوه) والترخيم وحدوث الشروخ المعيبة.
تحقيق التكامل الإنشائى بين العناصر المختلفة للمنشأ الخرسانى بما يكفل عدم حدوث انهيار تتابعى يؤدى إلى انهيار كامل للمنشأ.
مادة (106): الحسابات الإنشائية
يجب أن يرفق مع الرسومات الإنشائية النوتة الحسابية والتى يجب أن يتوافر فيها على الأقل الآتى:-
- اسم المشروع وعنوانه واسم المالك.
- اسم المهندس المصمم ورقم قيده بالنقابة وتوقيعه على جميع الصفحات.
- عدد الأدوار.
- النظام الإنشائى لكل دور.
- الافتراضات الخاصة بالتصميم من أحمال ميتة وأحمال تشطيبات وأحمال حية وخلافه.
- برامج الحسابات الإنشائية.
- القوى الداخلية فى كل عنصر.
- الإجهادات المتولدة فى كل عنصر وبيان أن قيمتها لا تتعدى مقاومة مادة العنصر.
- الانفعالات والتشكلات لا تتعدى المسموح به.
- الإجهادات والانفعالات الناتجة عن الأحمال العرضية من زلازل أو رياح لا تتعدى المسموح به.
- أن تكون النوتة الحسابية مفهرسة ومرقمة تبعا لإنتقال الأحمال حتى الوصول إلى تربة التأسيس.
- ارفاق نسخة من تقرير الجسات مع النوتة الحسابية.
اشتراطات أعمال القوى الكهربائية
مادة (107):
يجب مراعاة كافة اشتراطات الكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ للتوصيلات والتركيبات الكهربائية فى المبانى ومواصفات بنود الأعمال أثناء كل من مراحل التصميم والمراجعة والتنفيذ والإشراف
مادة (108):
يجب مراجعة الإدارات المعنية بالكهرباء فى المنطقة التابع لها المشروع للحصول على الاشتراطات المطلوب توفيرها لغرفة الكهرباء بالمبنى أو أية اشتراطات أخرى ، مع الإلتزام بأن يكون باب الغرفة على الشارع أو الطريق بحيث يمكن نقل المحول إلى الغرفة ، على أن يفتح باب الغرفة إلى الخارج.
مادة (109): اشتراطات لوحات التوزيع الكهربائية
- يجب أن تتوافر الاشتراطات التالية فى لوحات التوزيع الكهربائية :-
تركيب لوحة التوزيع الرئيسية أقرب ما يمكن لمكان عداد استهلاك الطاقة الكهربائية .
-  تخصص لوحة للقوى الكهربائية وأخرى للإنارة (يمكن أن تشملهم لوحة واحدة مع فصل كابلات الدخول والخروج للقوى الكهربائية والإنارة عن بعضهما).
- أن تشتمل اللوحة على عدد من المفاتيح الأوتوماتيكية وبمقنن تيارعلى حسب حمل الدائرة ، ويكون عدد المفاتيح مساوياً لعدد الدوائر ،
- تزود اللوحة بلمبة بيان فى حالة التغذية أحادية الطور أو بثلاثة لمبات بيان فى حالة التغذية ثلاثية الأطوار.
- يستخدم عدد من لوحات التوزيع الفرعية يكون كل منها مخصص لتغذية قطاع معين فى الطابق ، كما يجب تأريض جسم جميع لوحات التوزيع.
مادة (110):  اشتراطات الدوائر الكهربائية
يجب أن تتوافر الاشتراطات التالية فى الدوائر الكهربائية :-
-       توزيع أحمال الوحدة السكنية على عدد من الدوائر الكهربائية .
-       فصل أحمال الإنارة عن أحمال القوى .
-   ألا يقل مقطع الموصلات النحاسية لدوائـر التغذية الرئيسية عن 4 مم2 وعن 2 مم2 للدوائر الفرعية النهائية والمخارج للإنارة وعن 3 مم2 للمقابس (البرايز) أما فيما يخص مقاطع الكابلات الخاصة بتغذية التكييف والمصاعد يرجع إلى كود التركيبات الكهربائية .
-       أن توجد فى كل دائرة كهربائية قاطع لدائرة التسرب الأرضى .
مادة (111): اشتراطات التمديدات الكهربائية
يجب أن تتوافر الاشتراطات التالية فى التمديدات الكهربائية :-
-       أن يكون نظام التمديدات الكهربائية داخل أو خارج الحائط والأسقف فى خطوط منتظمة أفقياً أو رأسياً موازية للمحاور الرئيسية للمبنى على أن تتقاطع مع بعضها على زوايا قائمة عند صناديق الاتصال.
-       حظر تحميل مواسير التمديدات الكهربائية بأية أحمال دائمة أو مؤقتة .
-       حظر استعمال المواسير المعدنية المرنة كموصل للتأريض ، على أنه يجب توصيل المواسير المعدنية إلى نظام التأريض.
-       أن يكون  مرور التوصيلات عبر فواصل التمدد خارج الحوائط بقدر الإمكان ، وإذا تحتم مرور التوصيلات داخل الحوائط فإنه يجب تركيب صندوق اتصال على جانبى الفاصل ، وتكون المواسير التى تعبر الفاصل معدنية مرنة ، كما يجب ألا تزيد المسافة بين كل صندوقى اتصال متتاليين عن عشرة أمتار لتسهيل سحب الأسلاك.
-       يتم حساب مقاسات المواسير ومجارى التمديدات على حسب عدد ومساحة مقطع الموصلات وطول المسار وعدد الانحناءات ، كما يجب ألا يزيد مجموع مساحة الموصلات داخل الماسورة عن 40% من مساحة مقطع الماسورة حتى يسمح بوجود تهوية كافية وتكون المقابس (البرايز) ذات ثلاثة أطوار فى حالة التغذية أحادية الطور وذات خمسة أطوار فى حالة التغذية ثلاثية الأطوار  .
مادة (112): شبكة الأرضى
-   يجب تزويد المبنى بشبكة الأرضى طبقا لكود التركيبات الكهربائية والأنظمة الخاصة. ويتم ربط الموصل الأرضى على شكل حلقة مغلقة مع أساسات الجدران الخارجية للمبنى وتحت الطبقة العازلة للرطوبة ، كما يتم ربط موصل نظام تأريض الأساسات مباشرة بقضيب موازنة الجهد .
-       ويتم توصيل الأجزاء الآتية من المبني بقضيب موازنة الجهد :-
-   شبكة تأريض الأساسات ، موصل التأريض الوقائى لشبكة التوزيع الكهربائية ، خطوط المواسير المعدنية للمياه ، خطوط المواسير المعدنية للصرف الصحى ، نظام التكييف والتدفئة والتهوية ، خطوط مواسير الغاز الداخلية ، موصل الأرضى الهوائى ،موصل الأرضى لشبكات الاتصال ، موصل التأريض للمنشآت المعدنية المتصلة نظام الوقاية من الصواعق في المبنى
-   كما يجب تأريض كل من الأغلفة المعدنية للكابلات الأرضية المسلحة والهياكل المعدنية للوحات التوزيع الرئيسية والهياكل المعدنية للأجزاء الثابتة والمتحركة المركب بها أجهزة كهربائية والأجزاء المعدنية للمحولات (فيما عدا الأجزاء الحاملة للتيار) ، ويحظر استخدام مواسير المياه كموصل تأريض.
مادة (113): مولدات وشبكة أحمال الطوارئ
يتم الرجوع إلى كود التركيبات الكهربائية والأنظمة الخاصة – مولدات الطوارىء كما يجب أخذ احتياطات السلامة اللازمة طبقا للكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق عند اختيار موقع المولد وخزان الوقود مع مراعاة الآتى :-
-   بناء غرفة خاصة بمولدات الطوارئ بحيث تكون قريبة قدر الإمكان من موقع دخول التيار الكهربائى العمومى وتتوقف مساحة وارتفاع الغرفة على قدرة وعدد المولدات.
-       أن تتصل إنارة الطوارئ بثلاثة مصادر للطاقة (شحن ذاتى- شحن عام- مولد احتياطى).


مادة (114): التركيبات الكهربائية الخارجية
يجب أن تكون جميع المواد والتركيبات الكهربائية الخارجية من النوع المقاوم لعوامل الطقس والمحمية ضد الرطوبة والغبار ومياه الأمطار.
اشتراطات أعمال التكييف والتهوية
مادة (115):
يجب اتباع كافة المواصفات والقواعد فى أسس التصميم والتركيب ومواسير صرف مياه المتكاثف والعزل الصوتى وعزل الاهتزازات وذلك طبقا لما نص عليه الكود المصرى لتكييف الهواء والتبريد والمواصفات المصرية والعالمية .
فى حالة تركيب نظام تهوية وتكييف مركزى أو شباك منفصل يجب عند تركيب المعدات داخل المبنى ألا يوضع أى جزء من منظومة التبريد فى بئر المصعد أو بئر مصعد الخدمة أو فى مداخل ومخارج السلالم أو أى مكان يحتوى على أشياء متحركة بداخله ، ويجب ألا يتعارض أى جزء من منظومة التبريد مع الممرات المؤدية لمنافذ الخروج .
مادة (116):
عند تركيب انظمة التكييف والتهوية يجب مراعاة الاشتراطات التالية :-
-   أن يسمح للوصول إلى كل معدة من معدات أجهزة التكييف ، كما يجب توفير مساحة كافية للقيام بكافة الأعمال الميكانيكية اللازمة للمعدة من استبدال المرشحات والمراوح والمحركات وتشحيم الأجزاء المتحركة وما يتطلب من أعمال الصيانة الدورية أو الإحلال
-   الوصول إلى المعدات الميكانيكية المركبة داخل المبنى على ارتفاع أكبر من 6 متر لسهولة الصيانة والخدمة ، أما المعدات التى تركب على ارتفاع أقل من 6 متر من منسوب الأرضية فيمكن استخدام وسيلة متنقلة للوصول إليها .
-   أن تزود الغرفة التى تركب بداخلها المعدات بفتحة أو باب وكذلك بممر للعبور يسمح بإستبدال أوتحريك أكبر جزء من الجهاز ، كما يجب ألا يقل عرض الممر عن 60 سم .
فى حالة تركيب المعدة فى فراغ أعلى السطح يجب مراعاة الاشتراطات التالية:-
-   أن يزود المكان الذى تركب بداخله المعدة بفتحة وممر تكون أبعادهما أكبر من أكبر بعد من المعدة ولا تقل أبعاد الفتحة عن 60سم ×100سم وأن يكون الممر بعرض 60 سم ، ويكون متواصلاً من الفتحة حتى مكان المعدة وجهاز التحكم الخاص بها ولا يزيد طوله على 6م ، كما يجب ألا يوجد به أى عائق حتى يسهل الوصول إلى المعدة وأن تكون أرضيته صلبة  وبعرض لا يقل عن 60سم من مدخل الفتحة حتى مكان المعدة.
-   أن تكون هناك مساحة خدمة أعلى وأسفل المعدة تسمح باستبدال أى جزء من المعدة ، وأن تحاط كلاً من وحدة الضاغط والمكثف بها بمساحة كافية للخدمة والتفتيش بحيث لا يقل بعدها عن أى جانب بمقدار 75 سم مع مراعاة تركيب موانع الاهتزازات وكاتم الصوت .
فى حالة تركيب المعدات تحت منسوب أرضية المبنى أو الفراغات الخارجية يجب مراعاة الاشتراطات التالية:-
-   تثبيت جميع المعدات الميكانيكية على بلاطة خرسانية ببروز وسمك لا يقل عن 7.5سم وأن تتحمل وزن المعدة والاهتزازات الناتجة عنها ، كما يجب أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه إلى المعدة .
-   توفير ممر أمام المعدة الميكانيكية بأبعاد لاتقل عن 60سم × 100 سم ، ويتم العبور إلى الممر من خلال منفذ بالمبنى أو فتحة الدخول فى الجدار الخارجى ، ويجب تزويدها بمنصة لا تقل عن 80 سم من حافتها  وارتفاع صافى 100سم ولا تزيد المسافة بين فتحة الدخول أو إلى الممر ومعدة التسخين على 60سم .
-   أن يمتد عمق الحفر لتركيب المعدة الميكانيكية إلى 15سم أسفل المعدة ، وأن تبعد جوانب الحفر بمقدار 30سم من جميع الجهات ماعدا  الجانب الموجود به وحدة التحكم ليكون البعد بمقدار 75سم.
-   تبطين حوائط الحفرة بطبقة خرسانية مقاومة لنفاذ المياه بارتفاع 100سم عن منسوب الأرضية وذلك إذا زاد عمق الحفرة عن 30سم.
فى حالة تركيب المعدات على الأسطح أو الحوائط الخارجية يجب مراعاة الاشتراطات التالية:-
-       مراعاة المتطلبات الإنشائية.
-       أن توضع على قاعدة مستوية مع مراعاة تركيب موانع الاهتزازات.
-   إذا كان ميل السطح للمبنى أكبر من أو يساوى 1 : 3 فيجب أن تتوافر منصة للتشغيل بمساحة لا يقل عرضها عن 75سم ، ويجب تزويد جميع جوانب أى منصة تشغيل بدرابزين بارتفاع 100سم وتكون المسافة بين القضبان الرأسية لا تزيد عن 50سم ،  ويمكن استعمال دروة بارتفاع 60سم بدلاً من القضبان.
مادة (117):
في حالة التكييف المركزي يجب توفير مكان لصرف مياه المتكاثف من جميع ملفات التبريد أو المبخرات من مكان تجميعها إلى مكان صرف مناسب ، وذلك على حسب سعة وحدات التبريد من خلال بالوعة ، وإذا قلت سعة التبريد يمكن استخدام مزراب أو مصفاة على السطح بحيث يوضع كلا من المزراب أو المصفاة على وسادة خرسانية أو إلى أى مكان آخر مقبول فنياً ، وعند صرف مياه المتكاثف لأكثر من وحدة يجب تجميع المتكاثف ومنه إلى مكان التصريف.
مادة (118): اشتراطات الأعمال الصحية
يجب أن تخضع جميع أعمال التركيبات الصحية والتى تقع داخل حدود الملكية للكود المصرى لأسس تصميم وشروط التنفيذ لهندسة التركيبات الصحية للمبانى.
 -يلزم استخدام مضخات رفع مياه الصرف فى حالة إنخفاض منسوب الصرف عن منسوب الطريق (وليس عن منسوب قاع المطبق أو غرفة التفتيش الذى سيتم الصرف عليها) ، ويجب عمل الإحتياطات اللازمة لمنع حدوث أى طفح لمياه المجارى إلى داخل المبنى سواء كانت هذه المياه قادمة من المجارى العمومية أو من النظم الخاصة بالمعالجة والتخلص من المجارى.
مادة (119):
يجب أن يراعى فى تصميم وتركيب التوصيلات والتركيبات الداخلية سهولة الوصول إليها لأغراض التفتيش ، أو الاختبارات أو الاستبدال أو الإصلاح ، كما يجب أن يكون تركيب هذه التوصيلات بطريقة تسمح بوجود حيز كاف لاستخدام الأدوات أو المعدات التى تلزم فى أغراض الإصلاح ويجب أن يكون نظام الصرف المستخدم قادر على حمل تصريفات جميع الأجهزة الصحية والأجهزة  الأخرى الخاصة بالنظم المختلفة التى تتصل بنظام الصرف.
مادة (120):
-   يجب تصريف مياه الأمطار من أسطح المبانى والمساحات والممرات المرصوفة والمبلطة مثل المناور وذلك إلى شبكات الصرف المشتركة أو إلى أحد النظم الخاصة للمعالجة والتخلص ، أو فى شبكات صرف المطر المنفصلة.
-   يجب ألا تقل فتحات مصفاه الجرجورى عن ضعف مساحة مقطع الماسورة المتصلة بها ، ويجب ألا تزيد المسـاحة التى تصرف على عمـود الصرف عن 500 متر مربع ، وأن يكون تخطيط وإنشاء المحيط الخارجى للسطح والمناور بحيث يساعد على سرعة تصريف المياه من السطح وسريانها فى اتجاه جرجورى المطر.
خزانات المياه
مادة (121):
يجوز الجمع بين المياه المستخدمة للاستخدام المنزلى وتلك التى تستخدم لمقاومة الحريق فى خزان أو خزانات مشتركة سواء أرضية أو علوية شريطة أن يتم تخزين مياه الحريق بطريقة تضمن عدم استخدامها للإستهلاك المنزلى العادى ، ويمكن أن يتم ذلك بأن يكون تخزين مياه الحريق أسفل تخزين المياه المخصصة للإستهلاك المنزلى .
مادة (122):
يجب أن تزود خزانات المياه بمواسير للتهويه تتصل بالهواء الخارجى ، كما يجب حماية خزانات المياه وشبكات التغذية بالمياه من إحتمالات التلوث التى يمكن أن تحدث نتيجة وجود إتصال مباشر أو غير مباشر بين كل من شبكة المياه الصالحة للشرب وأى مصدر آخر غير مضمون.
مادة (123): الاشتراطات العامة للعزل المائى
-   يجب مطابقة بنود أعمال العزل المائى لاشتراطات الكود المصرى الخاص بأعمال الرطوبة والمياه وأن تكون المواد المستخدمة طبقا لمواصفات بنود الأعمال التى تحدد المعايير وطرق الاختبارات القياسية للمواد المستعملة فى تنفيذ الأعمال.
-   فى حالة استخدام مواد العزل فى أعمال الترميم للمنشآت يجب تقديم تقرير إستشارى متخصص قبل البدء فى تنفيذ العزل موضحا به كيفية معالجة نقاط تسرب المياه (أماكن التعشيش والشروخ) والمواد المستخدمة.
مادة (124): اشتراطات المراجل والغلايات وغرف الآلات الحرارية أسفل أو داخل المبانى
مع عدم الاخلال بأحكام قانون 55 لسنة 1977 بشأن اقامة وادارة الالات الحرارية والمراجل البخارية ولائحته التنفيذية وبمراعاة الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق فيما يخص المراجل والغلايات والآلات الحرارية يراعى فى تركيب الغلايات وغرف الآلات الحرارية أسفل أو داخل المبانى المتطلبات الآتية :-
1- يجب ألا تحتوى فواصل الحريق التى تفصل الغرفة عن باقى المبنى على أية فتحات سوى أبواب الغرفة والفتحات الخاصة بإمرار مواسير أو مجارى المرافق ومواسير أو مجارى الإمداد بالوقود أو مواسير التهوية، كما يجب ألا تقل مقاومة هذه الفواصل للحريق عن ساعة وأن تتفق أبوابها مع متطلبات الأبواب الكائنة بفواصل الحريق.
2- يجب ألا تكون الغرفة موجودة مباشرة تحت مخرج المبنى أو تحت سلم داخلى مستخدم كمخرج أو تحت منفذ الصرف المؤدى من السلم الداخلى إلى مخرج المبنى ، كما لا يجب أن توجد تحت أى ممر أو كوبرى مستخدم كمخرج أفقى للمبنى .
3- إذا كان أحد حوائط الغرفة حائطا خارجيا للمبنى, فيجب ألا تقل مقاومته للحريق عن ساعتين وألا يحتوى على أية فتحات سوى المطلوبة للتهوية ، وإذا كان الحائط الخارجى ملاصقا لمبنى آخر أو لأرض فضاء مسموح بإقامة مبنى آخر ملاصق عليها فلا يجوز أن يحتوى على أية فتحات.
4- يلزم أن تكون التشطيبات الداخلية لحوائط وأسقف وأرضيات الغرف من المواد غير القابلة للإحتراق.
5- يلزم أن يكون للغرفة مخرجان على الأقل على أن يؤدى كل منهما إلى مسار مختلف للخروج من المبنى ، ويسمح بالمخرج الواحد فى حالة ما إذا كانت مسافة الإرتحال من أبعد نقطة فى الغرفة إلى مخرجها الوحيد لا تزيد عن 10 متر (إذا كانت غير مزودة بنظام الإطفاء التلقائى) أو على بعد 25 متر (إذا كانت مزودة هى والطابق الذى تقع به بالكامل بنظام الإطفاء التلقائى).
6- لا يجوز أن تفتح أبواب الغرفة مباشرة على مخرج أو سلم محاط أو على منفذ صرف للمخرج أو على غرفة أو قاعة مستخدمة لأغراض التجمعات.
7- يجب عدم تخزين أى محتويات فى الغرف عدا خزان الوقود اليومى.
8- يجب أن لا يقل حجم غرفة الغلايات عن عشرة أمثال حجم محتوى البخار والماء بأعلى سعة غلاية موجودة بعنبر الغلايات.
9- يجب أن يكون ارتفاع الغرفة مناسب لحجم المرجل والمدفئة على أن لا تقل المسافة بين سطح الغلاية وسقف الغرفة / كمرات ساقطة بها عن 2 متر.
10- يجب تزويد تركيبات الغرفة بنظام يمكن من خلاله فصل الوقود عن المرجل فى حالة وجود إنذار فى حالة تسرب الوقود أو وجود حريق .
11- يجب أن تتوافر تهوية طبيعية كافية لغرفة المولد تكفى لتهوية جسم الماكينة والمولد وتبريد الردياتير وكذلك هواء الإحتراق .
12- يجب أن تزود فتحة التهوية بمدخل سحب هواء وبمخرج طرد هواء كلاهما باتساع كاف بحيث لا تزيد سرعة خروج الهواء من خلال المخرج عن 2متر/ثانية.
13- يجب أن يبتعد مصدر الهواء المسحوب بقدر كاف عن أى موقع من شأنه المساعدة على انتقال الحريق إلى غرفة المولد .
14- يجب ألا يكون مصدر سحب الهواء هو أحد المواقع المؤمنة بمراوح سحب دخان تعتمد فى تغذيتها بالكهرباء ، سواء أصلية أو احتياطية ، على المولد.
15- يلزم توفير كاشف لتسرب الوقود بغرفة الآلات الحرارية وبغرفة خزان الوقــود (إذا كانت منفصلة ) ويتم ربطه مع نظام الإنذار بالمبنى .
16- يلزم تزويد غرفة الآلات الحرارية وغرفة الخزان اليومى بكاشف حريق من النوع الذى يستشعر معدل ازدياد درجة الحرارة ، وربطه بنظام الإنذار بالمبنى .
الاشتراطات البيئية العامة
مادة (125):
يشترط أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء شاملة الضوضاء.
مراعاة اشتراطات إدارة البيئة المعنية بالنسبة للمشروعات التى تشتمل على استعمالات تسبب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تلوثاً بيئياً مهما كان نوعه
مادة (126):
يجب مراعاة المؤثرات البيئية المختلفة في اعمال التصميم والتنفيذ مثل  (الظروف الجوية ، أشعة الشمس ، طبيعة الأرض ، الجوار ، مستوى الضوضاء ، الملوثات البيئية)  ، كما يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة ووضع البرامج اللازمة لتجميع وفرز وتخزين النفايات ومخلفات البناء فى مواقع العمل ، ثم نقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك.
مادة (127):
 لا يسمح بإلقاء المخلفات الصناعية فى شبكات الصرف الصحى العامة إلا بناء على تصريح من الجهة المختصة وفقاً للشروط المقررة ، ويراعى عدم صرف مياه المجارى أو أى مياه صرف أخرى إلى أى مسطحات مائية أو أى مياه جوفية ما لم تخضع هذه المجارى أو مياه الصرف للمعالجة بطريقة مقبولة.
مادة (128):
فى حالة وجود انشطة يصدر عنها أصوات عالية فيجب تحقيق معايير العزل الصوتى للجدران فى المبانى طبقا للكود.
الاشتراطات الفنية لأماكن إيواء السيارات
مادة (129):
يجب مراعاة الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض (الجزء الأول) الجراجات وكذلك الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .
يسمح بتوفير أماكن لإيواء السيارات سواء كانت فوق سطح الأرض أو تحت سطح الأرض بالشروط الواردة بهذه اللائحة والكود المصري.
مادة (130):
يجب توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالعدد الكافى وطبقا لمعدلات الإنتظار بالمواصفات المحددة بهذه اللائحة ويجب أن يكون تصميم وتنفيذ الجراج مخططاً وموضحاً به أماكن الإنتظار وممرات الحركة والمناورة وأماكن الخروج والدخول حيث تحقق سهولة إستيعاب السيارات وعمليات المناورة والحركة وذلك إذا كانت مساحة الأرض تساوى 200 متر مربع فأكثر وعرض الواجهة  10 متر فأكبر .


مادة (131): معدلات حساب الأماكن المخصصة لإيواء السيارات
يخص مكان ايواء سيارات شاغلي العقار ، وتحسب معدلات أماكن إيواء السيارات في المدن لكل مما ياتي على الاقل طبقاً للتالى:-
الإشغالات السكنية
0.30          مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها أقل من 65 م2.
0.60          مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن 65 م2 حتي  100 م2.
1.00          مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن 100 م2 حتى 200 م2 .
1.25          مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن 200 م2 حتى 250 م2 .
1.50          مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن 250 م2 حتى 300 م2
2.00          مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن  300 م2 .
الإشغالات الإدارية
1.00          مكان إنتظار لكل 25 م2 من صافى مسطح الإشغال
الفنادق
0.60 مكان إنتظار لكل غرفة فندقية ( شاملة الأنشطة الفندقية من مطاعم وقاعات إحتفالات وإجتماعات ذات الأرضية المستوية ، ومحلات تجارية بمساحة إجمالية للمحلات التجارية لا تتعدى 1000 م2 ) وإذا زاد عن ذلك يطبق عليه متطلبات المراكزالتجارية المغلقة ، وألا يشتمل على دور السينما الملحقة بالفندق والذى يتم حساب متطلبات الإنتظار الخاصة بها طبقاً للمعدلات المذكوره أدناه.
دور السينما والعرض
0.20          مكان إنتظار لكل مقعد .
المراكز والمحلات التجارية  :-
1            مكان إنتظار لكل 25 م2 من اجمالى المسطح الشامل لجميع الخدمات ولكافة نوعيات الإشغال التجارى فى المراكز التجارية.
المطاعم :-
3      مكان إنتظار لكل 100 م2 من اجمالى مساحة صالة الطعام.
المستشفيات الخاصة :-
0.012  مكان لكل واحد متر مربع من المساحة الاجمالية لمبنى المستشفى والمبانى الملحقة.
الجامعات والمعاهد :-
0.20  مكان إنتظار لكل شخص ( شاملة الطلبة وهيئة التدريس والإداريين )  .


مركز خدمة السيارات :-
1      مكان لكل 100 متر مربع من اجمالى المبانى.
المدارس الخاصة والتجريبية :-
0.05 مكان إنتظار لكل طالب ( شاملة هيئة التدريس والإداريين ) بالإضافة إلى 0.3 مقعد أتوبيس لكل تلميذ فى أتوبيسات المدارس ويتم تحديد عدد أماكن إنتظار الأتوبيسات ومقاساتها حسب سعة الأتوبيسات المستخدمة .
النوادى الرياضية الإجتماعية :-
0.45 مكان إنتظار لكل 100 م2 من اجمالى مسطح أرض النادى.
صالات الألعاب المغلقة
0.2    مكان إنتظار لكل مقعد من مقاعد المتفرجين.
مادة (132): الاشتراطات الفنية لتصميم الجراجات
أولا: بالنسبة للجراجات التى تقل مساحتها عن 1000 متر مربع يجب الالتزام بالاشتراطات الآتية :-
-   ألا يقل الحد الأدنى للارتفاع الصافى لطابق الجراج تحت الكمرات الإنشائية أو المعلقات الميكانيكية أو الكهربائية أو العلامات الإرشادية المعلقة بسقف الجراج عن 2.20 متر.
-       الحد الأدنى لعرض بوابة الدخول أو الخروج 3 متر ولا يقل ارتفاعها عن 2.20 متر.
-   أن يزود الجراج الذى لا تتجاوز مساحته 250 مترا مربعا ببوابة واحدة على الأقل ، ويزود الجراج الذى تزيد مساحته عن 250 مترا مربعا ببوابتين على الأقل يفتح كل منهما على طريق أو على ممر خاص ، مع مراعاة ألا تقل المسافة بين أقرب حدين للبوابتين عن 8 أمتار سواء كانتا فى واجهة واحدة أو واجهتين مختلفتين ، وفى هذه الحالة تقاس المسافة فى خط مستقيم من الداخل إذا وقعت كل منهما على شارع أو ممر مختلف عن الآخر.
-   أن يتوفر للجراجات منحدرات للدخول والخروج لا يقل عرضها عن 3 متر ولا يزيد ميلها عن 18% ، وفى حالة زيادة الميل عن 10% يتم عمل منحدرات تحويلية أعلى وأسفل المنحدر بميل يعادل نصف الميل الرئيسى وبطول لا يقل عن 2.5 متر.
-       أن يتم فصل الجراجات بالكامل عن مناور المبنى .
ثانياً: الجراجات التى تزيد مساحتها على 1000 متر مربع
 يجب الالتزام بالاشتراطات  الآتية:-
-   تجنب استخدام مسارات مسدودة النهايات ، وفى حالة الاضطرار إلى استخدامها يجب ألا يزيد طولها عن 6 أماكن إنتظار على الجانب الواحد وأن يكون هناك مكان يسمح بمناورة السيارة للخروج.
-   تخصيص مكان لإيواء السيارة بأبعاد 2.3م ×5م لجراجات المبانى السكنية أو الإدارية  2.4م×5م لجراجات المبانى المتعددة الإشغالات ، 2.5م × 5 م لجراجات المراكز التجارية ، 3.6م ×5م لأماكن إنتظار السيارات لذوى الاحتياجات الخاصة.
-   فى حالة وجود أعمدة مجاورة لأماكن الإنتظار فإنه يلزم أن يكون ردود هذه الأعمدة للداخل بعيداً عن ممر السيارات بمسافة لا تقل عن 0.5 متر مقاسة من حد الممر أمام مكان الإنتظار إلى الوجه الخارجى للعمود من ناحية الممر.
-   فى حالة وجود حوائط مجاورة لمكان الإنتظار فيلزم أن تبعد عن المساحة المخصصة للإنتظار بمسافة لا تقل عن 25 سم بين الحائط وحافة مكان الإنتظار.
-       أقصى ميول طولية للأرضية التى تستخدم كمواقف للسيارات لا يزيد عن 5%.
-       الحد الأدنى لارتفاع الحواجز الواقية من السقوط وجلسات الفتحات 1.10 م.
-   الحد الأدنى للارتفاع الصافى داخل السلالم 2.10 متر مقاس رأسياً بين المستوى المائل لقاع خرسانة قلبة السلم والمستوى التخيلى المائل الذى يمر بنقطة تقاطع قائمة مع نائمة الدرج فى القلبة أسفله.
-   فى حالة الإنتظار العمودى للسيارات يجب ألا يقل عرض الممر الذى به اتجاه حركة واحد عن 6 متر ، ولا يقل عرض الممر الذى به اتجاهين للحركة عن 7 متر .
-   يجب أن تكون أسطح منحدرات الصعود والنزول فى الجراجات متعددة الطوابق من مواد وتشطيبات مانعة لانزلاق السيارة عند الصعود والحد من سرعتها عند النزول.
مادة (133): الاشتراطات الخاصة بتأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق
يجب الالتزام بالكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق وذلك للمباني التي ينطبق عليها الكود
مادة (134): مواطئ (اماكن) الاقتراب
يراعى بالنسبة للمبانى التى لا تقع مداخلها على الشارع مباشرة الآتى :-
أ- توفير مواطىء (اماكن) الاقتراب المناسبة لسيارات ومعدات الإطفاء بحيث تتحمل أثقال هذه السيارات والمعدات وبحيث تسمح من حيث اتساعها وتخطيطها بحركة السيارات والمعدات وقيامها بالمناورات اللازمة وبعرض لا يقل عن 8.00 متر.
ب- إذا كان الوصول إلى مدخل المبنى يستلزم المرور على طريق خاص أو كوبرى خاص تابع للمبنى أو لمجموعة مبانى مشتركة من ضمنها المبنى فيجب أن يصمم الطريق أو الكوبرى بحيث يتحمل حركة أثقل سيارة أو معدة مستخدمة لدى إدارة الحماية المدنية والإطفاء المختصة.
ج- يجب مراعاة عدم وجود أى عوائق طبيعية أو صناعية تحول دون وصول سيارات أو معدات الإطفاء أو اقترابها من المبنى إلى الحد الذى يمكنها من السيطرة على أى حريق يشب به وذلك طبقا لما تحدده إدارة الحماية المدنية والإطفاء المختصة على مشروع الترخيص.
مادة (135): مسالك الهروب
    تشمل مسلك الهروب كل ما يقع فى مسار الارتحال الى الهواء الطلق بالطريق العام خارج المبنى أو بمكان آمن و تشمله مسالك الهروب ممرات وشرفات ومنحدرات وسلالم وردهات وسلالم وردهات وسلالم متحركة ومشايات وأبواب ومخارج أفقية ويجب أن يتيح مسلك الهروب لشاغل المبنى الوصول إلى مخرج أيا كان الاتجاه الذى يسلكه وتستثنى من ذلك الحالات المذكورة بالكود
    ويجب أن تكون مسالك الهروب بحالة تسمح بالاستعمال الفورى فى ظروف الطوارىء ، بشكل سهل وبدون موانع أو عوائق خلال جميع الاوقات التى يتواجد فيها الاشخاص فى المبنى و يجب عدم وضع أقفال أو مزاليج تعرقل الخروج من المبنى 0 وتستثنى من ذلك اشغالات (عنابر مبيت الأفراد المقيدة حركتهم لظروف صحية - بسبب العقوبة  - المستشفيات ودور المسنين )بشرط عمل ترتيب للفتح الفورى للاقفال والمزاليج فى ظروف طوارىء الحريق 0
الحدود الدنيا لمسالك الهروب
تحسب جميع عروض الأبواب والممرات والمنحدارت والمخارج الواقعة ضمن مسالك الهروب على اساس حمل الإشغال الكلى المتوقع أن يمر منها ويقدر حمل الإشغال الكلى لمساحة ما طبقاً للكود  ويحدد بناء على ذلك عدد وحدات الخروج المطلوبة وذلك طبقاً لطريقة الحساب الموضحة بالكود
الإرتفاع الصافى لمسالك الهروب
        يجب ألا يقل الإرتفاع الخالص لأى جزء من مسالك الهروب عن 2.10 م  و ألا يقل الإرتفاع الخالص من الأرضية إلى أية بروزات أو معلقات أسفل السقف عن 2.05 م  و بالنسبة للسلالم يقاس الإرتفاع الخالص من أى نقطة على المستوى المائل للدرج إلى نقطة فوقها تماماً على بطنية السقف المائل الواقع أعلاه  0
الماده (136): منفذ صرف المخرج
لا يجوز صرف أكثر من مخرج واحد على منفذ صرف واحد وأن يكون إتساع منفذ الصرف بحيث يستوعب حمل الشاغلين المصمم على أساسه المخرج الذى يصرف عليه  ويجب أن يكون منفذ صرف المخرج مفصولا عن باقى المبنى بحوائط لها نفس متطلبات حوائط المخرج وإذا وجد طابق تحت منفذ صرف المخرج فيجب أن يكون لأرضية المنفذ مقاومة حريق لا تقل عن مقاومة الحريق المطلوبة لحوائطه


الماده (137):
 يمكن استخدام السلالم الداخلية المحاطة بإنشاء مقاوم للحريق وكذلك السلالم الخارجية المكشوفة كمخارج ( مالم يشترط خلاف ذلك ) وبشرط أن تتوافر فيها المتطلبات الوارده بالكود.
مادة (138): فواصل الحريق
أى سقف متوسط فى أى مبنى يجب أن ينشأ كسقف فاصل للحريق ، ويكون له مقاومة الحريق المنصوص عليها فى الكود ويجب ان يكون أى حائط مغلف لبئر سلم أو منور أو ممر أو مسلك محميي من الحريق ، ويتم الرجوع للكود لمعرفة مقاومة الحريق المطلوبة لفواصل الحريق المستخدمة لفصل الأماكن ذات الخطورة عن بقية الإشغالات المحيطة ومقاومة الحريق المطلوبة لفصل الآبار الرأسية فى المبنى عن باقى المبنى .
الاشتراطات العامة لترشيد إستهـلاك الطاقـة
مادة (139):
يجب الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية و للكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لأعمال الإنارة وكود تحسين كفاءة الطاقة، كما يجب الاستفادة من الإضاءة  الطبيعية وذلك بمراعاة الاشتراطات الآتية التى تساهم فى توفير استهلاك الطاقة  وذلك من خلال مراعاة التالى:-
-       أن لا تقل نسبة مساحة نافذة الضوء الطبيعى إلى مساحة الحائط الخارجى الموجود فيه النافذة عن 10%
-       يراعى رفع أعتاب النوافذ إلى أقصى ارتفاع ممكن للسماح بدخول الضوء إلى مسافة عميقة .
-       يراعى التوزيع المنتظم للنوافذ فى حالة وجود أكثر من فتحة مع توزيعها فى أكثر  من حائط.
-   يراعى توجية المبنى ونسبة مساحة النافذة إلى مساحة الحائط وعمق الحجرة وارتفاع الطابق وشفافية الزجاج وعدم وجود أى عائق للضوء أمام المبنى .
مادة (140):
يجب أن تتكامل الإضاءة الطبيعية مع الإنارة الصناعية بحيث تحقق شدة الإضاءة المطلوبة أخذا فى الاعتبار نوعية استخدام المبنى ، كما يجب التحكم فى الإنارة (يدوى / تلقائى) واختيار نوع كفاءة المصابيح ، كما يجب أن تكون المصابيح وملحقاتها من النوع الموفر للطاقة.
يجب فصل الإنارة الداخلية للمبنى عن الإنارة الخارجية على أن يكون لكل منهما وسائل التحكم الخاصة بها .
مادة (141):
يجب الالتزام بالعزل الحرارى لجدران مجارى نقل وتوزيع الهواء لتقليل القدرة الكهربائية اللازمة. ومراعاة اختيار عدد فتحات الإمداد ورجوع الهواء ونوعها وأماكن تركيبها بما يحقق أفضل توزيع للهواء داخل الحيز أو المكان المكيف. ومراعاة إستخدام أنظمة النوافذ الزجاجية المزدوجة والستائر الداخلية والخارجية لتقليل الأحمال الحرارية. ومراعاة إستخدام البراقع ( الهود ) لسحب هواء العادم والأبخرة الساخنة والتخلص منها قبل إنتشارها بالمكان مما يخفض الطاقة التبريدية المطلوبة.
الاشتراطات الخاصة بإستخدام المعاقين
مادة (142):
-   يجب مراعاة الإشتراطات العامة لإستخدام المعاقين فى المبانى العامة والمبانى المخصصة لإستخدام المعاقين مع الإلتزام بأحكام الكود المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لإستخدام المعاقين .
-   عند مداخل المبنى يجب توفير المنحدرات لمستعملى الكراسى المتحركة أو العكازات عند وجود أى فرق بين منسوب الرصيف ومنسوب مدخل المبنى، على ألا يقل العرض الصافى للمنحدر فى المبانى السكنية عن 1.00 متر وفى المبانى العامة عن 1.50 متر بحيث لا تزيد نسبة الانحدار المستمرة عـن 1 :12 .
-       يجب ألا يزيد الفرق بين المستويين اللذين يربط بينهما المنحدر عن 0.75 متر.
-       يجب ألا يقل عرض البسطة الصافى عن عرض المنحدر ، وألا يقل طولها الصافـى عن 1.55 متر.
-       كما يجب تزويد المنحدرات التى يزيد ارتفاعها عن 0.75 متر بكوبستات من الجهتين.
-       يجب تجهيز مدخل واحد على الأقل لاستخدام المعاقين بحد أدنى 0.85متر .
-       وضع إرشادات ولافتات توضح الطريق فى حالة عدم وجود مدخل منفصل للمعاقين.
-   يجب أن تصمم الطرقـات والممرات على أن تكون خالية من العوائق مثل الأعمدة والأكتاف والأثاث وخلافه على ألا يقل عرض الممر عن 1.80 متر ولا يقل قطر دورانه عن 1.50 متر.
-   - يجب ألا يقل ارتفاع قائمة السلم عن 15 سم ولا يزيد على 17 سم وألا تقل النائمة عن 28 سم وألا تزود بأنوف تعوق الحركة ،   كما يجب أن تكون إضاءة السلم إما من أعلى أو من على الجانبين.
-   يجب تجهيز كافة المبانى ذات الثلاثة طوابق أو أكثر بمصعد واحد على الأقل والمبانى ذات أربعة طوابق فأكثر بمصعدين ، ويراعى فى المصاعد أن لا يقل العرض الصافى لباب الصاعدة عن 0.85 متر ، كما يراعى أن تكون أزرار التحكم بالمصعد واضحة وتكون الكتابة واضحة لوناً وبارزة ، ويجب تزويد الصاعدة بمفتاحين أولهما لإبقاء بابها مفتوحاً وثانيهما يستخدم لإغلاقها.
-   يجب ألا يقل العرض الصافى للأبواب عن 0.85 متر ، كما يجب أن يكون الباب سهل الفتح مع تزويده بمقابض لا يزيد ارتفاعها عن 1.00 متر وتكون من النوع سهل الاستخدام .
-   ولا تستخدم الأبواب المنزلقة والأبواب المروحية أو الدوارة إلا إذا كانت أوتوماتيكية وبدون مجارى سفلية ويجب ضبط الأبواب لتسمح للمعاق بالمرور دون أن يغلق عليه.
-   يجب توفير دورة مياه واحدة على الأقل لكل من الجنسين ، كما يجب ألا يقل البعد الصافى لفتحة باب دورة المياه عن  0.85 متر على أن يفتح للخارج ، كما يجب أن تكون كافة التجهيزات الكهربية (مفاتيح الكهرباء- مآخذ الكهرباء-لوحات التوزيع-تركيبات الإنارة- الاتصالات التليفونية) فى أماكن يسهل الوصول إليها على ألا يزيد ارتفاع كافة التجهيزات على 1.20 متر.
-   يجب أن تكون الأرضيات من مواد غير مساعدة على الانزلاق ، على أن تكون مستوية تماماً بدون أى بروزات ، كما يجب أن تكون كافة أركان الحوائط غير حادة الأطراف وبها بعض الدوران ، على ألا تكون الحوائط من مواد مساعدة على الانزلاق أو بها أى بروزات قد تؤثر على سلامة المعاقين.
-       أماكن إنتظار السيارات
-   يلزم توفير منطقة مخصصة لوقوف سيارات المعاقين ، بحيث يخصص مكان إنتظار لذوى الاحتياجات الخاصة بمعدل مكان إنتظار سيارة واحدة لكل 25 مكان إنتظار حتى 100 مكان ، ومكان إنتظار واحد لكل خمسين مكان إنتظار فيما يزيد على ذلك.
-   يجب ألا يقل عرض المكان المخصص لإنتظار سيارات المعاقين عن 3.60 متر ، كما يجب فصل مسار حركة مشاة المعاقين للوصول إلى المبنى عن مسار حركة السيارات.
مادة  (143): الإشتراطات الخاصة بالطوابق التى تقع منسوب أرضياتها أسفل صفر الشارع.
حالات الانشاء
1 –    المبنى يطل على شارع واحد يسمح فى هذه الحالة بإنشاء عدد أدوار لا يزيد عن أربعة أدوار بحد أقصى  (- 10.50متر) أسفل منسوب رصيف الشارع.
2 –    المبنى يقع على شارعين مختلفى المنسوب يسمح في هذه الحالة بإنشاء عدد ادوار لا يزيد عن اربعة ادوار بحد اقصى -10.50 متر اسفل منسوب ارضية الشارع ولكن يحسب عدد الأدوار والمنسوب من منسوب رصيف الشارع المنخفض بشرط أن يتوافر بالشارع متطلبات ادارة الحماية المدنية وأن يسمح بمرور ومناورة سيارات الإطفاء.
3 –    إذا كان هناك منحدر أو شارع خاص يلتف حول المبنى يسمح بأن يصل المنحدر أوالشارع إلى منسوب (–10.50) من منسوب رصيف الشارع الذى يقع عليه المبنى وفى هذه الحالة:-
أ- يسمح بجميع الأنشطة فى تلك الأدوار (دون الإخلال لمتطلبات كود حماية المنشآت من أخطار الحريق)
ب- يسمح بإنشاء عدد 2 طابق أسفل ذلك المنسوب بحيث يكون منسوب ارضية الطابق الثاني في هذه الحالة -6.00 متر من اقل منسوب ارضية طابق منفذ صرف الافراد على أن يكون الإستخدام المخصص لهم جراج فقط.
4 –    إذا تم توفير فناء لا يقل اقل بعد فيه عن 10 م وبمساحة لا تقل عن 6/1 مساحة الطابق ،  لا يعد هذا الطابق من الطوابق أسفل سطح الأرض ويسمح بذلك فى طابقين فقط ، كما يسمح بجميع الأنشطة فى هذين الطابقين دون الإخلال بأحكام كود حماية المنشآت من الحريق كما يسمح فى هذه الحالة بإنشاءات أسفل هذه الطابق لا يزيد عمقها عن -10.50متر.
تخصص الطوابق أسفل سطح الأرض للإستخدام كجراج ويمكن السماح ببعض الإشغالات على سبيل الحصر كالآتى (قاعات عرض سينمائى - قاعات الاجتماعات ذات المقاعد الثابتة - إشغال تجارى - إشغال إدارى - صالات الأنشطة الرياضية بدون الجمهور - إشغال تقديم وجبات سابقة التجهيز ذات مقاعد ثابتة و تستخدم بها الأجهزة الكهربائية فقط - غرف خدمات المبنى)0
الإشتراطات الانشائية الواجب توافرها بالمبانى تحت سطح الأرض :-
جميع العناصر الانشائية من ( أرضيات – أسقف – أعمدة ) تكون من الخرسانة المسلحة ولا يستخدم فى إنشائها مواد قابلة للاشتعال وذات قدرة مقاومة للحريق لمدة لاتقل عن 3 ساعات وأن تكون الحوائط الداخلية ذات مقاومة لا تقل عن 1 ساعة وأن تكون الأبواب المركبة بها ذات مقاومة لا تقل عن 3/4 ساعة و يجب ان تكون جميع الممرات والسلالم والمنحدرات وأماكن السلالم الكهربائية والمصاعد ذات حوائط  فاصلة مقاومة للنيران لمدة لا تقل عن 2 ساعة 0
التقسيم لحيز حريق :-
يجب تقسيم الطابق الأول المسموح بوجود اشغالات متعددة به الى مساحات فاصلة للحريق  لا يزيد حمل الإشغال الخاص بها عن 1000 شخص بواسطة فواصل حريق لها قدرة مقاومة الحريق لمدة لا تقل عن 3 ساعة ويعد كل حيز حريق مفصول وحدة منفصلة ذات مسالك هروب وأبواب خروج الى مستوى صرف الإفراد ، يتم تحديد إعدادها وفقا لحمل الإشغال للنشاط الذى يشمله هذا الحيز  و يجب أن تكون المخارج لكل حيز مفصولة عموديا وأفقيا بحوائط فاصلة للنيران قادرة على تحمل الحريق لمدى لا تقل عن 2 ساعة و تزود المخارج والممرات المؤدية اليها بنظام تحكم طرد للدخان لمنع ارتداد الدخان الناتج عن أى حريق الي المخارج و نظام التحكم فى الدخان يعمل آليا على ان يجهز بوسيلة تشغيل يدوية إضافية تركب بمكان مقبول فنيا من السلطة المختصة0


الاشتراطات التصميمية لمسالك الهروب :-
يجب تأمين أبار السلالم فى المبانى التى تحتوى على طوابق أسفل سطح الأرض ضد الدخان بنظام سحب الدخان مصمم طبقاً للكود. و يجب ألا يقل عرض المخرج عن 110 سم وبحد أدنى عدد (2) مخرج لكل وحدة إشغال نوعى منفصلة أو منطقة حريق وتحسب عدد المخارج طبقا لنوعية الأشغال النوعى ويجب فصل أى ممر يستخدم للوصول إلى المخرج ويخدم إشغال يزيد حمله المتوقع عن 30 فرد عن أى أجزاء من المنطقة التى يخدمها رأسيا وأفقيا بحوائط موقفة للنيران لمدة لا تقل عن 2 ساعة ويجب تركيب أبواب موقفة للنيران مانعة لنفاذ الدخان ذاتية الغلق على فتحات المخارج المؤدية الى مسار الوصول الى منفذ صرف المخرج ويجب أن يصرف منفذ صرف المخرج على الهواء الطلق ولا يجوز صرف اكثر من مخرج على منفذ صرف واحد وتحتسب عروض وأعداد مسالك الهروب على أساس معامل 13 مم للفرد على ألا يقل عرض المخرج الواحد عن 110 سم ولا يقل عدد المخارج لكل منطقة حريق عن 2 مخرج إذا كان حمل الإشغال أقل من 600 شخص و3 مخارج إذا كان حمل الإشغال أكثر من 600 وأقل من 1000 شخص 0
أنظمة التأمين الواجب توافرها:-
نظام التحكم وطرد الدخان:-
يجب تقسيم حيز الاشغال الى قسمين دخان بواسطة فواصل الدخان على أن يتوافر بكل قسم مخرج واحد على الاقل يتم الوصول اليه دون المرور من قسم الى آخر ويزود المخرج بباب مقاوم للنيران مانع لنفاذ الدخان ومصمم للغلق آليا حالة اكتشاف الدخان بالمكان المركب به بواسطة نظام آلى لاكتشاف الدخان مصمم ومنفذ ومركب ومختبر طبقا للكود المصرى لحماية المنشآت من الحريق الجزء الثالث.
ويجب ربط أنظمة سحب طرد الدخان بمصدر القوى الكهربية الاساسى والاحتياطى بمكان التأمين ويجب ان تكون جميع التوصيلات الكهربائية الخاصة بنظام السحب والتحكم في طرد للدخان معزولة تماما ومحمية من احتمال وصول النيران اليها داخل عوازل مقاومة للحريق تضمن استمرار تشغيلها وعدم وصول النيران اليها لمدى لا تقل عن 2 ساعة 0
نظام الانذار الآلى ضد الحريق :-
يجب ان ينفذ نظام إنذار آلى ضد الحريق يعمل بواسطة مكتشفات حساسة مناسبة على ان يكون من الانواع المختبرة والمعتمدة دوليا ويصمم ويركب طبقا لما جاء بالكود المصرى على ان يكون مراقب على مدار الساعة من خلال غرفة التحكم فى انظمة التأمين ، ويجب ان يرتبط بنظام انذار سمعى وبصرى بواسطة اجراس ولمبات فلاشر تحذيريه للبدء فى عمليات الاخلاء0


 أنظمة التحذير بالاخلاء :-
يجب ان يزود المبنى بنظام إنذار صوتى معتمد 0
نظام الاطفاء باستخدام رشاشات المياه الآلية
يتم تأمين كافة الطوابق اسفل مستوى صرف الافراد بالمبنى بنظام اطفاء آلى باستخدام رشاشات المياه الآلية معتمد ومراقب طبقاً للكود المصرى لحماية المنشآت من الحريق الجزء الرابع ، ويجب ان يمتد النظام ليشمل كافة المخارج ومسارات الوصول الى المخارج والمستويات المتعارضه مع الترحال الى المخرج وكذا مسار الوصول الى منفذ صرف المخرج ويجب ان تزود شبكة النظام بوصلات التدخل السريع لرجال الاطفاء على ان يتم تركيبها بأماكن ظاهرة يمكن وصول سيارات الاطفاء اليها لدفع المياه من خلالها للنظام ، ويجب ان يرتبط نظام الاطفاء الآلى برشاشات المياه بنظام انذار سمعى وبصرى
نظام شبكة مياه اطفاء الحريق :-
        يجب تنفيذ شبكة مياه اطفاء الحريق بكامل المبنى المقام تحت سطح الارض ذات مصدر مياه دائم وآخر احتياطى بكمية مناسبة معتمد من السلطة المختصة وطبقا لمتطلبات الكود المصرى لحماية المنشآت من خطر الحريق ويجب أن تكون من النوع الرطب كاملة بالمدادات الرأسية والافقية وحنفيات اطفاء الحريق الداخلية والخارجية ومكرات التدخل السريع ويجب ان تزود الشبكة بطلمبات الإطفاء ( أصلية – إحتياطية – طلمبة حافظة للضغوط ) المناسبة من حيث التصريف والضغوط بما يتناسب مع عدد مآخذ مياه الاطفاء التى تحتوى عليها الشبكة وطبقا للحسابات الهيدروليكية المقررة فى هذا الشأن بالكود المصرى لحماية المنشآت من اخطار الحريق ويجب ان تزود الشبكة بوصلات التدخل السريع لقوات الاطفاء على ان يتم تنفيذها طبقا لما جاء بكـود حماية المنشآت من الحريق.
أنظمة الاطفاء الآلى بالوسائط الاطفائية المختلفة :-
        يجب تأمين أى غرف تحتوى على اشغال ذو خطورة مثل (غرف الكهرباء الرئيسية – غرف مولدات القوى الكهربية الاحتياطية – غرف تشغيل وحدات انظمة السحب والتنفيث والتحكم فى الدخان) بأنظمة الاطفاء الآلية باستخدام وسائط الاطفاء المناسبة للتعامل مع الخطر ، ويجب ان يتم إختيار الوسيط الاطفائي المناسب والذى يمكن ضخه آليا للسيطرة والاخماد التام للحريق المباشر والسريع طبقا لنوع الخطر.
نظام إضاءة الطوارىء :-
          يجب توفير نظام إضاءة طوارىء يشمل جميع انحاء الطوابق الواقعة اسفل مستوى الصفر او مستوى منفذ صرف الافراد بالمبنى وكذلك إشارات مضيئه ويجب أن تتوافر إضاءة طوارىء بجميع طوابق المنشآ التحت أرضى أو الجزء التحت أرضى من المبنى شاملة جميع مسارات الوصول إلى المخارج ومطابقة لمتطلبات إضاءة الطوارىء المنصوص عليها فى كود حماية المنشآت من الحريق ( الجزء الأول ) .
ويجب ان تكون توصيلات نظام إضاءة الطوارىء معزولة تماما عن اى مصادر حرارية اوتوصيلات مصادر الاضاءة العادية للمبنى ويجب ان يكون نظام اضاءة الطوارىء مرتبط بمصدر القوى الكهربية الاحتياطى بالمبنى وان يكون هذا المصدر قادر على تشغيل النظام لمدة لا تقل عن 3 ساعات ويجب ان يعمل النظام آليا دون اى تدخل بشرى وذلك في خلال زمن لا يزيد عن 10 ثوانى من انقطاع مصدر القوى الكهربية الرئيسى عن المبنى.
المصاعد والسلالم الكهربية :-
يجب ان تتوافر بالمصاعد والسلالم الكهربية المزود بها المبنى الاشتراطات الخاصة بسحب المصاعد او السلالم الى مستوى منافذ صرف الافراد من المبنى آليا وأن يتوافر بجميع المصاعد الاشتراطات الوارده بالكود المصرى لحماية المنشآت من أخطار الحريق والخاصة برجال الاطفاء0
 مصدر الامداد بالقوى الكهربية الاحتياطى :-
يجب ان يزود المبنى بمصادر القوى الكهربية الاحتياطية طبقا لحسابات القوى الكهربية اللازمة لتشغيل كافة انظمة الطوارىء والتأمين بالمبنى ويجب أن تعمل آليا عند انقطاع التيار الكهربى دون تدخل بشرى فى خلال زمن لا يزيد عن 10 ثوانى وأن تكون سحب والتحكم فى الدخان لمدة لا تقل عن 3 ساعات0
غرف التحكم والمراقبة لأنظمة التأمين بالمبنى :-
يجب انشاء غرفة تحكم ومراقبة كاملة التجهيزات تعمل على مدار الساعة لمراقبة انظمة التأمين والطوارىء بالمبنى والتأكد من تمام صحة عملها ويجب أن يتم اختيار موقع الغرفة لتكون مؤدية من الداخل إلى الشارع مباشرة ويجب أن يكون العاملين بغرفة التحكم والمراقبة على دراية كاملة بكافة أنظمة التأمين والطوارىء الموجودة بالمبنى ويجب توفير مدخل خاص (واحد على الأقل) لخدمات الطوارىء للبدرومات فقط بعيداً عن أى مصادر خطورة محتملة ، وأن تكون مزودة بأبواب مجهزة للطوارىء تفتح فى إتجاه الخروج ، ولا يقل عرضها عن 90 سم وتؤدى إلى سلالم منفصلة معزولة تماماً ومقاوم للحريق بحيث لا يقل عرضها الصافى عن 110 سم لتصل إلى غرف الماكينات والطلمبات من الخارج مباشرة ودون الإشتراك مع مداخل المبنى وكذا دون إتصال ببقية طوابق البدرومات التى لا يوجد بها غرف ماكينات أو غرف تحكم فى أنظمة وقاية المبنى من أخطار الحريق.
المصاعد والسلالم الكهربية :-
يجب ان تتوافر بالمصاعد والسلالم الكهربية المزود بها المبنى الاشتراطات الخاصة بسحب المصاعد او السلالم الى مستوى منافذ صرف الافراد من المبنى آليا وأن تكون جميع المصاعد يتوافر بها الاشتراطات الوارده بالكود المصرى لحماية المنشآت من خطر الحريق والخاصة برجال الاطفاء0
 مصدر الامداد بالقوى الكهربية الاحتياطى :-
يجب ان يزود المبنى بمصادر القوى الكهربية الاحتياطية طبقا لحسابات القوى الكهربية اللازمة لتشغيل كافة انظمة الطوارىء والتأمين بالمبنى ويجب ان تكون وحدات توليد القوى الكهربية الاحتياطية من الانواع المعتمدة والمختبرة والتى تعمل آليا عند انقطاع التيار الكهربى دون تدخل بشرى فى خلال زمن لا يزيد عن 10 ثوانى ويجب ان تكون وحدات توليد القوى الكهربية الاحتياطية قادرة على تشغيل كافة انظمة الطوارىء والتأمين بما فيها طلمبات الحريق ومصاعد رجال الاطفاء ونظام اضاءة الطوارىء ، انظمة سحب والتحكم فى الدخان لمدة لا تقل عن 3 ساعات 0
 يجب ان يزود المبنى بكافة العلامات الارشادية الواضحة والمميزة لخارج مسالك الهروب واتجاهاتها طبقا لموقعها فى الدور.
 غرف التحكم والمراقبة لأنظمة التأمين بالمبنى :-
يجب انشاء غرفة تحكم ومراقبة كاملة التجهيزات تعمل على مدار الساعة لمراقبة انظمة التأمين والطوارىء بالمبنى والتأكد من تمام صحة عملها و يجب أن يتم اختيار موقع الغرفة لتكون مؤدية من الداخل إلى الشارع مباشرة و يجب أن يكون العاملين بغرفة التحكم والمراقبة على دراية كاملة بكافة أنظمة التأمين والطوارىء الموجودة بالمبنى و يجب توفير مدخل خاص ( واحد على الأقل ) لخدمات الطوارىء للبدرومات فقط بعيداً عن أى مصادر خطورة محتملة ، وأن تكون مزودة بأبواب مجهزة للطوارىء تفتح فى إتجاه الخروج ، ولا يقل عرضها عن 90 سم وتؤدى إلى سلالم منفصلة معزولة تماماً ومقاوم للحريق بحيث لا يقل عرضها الصافى عن 110 سم لتصل إلى غرف الماكينات والطلمبات من الخارج مباشرة ودون الإشتراك مع مداخل المبنى وكذا دون إتصال ببقية طوابق البدرومات التى لا يوجد بها غرف ماكينات أو غرف تحكم فى أنظمة وقاية المبنى من أخطار الحريق.
مادة (144): الاشتراطات الخاصة بأعمال التكييف
-   يجب اعداد كافة التصميمات الخاصة بأعمال تكييف الهواء من خلال التأكد من توفير درجات الحرارة والرطوبة النسبية ودرجة نقاء وكمية الهواء وضبط فروق الضغط والعزل الصوتى وعزل الاهتزازات الموصى بها داخل الأماكن الواجب تكييفها وذلك طبقا للجداول والمواصفات الوارد ذكرها بالكود المصرى لتكييف وتبريد الهواء والمواصفات العالمية.
-   يجب أن يكون مأخذ الهواء الخارجى بعيد بدرجة كافية عن أى مصدر من مصادر التلوث، ويركب شبك حماية لحجز الحشرات على مأخذ الهواء وعلى ارتفاع مناسب من سطح الأرض.
-   يجب استخدام مرشحات للهواء لاتقل كفاءتها عن 99% فى غرف العمليات الجراحية ومعامل الأمصال ومصانع الأدوية وما شابه ذلك من التطبيقات التى تتطلب ذلك ، كما يجب توصيل المرشح بوسيلة إنذار مناسبة للتنبيه بضرورة تغييره عندما تصل مقاومته للحدود القصوى .
-       يجب استخدام البطانات الصوتية لعزل الضوضاء الصادرة من معدات التكييف.
-       يجب استخدام النظم اللازمة لعزل الاهتزازات بحيث لا تؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى.
مادة  (145): دراسة التأثيرات المروريــــة
يجب تقديم دراسة تحليلية للتأثيرات المرورية فى الحالات الآتية:-
-   مجموعة من الفيلات أو العمارات التابعة لمشروع واحد فى منطقة محددة أو عمارة سكنية متعددة الطوابق إذا كان بها 100 وحدة سكنية فأكثر.
-       الفنادق ذات عدد 200 غرفة فأكثر.
-       عمارة أو أكثر ذات شقق مفروشة معدة للإيجار فى الأجازات والمدى القصير إذا كان عدد الشقق فيها 100 شقة فأكثر.
-       المدارس أو المعاهد أو مراكز التدريب التى عدد الطلاب فيها 400طالب فأكثر.
-   الجهات الحكومية التى يزيد عدد الموظفين فيها عن عدد المترددين عليها مثل: الوزارات والمؤسسات التى عدد الموظفين فيها 250 موظف فأكثر.
-   الجهات الحكومية التى يزيد عدد المترددين عليها عن عدد الموظفين ، مثل: الجوازات والأحوال المدنية و وزارة العدل والمحاكم التى عدد الموظفين فيها 100 موظف أو أكثر.
-       المستشفى التى عدد الأسره بها 100 سريرفأكثر والمستوصف الذى عدد الموظفين فيه 100 موظف فأكثر.
-   عمارة مخصصة للمكاتب مثل : المكاتب الهندسية – العيادات الطبية – المؤسسات التجارية – الشركات – المبانى الرئيسية للبنوك التى اجمالى مساحة المكاتب فيها 5000م2 فأكثر.
-       المجمع أو المركز التجارى الذى اجمالى مساحة المحلات به 2500م2 فأكثر.
-       السوبر ماركت أو السوق المركزى الذى يكون اجمالى مساحته 1500م2 فأكثر.
-   السوق الشعبى الذى يضم مجموعة من المحلات الصغيرة فى مساحة مفتوحة لبيع بضائع متوسطة السعر والنوعية واجمالى مساحته 2500م2 فأكثر.
-   مطاعم الوجبات السريعة التى اجمالى مساحتها 250م2 فأكثر ومطاعم الجلوس التى اجمالى مساحتها 500م2 فأكثر أو 50 كرسى.
-   دور العرض سواء كان دار عرض أو عدد من دور العرض فى مبنى واحد الذى يستوعب عدد من الأشخاص 500 شخص فأكثر.
-       جـراج إنتظار السيارات المتعدد الطوابق الذى يسع 200 سيارة فأكثــر.
-       صالات الأفراح التى اجمالى مساحة القاعات بها 750 م2 فأكثر.
مع مراعاة أنه يجب أن تتضمن الدراسة التحليلية حلول للمشاكل المرورية السائدة والمستقبلية الواجب معالجتها.
ــــــــــــــ نهاية اجتماع الاربعاء 12-12-2008 ــــــــــــــــ
الفصل الثالث
مستندات وإجراءات إصدار الترخيص
المستندات والإجراءات المطلوبة للحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية
مادة (146):
يتقدم طالب الترخيص إلى الجهة الإدارية للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية ويحدد بالطلب عنوان وحدود الموقع ويرفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومى لطالب البيان والإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة وذلك دون المطالبة بأية مستندات أخرى .
-       يتعين على الجهة الإدارية إعطاء طالب البيان ما يفيد إستلام الطلب يوم التقديم.
-       يجب على مهندس الجهة الإدارية المختصة معاينة الموقع ومراجعة موقفه من خلال البيانات التى لدى الجهة الإدارية.
-   تلتزم الجهة الإدارية بإصدار البيان فى خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب وفقا للنموذج المرفق، وفى حالة وجود موانع بالموقع يجب على الجهة الإدارية إصدار بيان يذكر به الموانع التى تمنع إصدار بيان الصلاحية وإعلام الطالب بأسباب الرفض من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول.
اشتراطات الرسومات الهندسية
مادة (147): المشتملات العامة للرسومات الهندسية
يجب أن تشتمل جميع الرسومات الهندسية على البيانات الآتية :-
-       اسم المشروع واسم المالك وعنوان الموقع.               
-       اسم المهندس المصمم أو المكتب المسئول عن التصميم وعنوانه.
-       مقياس الرسم.                                  
-       تاريخ إعداد الرسم.
-       عنوان اللوحة ورقمها.                          
-   التعديلات اللاحقة وتواريخها وملخص لهذه التعديلات وتوضيح مكانها على الرسم بعد عمل التعديلات ، ويجب على المهندس المشرف على التنفيذ حفظ نسخة من الرسومات قبل وبعد كل تعديل للرجوع إليها عند الحاجة.
-       تاريخ إصدار الرسومات وتسلسلها.
مادة (148): اشتراطات الرسومات المعمارية
جميع الرسومات المعمارية تعد وتعتمد من قبل مهندس معمارى متخصص على أن تتضمن ما يلى:-
- الموقع العام بمقياس رسم مناسب لايقل عن 1000:1موضح عليه اتجاه الشمال وعروض الشوارع المطل عليها العقار ومناسيب مكونات المشروع مع بيان الارتدادات إن وجدت وأماكن دخول وخروج السيارات والمشاه.
- المساقط الأفقية للأدوار المختلفة بمقياس رسم بما لايقل عن 100:1موضحا عليها جميع الأبعاد والمناسيب ومقياس الرسم وجداول التشطيبات اللازمة وجداول نماذج الفتحات.                                   
- كامل واجهات العقار وقطاعات بمقياس رسم بما لايقل عن 100:1 توضح الارتفاعات والتشطيبات الخارجية والألوان المستخدمة وطبقات العزل للرطوبة والحرارة.
مادة (149): اشتراطات الرسومات الإنشائية
-   يجب أن تستوفى الرسومات الإنشائية وصف المنشأ والنظام الانشائي مع بيان عدد الأدوار التى صمم عليها المبنى وكذلك الإجهادات المميزة للخرسانات المستخدمة لعناصر المبنى مع ذكر نوعية الأسمنت وأقل كمية يسمح بها فى الخلطة الخرسانية وأى إضافات خاصة لتحسين خواص الخلطات ، وكذلك نوعية صلب التسليح المستخدم ورتبته طبقا للمصطلحات المستعملة للتمييز بين النوعيات وسمك الغطاء الخرسانى لصلب التسليح فى العناصر المختلفة للمبنى ، وكذلك منسوب التأسيس والإجهاد المسموح به على التربة مع الالتزام بكافة الاشتراطات والاحتياطات الواردة بتقرير أبحاث التربة.
-       مساقط أفقية وقطاعات كافية لبيان أعمال سند جوانب الحفر (إن وجدت) مرفقا بها النوتة الحسابية الخاصة بها.
-   يجب أن تكون الرسومات التنفيذية للأعمال الانشائية  واضحة التفاصيل وكاملة الأبعاد ومعده وفقاً للحسابات الإنشائية ، وتشتمل على التفاصيل اللازمة لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية للمبنى ، ويتم اعدادها بمقياس رسم 1 : 50 على الأقل وطبقاً للاشتراطات الواردة بالكود المصرى ( جزء التفاصيل الإنشائية).
-       مساقط أفقية وقطاعات كافية لبيان الأبعاد لجميع العناصر الإنشائية والأبعاد بين المحاور والمناسيب وسمك البلاطات.
-       يُحدد على رسومات التسليح نوع السقف الخرسانى وسمك الغطاء الخرسانى فى العناصر المختلفة للمبنى.
-   أماكن وتفاصيل الفتحات ومسامير الربط والأجزاء المدفونة اللازمة لأعمال الصرف والتكييف وتثبيت الماكينات ...... إلخ .
-   أماكن وتفاصيل فواصل التمدد أو الانكماش ، وكذلك مقدار التحديب للبلاطات والكمرات والكوابيل فى المنشآت ذات البحور أو البروزات الكبيرة ، وكذلك أماكن  فواصل الصب إذا دعت الحاجة.
-   توضيح الأسياخ المستقيمة والمكسحة بالبلاطات على المسقط الأفقى بشكلها الحقيقى أو يتم رسم سيخ واحد من كل نوع فى كل بلاطة مع ذكر العدد لكل نوع فى المتر الطولى أو العدد الاجمالى فى كل بلاطة مقترنة بالمسافة بين الأسياخ ، وفى حالة وجود كوابيل يرسم قطاع بمقياس رسم مناسب لهذه الكوابيل مع العناصر الإنشائية المتصلة بها.
-   يتم رسم الكمرات المطلوب عمل تفاصيل تسليح لها بمقياس رسم لا يقل عن 1 : 50 ويرسم التسليح بخطوط متصلة مع عمل القطاعات الكافية فى كل كمرة بمقياس رسم مناسب ، مع بيان تفريد التسليح خارج الكمرات وكتابة أطوال الأسياخ.
-   ترسم قطاعات لنماذج الأعمدة فى مناسيب مختلفة للمنشأ بمقياس رسم مناسب ، ويراعى رسم قطاع رأسى للأعمدة فى حالة وجود اتصال بين صلب تسليحها وصلب تسليح الكمرات وكذلك فى حالة حدوث أى تغيير فى قطاع العمود . وفى جميع الأحوال توضح أى اشتراطات لأماكن عمل الوصلات فى صلب تسليح الأعمدة وطول الرباط وثنى الأسياخ السفلية عند الوصلة بالطريقة التى تسمح باستمرار صلب التسليح فى مكانه بكامل ارتفاع العمود.
-   توضيح الأحمال الحية والإضافية التى تم التصميم بموجبها وذلك على كل جزء من أجزاء المبنى، والتأثيرات الديناميكية لأى أجهزة أو ماكينات إن وجدت ، وكذلك أحمال الأرضيات والتغطيات وأحمال الشدات التى يسمح بتحميلها على الأسقف.
فى حالة استعمال الخرسانة سابقة الصب يراعى عند عمل الرسومات توضيح البيانات التالية على الرسومات:-
-   الحد الأدنى لإجهاد الضغط المطلوب للخرسانة قبل فك الفرم وعند نقل الوحدات الجاهزة من أماكن الصب إلى أماكن التشوين أو التركيب.
-    تحديد الأماكن التى سيتم رفع الوحدات الجاهزة منها وتفاصيل التسليح الإضافى عند هذه الأماكن ، مع تحديد طريقة التشوين لتفادى حدوث أى إجهادات غير مسموح بها فى أى قطاع نتيجة لأعمال الرفع أو التشوين.
-       تحديد وزن كل عنصر لعمل الترتيب اللازم نحو توفير المعدات المناسبة لأعمال النقل والتشوين والتركيب.
-   يراعى رسم تفاصيل كافية بمقياس رسم لا يقل عن 1 : 20 عند جميع الفواصل بين الوحدات الجاهزة مع تحديد أماكن وطريقة صلب هذه الوحدات لحين تصلد المونة أو المواد التى سيتم ملء هذه الفواصل بها.
وفي جميع الاحوال يتم اعتماد الرسومات والتصميميات الإنشائية من قبل مهندس مدنى- إنشائى.

مادة (150): اشتراطات الرسومات لأعمال القوى الكهربائية
أولا : أعمال القوى الكهربائية للأعمال (فئة د)
يجب أن تتضمن رسومات أعمال القوى الكهربائية ما يلى:-
- غرفة المحول (فى حالة طلبها من قبل شركة الكهرباء) .
- مسارات التمديدات الكهربائية وأنواعها وطريقة تثبيتها .
- عدد الكابلات والأسلاك ومقاطعها وأجهزة الوقاية لكل منها .
- أبعاد المخارج من المحاور .
- سعات المفاتيح وتيار القصر عند نقاط التغذية المختلفة .
- أماكن الصواعد وعددها ومساحة مقاطعها ، والمسافات البينية وطريقة التركيب والتثبيت وأسلوب الحماية من الحريق .
- أماكن اللوحات الفرعية والعمومية وأبعادها وطريقة تثبيتها ودخول وخروج الكابلات والأسلاك إلى ومن اللوحات .
- مخطط البئر الأرضى وتوصيله باللوحة العمومية .
ثانيا : أعمال القوى الكهربائية لباقى فئات الأعمال:-
بالإضافة إلى ما سبق ذكره لاشتراطات أعمال القوى الكهربائية السابقة يتم إضافة الآتى :-
-       وسائل النجاة فى حالة نشوب حريق ومتطلبات الوقاية من الحريق ومعدات مكافحة الحريق ومنافذ الدخول.
-       شبكة إنارة الطوارىء.
-       تفاصيل التوصيلات والإتصالات للأجهزة والمهمات الكهربائية وكذا الأنظمة الكهربائية (إن وجدت).
-       رسم لغرفة ماكينة الديزل.
-       رسومات تنفيذية لأعمال التيار الخفيف (شبكة مكافحة الحريق ، شبكة التلفونات ، شبكة اريال .. الخ).
وعلى ان يرفق بتلك الرسومات نوتة حسابية متضمنة حسابات الأحمال الكهربائية للمبنى وأحمال الطوارئ ومقاطع الكابلات والأسلاك وأقطار المواسير.
وفي جميع الاحوال تعتمد رسومات أعمال القوى الكهربائية قبل مهندس متخصص بأعمال القوى الكهربائية

مادة (151): اشتراطات رسومات أعمال التكييف والتهوية
يجب أن تتضمن رسومات أعمال التكييف والتهوية ما يلى :-
-       المساقط الأفقية لمسارات أعمال التكييف والتهوية وقطاعات رأسية ومخططات للشبكات الرأسية بين الأدوار.
-       مخططات جداول أدوات المعدات والمهمات المستخدمة بمنطقة التهوية والتكييف .
-   مخططات التحكم والتشغيل والمتابعة أثناء التشغيل النمطى وأثناء الطوارىء والربط مع نظام الإنذار بالحريق والإطفاء التلقائى .
-   النوتة الحسابية متضمنة الأحمال الحرارية وشبكات مجارى الهواء ( تغذية ، راجع ، هواء نقى ، طرد) وإتزانها ، وشبكات المياه المثلجة وإتزانها ، ومنظومات سحب الدخان أثناء الحريق وتضغيط سلالم الطوارىء .
-       المواصفات الفنية موضحا بها أسس التصميم والافتراضات التى تم تطبيقها .
وفي جميع الاحوال تعتمد رسومات أعمال التكييبف والتهوية من مهندس متخصص بأعمال التكييف والتهوية
مادة (152): اشتراطات رسومات الأعمال الصحية ومكافحة الحريق
يجب أن تتضمن رسومات الأعمال الصحية ومكافحة الحريق ما يلى :-
-   توضيح مناسيب الشوارع والمواسير الخاصة بالتمديدات وغرف التفتيش والتركيبات الصحية وتوصيلات المواسير وخزانات المياه الأرضية والعلوية والمسقط الأفقى لشبكة تصريف الأمطار.
-   قطاعين فى اتجاهين عموديين وتفاصيل تفريد حديد التسليح والعزل المائى والمواد المضافة للخرسانة لخزانات المياه (إن وجدت) .
-   شبكة الإطفاء ( إن وجدت ) ومرفقا بتلك الرسومات نوتة متضمنة كمية المياه المطلوبة لتغذية المبنى وكمية مياه الصرف مبينا بها أقطار شبكة التغذية بالمياه والصرف بالشوارع المحيطة بالمشروع .
-   مساقط أفقية ورسومات تخطيطية لأنظمة مكافحة الحريق (الرشاشات – الطفايات – الخراطيم – أنظمة التخلص من الدخان ) .
-       مساقط أفقية ورسومات تخطيطية لشبكة الإطفاء.
-       مساقط أفقية ورسومات نظام التحكم الآلى بأنظمة التهوية وأعمال التكييف والتحكم فى الدخان والتخلص منه.
-       النوتة الحسابية لأعمال مكافحة الحريق ونظم التحكم فى الدخان .
وفي جميع الاحوال تعتمد الرسومات من مهندس متخصص
مادة (153): المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص بناء
يقدم طلب الترخيص على النموذج المرفق بهذه اللائحة من المهندس أو المكتب الهندسى ذو الفئة المناسبة لطبيعة الأعمال مرفقا به المستندات الآتية :-   
-       المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص.
-       صورة من بطاقة الرقم القومى للمالك الذى  سيصدر باسمه الترخيص.    
-   توكيل رسمى ممن سيصدر باسمه الترخيص أو من ينوب عنه قانوناً إلى المهندس أو المكتب الهندسى ذو الفئة المناسبة لطبيعة الأعمال للسير فى إجراءات إستخراج الترخيص.
-       بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة.
-       تقرير أبحاث التربة للموقع مرفقاً به النموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة.
-       النوتة الحسابية للدراسات الإنشائية مرفقاً بها النموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة.
-       نموذج حساب تكاليف الأعمال طبقاً للنموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة.
-       شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقاً للنموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة.
-       وثيقة تأمين ( للمشروعات التى تنطبق عليها أحكام المادة 46 من القانون) .
-   ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسى المصمم (نسخ ورقية وقرص مدمج يحتوى على الرسومات المعمارية والإنشائية والصحية والكهربائية وكذلك الرسومات الميكانيكية إن وجدت) على أن تكون هذه الرسومات متضمنة كافة الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة.
-   بيان معتمد من طالب الترخيص بأسماء وتخصصات وخبرات ورقم القيد بنقابة المهندسين للمشاركين فى إعداد ملف الترخيص طبقا لفئة الأعمال المتقدم لها طبقا للنموذج المرفق.
-   إفادة من إدارة الحماية المدنية بتوافق الرسومات المقدمة مع متطلباتها وذلك للمبانى الخاضعة لكود حماية المنشآت من أخطار الحريق.
وعلى الجهة الإدارية المختصة عدم قبول أى لوحة أو مستند غير مختوم من المهندس أو المكتب مقدم طلب الترخيص.
مادة (154): المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص ترميم أو تدعيم للأعمال التى تمس الناحية الإنشائية
يقدم طلب ترخيص من المهندس أو المكتب الهندسى طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة والمنصوص عليه بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية:- 
- القرار النهائى الصادر من الجهة الإدارية بالترميم أو التدعيم طبقاً لأحكام المادة (90) من  القانون.
- رسومات تفصيلية بالترميم والتدعيم المطلوب.
- تقرير فنى من المهندس أو المكتب الهندسى طبقاً لأحكام الباب الرابع من هذه اللائحة ويشمل معاينة العقار ودراسة المبانى القائمة وأسلوب التدعيم أو الترميم وتفاصيل التنفيذ.
- مقايسة تفصيلية مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسى تشمل بنود الأعمال المطلوب الترخيص بها. 
- عقد إشراف على التنفيذ من مهندس نقابى.
- تعهد من المهندس المشرف على التنفيذ إذا كانت الأعمال تتطلب الإخلاء الجزئى أو الكلى والمنقولات والشاغلين دون المنقولات.
- قيمة تقديرية للأعمال المطلوبة وعقد مقاولة مع أحد المقاولين.
مادة (155): المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص ترميم للأعمال التى لا تمس الناحية الإنشائية
طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسى طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية :- 
-       مقايسة تفصيلية مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسى تشمل بنود الأعمال المطلوب الترخيص بها .
-       عقد إشراف على التنفيذ من مهندس نقابى .
-       شهادة من مهندس أو مكتب هندسى تفيد أن الأعمال لا تمس السلامة الإنشائية وعلى مسئولية معدها.
-       قيمة تقديرية للأعمال المطلوبة.
مادة (156): المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص لأعمال التشطيبات الخارجية
طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسى طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية :- 
رسومات الواجهات.
مقايسة تفصيلية مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسى تشمل بنود الأعمال المطلوب الترخيص بها.
شهادة من مهندس أو مكتب هندسى تفيد أن الأعمال لا تمس السلامة الإنشائية وعلى مسئولية معدها.
قيمة تقديرية للأعمال المطلوبة.
مادة (157): المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص تعلية أو تعديل للأعمال التى تمس العناصر الإنشائية
أولا : العقارات المقامة فى ظل هذا القانون
طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسى طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية :-  
-       إستيفاء كافة المستندات المطلوبة لإصدار تراخيص البناء والمحددة فى هذه اللائحة.
-       صورة من الترخيص السابق الصادر للعقار.
-   نسخة من الرسومات المعتمدة والصادرة للترخيص السابق على أن تتضمن لوحة الأساسات ما يفيد تحمل الأساسات لأعمال التعلية المطلوبة.
-   دراسة إنشائية من مهندس أو مكتب هندسى طبقاً لأحكام هذه اللائحة تفيد بأن النظام الإنشائى للمبنى وأساساته يتحمل أعمال التعلية المطلوبة وتشمل الدراسة معاينة العقار ودراسة تفصيلية للمبنى القائم واثبات قدرته على تحمل الأعمال المطلوب الترخيص بها.
-       صورة من شهادة صلاحية المبني للاشغال مرفق بها التقرير النهائي للمبني والرسومات والمنفذه بالطبيعة.
ثانيا :العقارات التى أقيمت قبل العمل بهذا القانون
طلب ترخيص مقدم من مهندس أو مكتب هندسى طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية :- 
-       إستيفاء كافة المستندات المطلوبة لإصدار تراخيص البناء والمحددة فى هذه اللائحة.
-       صورة من الترخيص السابق الصادر للعقار ان وجد.
-       نسخة من الرسومات المعتمدة والصادرة للترخيص السابق للعقار(إن وجدت) .
-   دراسة إنشائية من مهندس أو مكتب هندسى طبقاً لأحكام هذه اللائحة يفيد أن النظام الإنشائى للمبنى وأساساته يتحمل أعمال التعلية المطلوبة وتشمل الدراسة معاينة العقار ودراسة تفصيلية للمبنى القائم واثبات قدرته على تحمل الأعمال المطلوب الترخيص بها .
-   نسخة من الرسومات المعمارية والإنشائية للوضع الحالى والمنفذ بالطبيعة معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسى طالب الترخيص .
مادة (158): المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص هدم كلى أو جزئى للمبانى غير الخاضعة للقانون 144 لسنة 2006.
طلب ترخيص طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية :- 
-       سند الملكية
-       صورة بطاقة الرقم القومى للمالك مقدم طلب الترخيص.
-   قرار نهائى بالهدم من الجهة الإدارية مرفقا به نموذج فحص المنشآت القائمة طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بهذه اللائحة.
-       عقد إشراف على تنفيذ أعمال الهدم من مهندس نقابى يتعهد فيه بتأمين المنشآت المجاورة وسلامة المارة.
-       تقرير من مهندس إستشارى موضحاً به الطريقة المستخدمة أثناء عملية الهدم وكيفية تأمين المنشآت المجاورة.
مادة (159): إجراءات إصدار التراخيص (البناء – التعلية – الاضافة – التعديل)
-       يتعين على المالك أو من يمثله قانوناً التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى للقيام بإعداد ملف الترخيص.
-   يقوم المهندس أو المكتب الهندسى بإعداد رسومات ومستندات الترخيص مع الإلتزام بالشروط والتخصصات والخبرات المطلوبة طبقاً لفئة الأعمال المتقدم لها .
-   يكون مقدم الترخيص ( المهندس أو المكتب الهندسى ) مسئولاً عن سلامة المستندات المرفقة وأعمال التصميم ومطابقتها للإشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص.
-   يتقدم مقدم الترخيص (المهندس أو المكتب الهندسى) بالملف مستوفى كامل المستندات والرسومات المطلوبة على أن يرفق به  الإيصال الدال على سداد الرسوم طبقاً للنموذج المرفق.
-   تلتزم الجهة الإدارية بإستلام ملف الترخيص وتدوين كافة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلى مؤرخ ، ويجب على الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص ما يفيد إستلام الملف وبيان بمحتوياته يوم التقدم بالملف.
-   يقوم مهندس الجهة الإدارية المختصة بالتأكد من إستيفاء ملف الترخيص لجميع المستندات المطلوبة والاشتراطات والتخطيطية الواردة ببيان صلاحية الموقع للبناء ، ومعاينة الموقع على الطبيعة للتأكد من عدم الشروع فى التنفيذ وزوال أى مانع قد يكون قد ورد ببيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية.
-   يتم إعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص من الجهة الإدارية وإصدار الترخيص فى مدة لا تجاوز 30 يوم من تاريخ ورود ملف الترخيص بعد سداد الرسوم المستحقة.
-   للجهة الإدارية فى خلال أسبوع من تاريخ إستلام ملف الترخيص طلب إستيفاء للمستندات من مقدم الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للإستيفاء خلال 21 يوم وإذا لم يتم الإستيفاء خلال المدة المحددة يقوم مقدم الترخيص بإسترداد ملف الترخيص وإعادة التقدم مرة أخرى ويجب على الجهة الإدارية إصدار الترخيص فى خلال 21 يوم من تاريخ ورود الإستيفاءات المطلوبة وذلك طبقاً للنموذج المرفق.
-   يتم رفض طلب الترخيص فى حالة قيام طالب الترخيص بتقديم الإستيفاءات غير كاملة. وتقوم الجهة الإدارية بإعطاء مقدم الترخيص إفادة مسببة لرفض طلب الترخيص.
-   فى حالة رفض الجهة الادارية  يحق لطالب الترخيص إعادة التقدم مرة أخرى بطلب للحصول على الترخيص أو التظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة رقم 111 من القانون. ولا يمنع نظر التظلم من إعادة التقدم للحصول على الترخيص مع سداد كافة الرسوم المستحقة.
مادة (160):
-   يعتبر إنقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانوناً بإعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه على البدء فى التنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين طبقاً للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
-   وكذلك يتعين على المالك إخطار الجهة الإدارية بعزمه على البدء فى التنفيذ وتقديم صورة من عقد المقاولة مستوفى دمغة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وكذلك صورة من عقد الإشراف طبقاً للنموذج المنصوص عليها فى هذه اللائحة وذلك قبل الشروع فى تنفيذ الأعمال بمدة لا تقل عن أسبوعين ، مع إلتزام المالك بالشروط والضمانات المنصوص عليها فى القانون وهذه اللائحته وإعتماد المهندس أو المكتب الهندسى للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص.
مادة (161):
 إذا لم يشرع المرخص له بالبناء خلال سنة من تاريخ إستلام الترخيص وجب عليه التقدم بطلب سريان الترخيص مرفقا به الترخيص السابق منحه والرسومات المعتمدة للحصول على شهادة سريان الترخيص بما يتوافق مع الاشتراطات والموافقات المطلوبة فى تاريخ إصدار الترخيص ، وتكون مدة صلاحية شهادة سريان الترخيص سنة واحدة وتصدر لمرة واحدة.
لا يتم البدء فى أعمال الحفر أو سند جوانب الحفر إلا بعد صدور ترخيص البناء. ولا تعد أعمال الحفر أو أعمال سند جوانب الحفر اللازمة لحماية المنشآت المجاورة شروعا فى تنفيذ الأعمال.
مادة (162):
فى حالة شروع المرخص له بالبدء فى تنفيذ الأعمال دون إخطار الجهة الإدارية تقوم الجهة الإدارية بتحرير قرار إيقاف ومحضر مخالفة للأعمال التى تمت ، وعلى الجهة الإدارية معاينة الأعمال التى تمت لتحديد مدى مطابقتها للترخيص المنصرف والسماح للمرخص له بإستئناف الأعمال فى حالة مطابقتها للترخيص مع إلزامه بتقديم شهادة تفيد سلامة الأعمال من الناحية الإنشائية ، أو إصدار قرار تصحيح أو إزالة فى حالة مخالفتها للترخيص على أن تقوم الجهة الإدارية بإلزام المالك بإستيفاء عقد المقاولة وعقد الإشراف طبقاً للنماذج المعدة والمنصوص عليها بهذه اللائحة.
مادة (163): اجراءات التعديلات الناتجة عن ظروف التنفيذ
إذا اقتضت الضرورة تنفيذ تعديلات بسيطة لا تمس الناحية الإنشائية للمبنى فإنه يجب اتباع الآتى:-
-   يتعين على المهندس المشرف الحصول على موافقة المهندس أو المكتب الهندسى المصمم كتابة على هذه التعديلات بشرط أن تكون هذه التعديلات لا تمس الناحية الإنشائية.
-   توقيع تلك التعديلات على الرسومات المعتمدة للترخيص ، وتعتمد هذه التعديلات من قبل المهندس أو المكتب الهندسى المصمم.
-   يتعين على المهندس أو المكتب الهندسى المصمم التقدم للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بنسخة من الرسومات موقعاً عليها التعديلات ومرفقاً بها شهادة تفيد بأن هذه الأعمال لا تمس السلامة الإنشائية ولا تؤثر على سلامة المبنى.
-       يقوم المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة بتوقيع هذه التعديلات على أصول الرسومات المعتمدة وصورها .
مادة (164):
بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال والحاجة إلى إجراء تعديلات لا تمس الناحية الإنشائية ولا تعتبر تعديلات جوهرية فى الرسومات المعتمدة فإنه يتعين على المهندس أو المكتب الهندسى التقدم بطلب للجهة الإدارية مرفقا به المستندات التالية :-
-       توقيع التعديلات على الرسومات المعمارية المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
-   تقرير من مهندس استشارى يفيد بأن هذه الأعمال لا تمس السلامة الإنشائية للمبنى ولا تؤثر على سلامة المبنى مرفقاً به نوتة حسابية .
-   وبناءاً على ما سبق يقوم مهندس الجهة الإدارية بتحصيل الرسوم المقررة وتوقيع هذه التعديلات على أصول الرسومات المعتمدة وصورها ، وعلى أن يقوم مهندس الجهة الإدارية بمطابقة هذه الأعمال بعد تنفيذها.
مادة (165):
  فى حالة إجراء تعديلات تمس الناحية الإنشائية أو تعديلات جوهرية فى الرسومات المعمارية المعتمدة أو تغيير استخدام المبنى أو أى من وحداته ،  فإنه يتعين على المهندس أو المكتب الهندسي تقديم طلب للحصول على ترخيص تعديل طبقاً لأحكام هذا القانون مع التقدم بالمستندات التالية:-
-       النوتة الحسابية مرفقاً بها النموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة.
-       نموذج حساب تكاليف أعمال التعديل طبقاً للنموذج المعد والمنصوص عليه بهذه اللائحة.
-       وثيقة تأمين لأعمال التعديل ( للمشروعات التى تنطبق عليها أحكام المادة 46 من القانون)
-       شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقاً للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
-   تقديم ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسى ( نسخ ورقية وقرص مدمج يحتوى على الرسومات المعمارية والإنشائية والصحية والكهربائية وكذلك الرسومات الميكانيكية) على أن تكون هذه الرسومات متضمنة كافة الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة.
مادة (166):
لا يسمح بأى حال من الأحوال إصدار رخصة تعلية للعقارات المقامة فى ظل هذا القانون والتى بها مخالفات للاشتراطات البنائية والتخطيطية.
مادة (167):
فيما عدا المباني التي لم تتطلب القوانين صدور تراخيص لاقامتها وكذلك القري ، لا يسمح بأصدار رخصة تعلية او تعديل للعقارات المقامة قبل العمل بهذا القانون وليس لها تراخيص او مخالفة للاشتراطات البنائية اوالتخطيطية.
مادة (168):
يحظر على مالكى وشاغلى وحدات المبنى إجراء أى تغيير فى لون واجهات المبنى إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط.


الجزء السابع

هناك 6 تعليقات:

  1. أزال المؤلف هذا التعليق.

    ردحذف
  2. بالنسبة للماده دي
    مادة (131): معدلات حساب الأماكن المخصصة لإيواء السيارات
    يخص مكان ايواء سيارات شاغلي العقار ، وتحسب معدلات أماكن إيواء السيارات في المدن لكل مما ياتي على الاقل طبقاً للتالى:-
    الإشغالات السكنية
    0.30 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها أقل من 65 م2.
    0.60 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن 65 م2 حتي 100 م2.
    مفيش اصلا في اللائحة التنفيذية المادة دي... دي موجودة في الكود المصري لاشتراطات الآمان للمنشآت متعددة الأغراض الجزء الأول : الجراجات
    والمادة مفيهاش اول بندين في المباني السكنية هي بتبدأ من
    1.00 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها حتى 200 م2 .
    1.25 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن 200 م2 حتى 250 م2 .
    1.50 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن 250 م2 حتى 300 م2.
    2.00 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن 300 م2 .

    ردحذف
  3. يمكنك اختار كبية مصاعد كهربائية التي تقوم بتركيبها في المباني الخاصه بك من كثير من التصميمات التي توفرها الشركة العربية للمصاعد

    للتواصل عبر :

    elevators-company.blogspot.com.eg/2016/09/blog-post_18.html

    ردحذف
  4. من اجل التميز نقدم اليكم شركة مصاعد ذات مستوي عالي من الخبرة والتطور والتميز
    http://www.elevatorss.com/

    ردحذف